دەستپێک / فەرمودە / سنن ابي داود / 174- باب في قتل الحيَّات

174- باب في قتل الحيَّات

5248ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ما سالمناهنَّ منذ حاربناهنَّ، ومن ترك شيئاً منهنَّ خيفةً فليس منَّا”.

5249ـ حدثنا عبد الحميد بن بيان السُّكري، عن إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “اقتلوا الحيات كلهنَّ، فمن خاف ثأرهنَّ فليس منِّي”.

5250ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد اللّه بن نمير، ثنا موسى بن مسلم قال: سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من ترك الحيات مخافة طلبهنَّ فليس منَّا، ما سالمناهنَّ منذ حاربناهنَّ”.

5251ـ حدثنا أحمد بن منيع، ثنا مروان بن معاوية، عن موسى الطحَّان قال: ثنا عبد الرحمن بن سابط، عن العباس بن عبد المطلب

أنه قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجِنَّان يعني الحيَّات الصغار فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بقتلهنَّ.

5252ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإِنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل”.

قال: وكان عبد اللّه يقتل كل حيَّةٍ وجدها، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حيَّة فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت.

5253ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن قتل الجِنَّان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطُّفيتين والأبتر، فإِنهما يخطفان البصر ويطرحون ما في بطون النساء.

5254ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع،

أن ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعد ما حدَّثه أبو لبابة حيَّة في داره، فأمر بها فأخرجت، يعني إلى البقيع.

5255ـ حدثنا ابن السرح، وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة، عن نافع في هذا الحديث، قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته.

5256ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن محمد بن أبي يحيى قال: حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودانه، فخرجنا من عنده فلقينا صاحباً لنا وهو يريد أن يدخل عليه، فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إنَّ الهوامَّ من الجنِّ، فمن رأى في بيته شيئاً فليحرِّج عليه ثلاث مرَّاتٍ فإِن عاد فليقتله فإِنه شيطانٌ”.

5257ـ حدثنا يزيد بن موهب الرملي، ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن صيفيٍّ أبي سعيد مولى الأنصار، عن أبي السائب قال:

أتيت أبا سعيد الخدري، فبينا أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شىء، فنظرت فإِذا حيَّةٌ فقمت، قال أبو سعيد: ما لك؟ قلت: حيةٌ ههنا، قال: فتريد ماذا؟ قلت: أقتلها، فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته فقال: إن ابن عمٍّ لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعُرْسٍ، فأذن له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمةً على باب البيت، فأشار إليها بالرمح فقالت: لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني، فدخل البيت فإِذا حيَّةٌ منكرة، فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح ترتكض قال: فلا أدري أيهما كان أسرع موتاً الرجل أو الحيَّة، فأتى قومه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: ادع اللّه أن يردَّ صاحبنا فقال: “استغفروا لصاحبكم” ثم قال: “إنَّ نفراً من الجنِّ أسلموا بالمدينة، فإِذا رأيتم أحداً منهم فحذِّروه ثلاث مرَّاتٍ، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث”.

5258ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصراً قال:

“فليؤذنه ثلاثاً، فإِن بدا له بعد فليقتله فإِنه شيطانٌ”.

5259ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن صيفيّ مولى ابن أفلح قال: أخبرني أبو السَّائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري فذكر نحوه وأتمَّ منه قال:

“فآذنوه ثلاثة أيَّامٍ، فإِن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإِنّما هو شيطانٌ”.

5260ـ حدثنا سعيد بن سليمان، عن عليّ بن هاشم قال: ثنا ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن حيّات البيوت فقال: “إذا رأيتم منهنَّ شيئاً في مساكنكم فقولوا: أنشدكنَّ العهد الذي أخذ عليكنَّ سليمان أن لا تؤذونا، فإِن عدن فاقتلوهنَّ”.

5261ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن ابن مسعود أنه قال:

اقتلوا الحيَّات كلَّها إلا الجانَّ الأبيض الذي كأنه قضيب فضة.

قال أبو داود: فقال لي إنسان: الجانُّ لا ينعرج في مشيته، فإِذا كان هذا صحيحاً كانت علامةً فيه إن شاء اللّه.

پێشنیارکراو

سونەنى ئەبو داود

كتێبی نوێژ :كتاب الصلاة: من باب (48 – 99).

48- باسی فه‌زڵی نوێژی به‌كۆمه‌ڵ :باب فی فضل صلاة الجماعة. 554ـ حدثنا حفص بن عمر، …