1- باب الحكم فيمن ارتد
4351ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عكرمة
أن عليّاً عليه السلام أحرق ناساً ارتدُّوا عن الإِسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “لاتعذبوا بعذاب اللّه” وكنت قاتلهم بقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فإِن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: ” من بدل دينه فاقتلوه” فبلغ ذلك عليّا عليه السلام، فقال: ويح ابن عباس.
4352ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد اللّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللّه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لايحلُّ دم رجلٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا اللّه وأنِّي رسول اللّه، إلاَّ بإِحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة”.
4353ـ حدثنا محمد بن سنان الباهلي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لايحلُّ دم امرىءٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه، إلاَّ بإِحدى ثلاثٍ: رجلٍ زنى بعد إحصانٍ فإِنه يرجم، ورجلٌ خرج محارباً للّه ورسوله فإِنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيقتل بها”.
4354ـ حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: ثنا يحيى بن سعيد، قال مسدد: ثنا قُرَّة بن خالد، ثنا حميد بن هلال، ثنا أبو بردة قال: قال أبو موسى:
أقبلت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى اللّه عليه وسلم ساكت، فقال: “ما تقول يا أبا موسى” أو “ياعبد اللّه بن قيس؟”. قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، قال: “لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى، أو يا عبد اللّه بن قيسٍ” فبعثه على اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل، قال: فلما قدم عليه معاذ قال: انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق، قال ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديّا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء اللّه ورسوله؛ قال: اجلس، نعم، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء اللّه ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل، ثم تذكرا قيام الليل، فقال أحدهما معاذ بن جبل: أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.
4355ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا الحِمَّاني يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن طلحة بن يحيى وبُرَيد بن عبد اللّه بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:
قدم عليّ معاذ وأنا باليمن، ورجل كان يهودياً فأسلم فارتَدّ عن الإِسلام، فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل، قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك.
4356ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا حفص، ثنا الشيباني، عن أبي بردة بهذه القصة قال:
فأُتِيَ أبو موسى برجل قد ارتد عن الإِسلام، فدعاه عشرين ليلة أو قريباً منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى، فضرب عنقه.
قال أبو داود: ورواه عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة، ورواه ابن فضيل عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى؛ لم يذكر فيه الاستتابة.
4357ـ حدثنا ابن معاذ، ثنا أبي، ثنا المسعودي، عن القاسم، بهذه القصة قال: فلم ينزل حتى ضُرِبَ عُنقهُ، وما ااستتابه.
4358ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، ثنا عليّ بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
كان عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأزلّه الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان، فأجاره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
4359ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أحمد بن المفضل، ثنا أسباط بن نصر قال: زعم السّدي عن مصعب بن سعد، عن سعد قال:
لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه بايعْ عبد اللّه، فرفع رأسه فظر إليه ثلاثاً، كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: “أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟” فقالوا: ما ندري يارسول اللّه ما في نفسك، ألاَّ أومأت إلينا بعينك؟ قال: “إه لا ينبغي لنبيٍّ أن تكون له خائنة الأعين”.
4360ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير قال:
سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: “إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه”.
2- باب الحكم فيمن سب النبي
4361ـ حدثنا عباد بن موسى الخُتَّلِيُّ، أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني، عن إسرائيل، عن عثمان الشحَّام، عن عكرمة قال: ثنا ابن عباس،
أن أعمى كانت له أمُّ ولد تشتم النبي صلى اللّه عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى اللّه عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المِغْوَل فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلى اللّه عليه وسلم، فجمع الناس فقال: “أنشد اللّه رجلاً فعل ما فعل، لي عليه حقٌّ إلا قام” قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “ألا اشهدوا أنّ دمها هدرٌ”.
4362ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد اللّه بنن الجراح، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي رضي اللّه عنه
أن يهودية كانت تشتم النبي صلى اللّه عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دمها.
4363ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، ح وثنا هارون بن عبد اللّه ونصير بن الفرج قالا: ثنا أبو أسامة، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد اللّه بن مطرِّف، عن أبي برزة قال:
كنت عند أبي بكر [رضي اللّه عنه] فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إليَّ فقال: ما الذي قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا واللّه، ما كانت لبشر بعد محمد صلى اللّه عليه وسلم.
قال أبو داود: هذا لفظ يزيد، قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإِحدى الثلاث التي قالها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: كفرٌ بعد إيمان، أو زناً بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي صلى اللّه عليه وسلم أن يقتل.
3- باب [ماجاء] في المحاربة
4364ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك
أن قوماً من عُكل أو قال من عُرَينة قدموا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاجتووا
وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحُّوا قتلوا راعي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم واستاقوا النعم، فبلغ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى اللّه عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمَّر أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا اللّه ورسوله.
4365ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن أيوب بإِسناده بهذا الحديث، قال فيه: فأمر بمسامير فأحميت، فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم .
4366ـ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا ح، وثنا عمرو بن عثمان، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، بهذا الحديث قال فيه:
فبعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في طلبهم قافة فأُتِيَ بهم، قال: فأنزل اللّه [تبارك وتعالى] في ذلك: {إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فساداً} الآية.
4367ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا ثابت وقتادة وحميد، عن أنس بن مالك، ذكر هذا الحديث، قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يَكْدِم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا.
4368ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا ابن أبي عديّ، عن هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك بهذا الحديث نحوه، زاد:
ثم نهى عن المثلة ولم يذكر “من خلافٍ” ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت جميعاً عن أنس، لم يذكرا “من خلاف” ولم أجد في حديث أحد “قطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ” إلا في حديث حماد بن سلمة.
4369ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، أخبرني عمرو، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي الزناد، عن عبد اللّه بن عبيد اللّه قال أحمد: هو يعني عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه عن ابن عمر
أن أناساً أغاروا على إبل النبي صلى اللّه عليه وسلم فاستاقوها وارتدُّوا عن الإِسلام، وقتلوا راعي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مؤمناً فبعث في آثارهم، فأخِذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله.
4370ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لِقاحَهُ وسمل أعينهم بالنار عاتبه اللّه [تعالى] في ذلك، فأنزل اللّه [تعالى]: {إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتَّلوا أو يصلبوا} الآية.
4371ـ حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا ح وثنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس.
4372ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، ثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: {إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض} إلى قوله {غفورٌ رحيمٌ} نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه.
4- باب في الحد يشفع
4373ـ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد اللّه بن موهب الهِمْداني قال: حدثني ح، وثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي اللّه عنها
أن قريشاً أهمَّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها؟ يعني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالوا: ومن يجترىء إلا أسامة بن زيد حِبُّ النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم!؟ فكلمه أسامة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “يا أسامة أتشفع في حدٍّ من حدود اللّه؟” ثم قام فاختطب فقال: “إنّما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، وايم اللّه لو أنَّ فاطمة بنت محمَّدٍ سرقت لقطعت يدها”.
4374ـ حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قالا: ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بقطع يدها، وقصَّ نحو حديث الليث قال: فقطع النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم يدها.
قال أبو داود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم في غزوة الفتح، ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإِسناده، فقال: استعارت امرأة، وروى مسعود بن الأسود، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحو هذا الخبر قال: سُرِقَتْ قطيفة من بيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
قال أبو داود: ورواه أبو الزبير، عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
4375ـ حدثنا جعفر بن مسافر، ومحمد بن سليمان الأنباري قالا: أخبرنا ابن أبي فُديك، عن عبد الملك بن زيد، نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن محمد بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود.
5- باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان
4376ـ حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حدٍّ فقد وجب”.
6- باب في الستر على أهل الحدود
4377ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم، عن أبيه
أن ماعزاً أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأقرَّ عنده أربع مرَّات فأمر برجمه، وقال لهزَّال: ” لو سترته بثوبك كان خيراً لك”.
4378ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، ثنا يحيى، عن ابن المنكدر
أن هزَّالاً أمر ماعزاً أن يأتي النبي صلى اللّه عليه وسلم فيخبره.
7- باب في صاحب الحد يجيء فيقر
4379ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا الفريابي، ثنا إسرائيل ثنا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه
أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم تريد الصلاة فتلقَّاها رجل فتجلّلها، فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق، فمرَّ عليها رجل فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنَّتْ أنه وقع عليها فأتوها به فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به النبي صلى اللّه عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: يارسول اللّه، أنا صاحبها، فقال لها: “اذهبي فقد غفر اللّه لك” وقال للرجل قولاً حسناً قال أبو داود: يعني الرجل المأخوذ وقال للرجل الذي وقع عليها “ارجموه” فقال: “لقد تاب توبةً لو تابها أهل المدينة لقبل منهم”.
قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر أيضاً عن سماك.
8- باب في التلقين في الحد
4380ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أُميَّةَ المخزومي
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أُتيَ بلصٍّ قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ما إخالُك سرقت” قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فقطع وجيء به فقال: “استغفر اللّه وتب إليه” فقال: أستغفر اللّه وأتوب إليه فقال: “اللهمَّ تب عليه” ثلاثاً.
قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم، عن همام، عن إسحاق بن عبد اللّه قال: عن أبي أميَّة رجل من الأنصار، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
9- باب في الرجل يعترف بحدّ ولا يسميه
4381ـ حدثنا محمود بن خالد، ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار، قال: حدثني أبو أمامة
أن رجلاً أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه، إني يارسول اللّه، إني أصبت حدّا فأقمه عليَّ، قال: “توضأت حين أقبلت؟” قال: نعم، قال: “هل صليت معنا حين صلينا؟” قال: نعم، قال: “اذهب فإِنَّ اللّه [تعالى] قد عفا عنك”.
10- باب في الامتحان بالضرب
4382ـ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَةَ، ثنا بقية، ثنا صفوان، ثنا أزهر بن عبد اللّه الحرّازي،
أن قوماً من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناساً من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى اللّه عليه وسلم، ، فحبسهم أياماً ثم خلّى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإِن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللّه وحكم رسوله صلى اللّه عليه وسلم.
قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.
11- باب ما يقطع فيه السارق
4383ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن الزهري قال: سمعته منه عن عمرة، عن عائشة رضي اللّه عنها
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعداً.
4384ـ حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قالا: ثنا ح، وثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة رضي اللّه عنها
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “تقطع يد السارق في ربع دينارٍ فصاعداً”.
قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعداً.
4385ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
4386ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعاً مولى عبد اللّه بن عمر حدّثه أن عبد اللّه بن عمر حدَّثهم
أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترساً من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
4387ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السَّرِيِّ العسقلاني، وهذا لفظه وهو أتم، قالا: ثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
قطع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يد رجل في مِجَنٍّ قيمته دينار أو عشرة دراهم.
قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق بإِسناده.
12- باب ما لا قطع فيه
4388ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان،
أن عبداً سرق ودِيّاً من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الوَدِيِّ يلتمس وَدِيَّه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذٍ، فسجن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره
أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “لا قطع في ثمرٍ ولا كثر” فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معه إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “لاقطع في ثمرٍ ولا كثرٍ” فأمر مروان بالعبد فأرسل.
قال أبو داود: الكثر: الجمّار.
4389ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد، ثنا يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، بهذا الحديث قال: فجلده مروان جلداتٍ وخلّى سبيله.
4390ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلّق فقال: “من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غير متَّخذٍ خبنةً فلا شىء عليه، ومن خرج بشىءٍ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطع [ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة]”.
قال أبو داود: الجرين: الجوْخان.
13- باب القطع في الخِلسةِ والخيانةِ
4391ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد اللّه:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ليس على المنتهب قطعٌ، ومن انتهب نهبةً مشهورةً فليس منَّا”.
4392ـ وبهذا الإِسناد قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ليس على الخائن قطعٌ”.
4393ـ حدثنا نصر بن عليّ، أخبرنا عيسى بن يونس؛ عن ابن جُريج عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمثله؛ زاد: “ولا على المختلس قطعٌ”.
قال أبو داود: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات.
قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
14- باب فيمن سرق من حِرْز
4394ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة، ثنا أسباط، عن سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان، عن صفوان بن أميَّة قال:
كنت نائماً في المسجد على خميصةٍ لي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني فأُخذ الرجل، فأتيَ به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأمر به ليقطع قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً، أنا أبيعه وأنسئُهُ ثمنها؟ قال: “فهلاَّ كان هذا قبل أن تأتيني به”.
قال أبو داود: ورواه زائدة، عن سماك، عن جعيد بن حجير قال: نام صفوان، ورواه مجاهد وطاوس، أنه كان نائماً فجاء سارق فسرق خميصةً من تحت رأسه، ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: فاستله من تحت رأسه فاستيقظ، فصاح به فأخذ، ورواه الزهري عن صفوان بن عبد اللّه قال: فنام في المسجد وتوسَّد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه فأُخذ رداءه فأُخذ السارق، فجيء به إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم.
15- باب في القطع في العارية إذا جُحِدت
4395ـ حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد، المعنى قالا: ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، قال مخلد: عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر
أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بها فقطعت يدها.
قال أبو داود: رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه: وأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قام خطيباً فقال: “هل من امرأةٍ تائبةٍ إلى اللّه عزَّوجلَّ ورسوله؟” ثلاث مرات، وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تتكلم، ورواه ابن غنْجٍ عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، قال فيه: فشهد عليها.
4396ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا أبو صالح، عن الليث قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال:
كان عروة يحدِّث أن عائشة رضي اللّه عنها قالت: استعارت امرأة، تعني حليّاً على ألسنة أناس يُعرفون ولا تُعرف هي فباعته، فأُخذت فأتي بها النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما قال.
4397ـ حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قالا: ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده: فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بقطع يدها، وقصّ نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب، زاد: فقطع النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم يدها.
16- باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاً
4398ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي اللّه عنها
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “رفع القلم عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصَّبيِّ حتى يكبر”.
4399ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال:
أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناساً فأمر بها عمر أن ترجم، فمُرَّ بها على عليّ بن أبي طالب رضوان اللّه عليه فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شىء، قال: فأرسلها، قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبِّر.
4401ـ حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال:
مَرَّ على عليِّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه بمعنى عثمان قال: أو ما تذكر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “رفع القلم عن ثلاثةٍ: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصَّبيِّ حتى يحتلم؟” قال: صدقت، قال: فخلّى عنها.
4402ـ حدثنا هناد، عن أبي الأحوص، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، المعنى عن عطاء بنن السائب، عن أبي ظبيان، قال هناد: الجنبيِّ قال:
أتي عمر بامرأة قد فجرت، فأمر برجمها، فمرَّ عليّ رضي اللّه عنه فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر فقال: ادعوا لي عليّا، فجاء عليٌّ رضي اللّه عنه فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “رفع القلم عن ثلاثةٍ: عن الصَّبيِّ حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ” وإن هذه معتوهة بني فلان، لعلَّ الذي أتاها أتاها وهي في بلائها، قال: فقال عمر: لا أدري، فقال عليّ رضي اللّه عنه: وأنا لا أدري.
4403ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن خالد، عن أبي الضُّحى، عن عليّ عليه السلام،
عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم قال: “رفع القلم عن ثلاثةٍ: عن الننائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل”.
قال أبو داود: رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد، عن عليّ رضي اللّه عنه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، زاد فيه: والخزف.
17- باب في الغلام يصيب الحدّ
4404ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، أخبرنا عبد الملك بن عمير، حدثني عطية القُرَظي قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت.
4405ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال:
فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني من السَّبي.
4406ـ حدثنا أحمد بن حبل، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر،
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم عُرِضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.
4407ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس، عن عبيد اللّه بن عمر قال: قال نافع: حدَّثْتُ بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا الحدَّ بين الصغير والكبير.
18- باب في الرجل يسرق في الغزو، أيقطع؟
4408ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس القتباني، عن شُيَيم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي، عن جنادة بن أميَّة قال:
كنا مع بسر بن أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختيةً فقال: قد سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “لاتقطع الأيدي في السفر” ولولا ذلك لقطعته.
19- باب [الحجة] في قطع النباش
4409ـ حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران، عن المشعّث بن طريف، عن عبد اللّه بن الصامت، عن أبي ذرّ قال:
قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “يا أبا ذرٍّ” قلت: لبيك يارسول اللّه وسعديك، فقال: “كيف أنت إذا أصاب الناس موتٌ يكون البيت فيه بالوصيف” يعني القبر، قلت: اللّه ورسوله أعلم، أو ما خار اللّه ورسوله، قال: “عليك بالصبر” أو قال: “تصبر”.
قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: يقطع النباش؛ لأنه دخل على الميت بيته.
20- باب في السارق يسرق مراراً
4410ـ حدثنا محمد بن عبد اللّه بن عبيد بن عقيل الهلالي، ثنا جدِّي، عن مصعب بن ثابت بن عبد اللّه بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللّه قال:
جيء بسارق إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: “اقتلوه” فقالوا: يارسول اللّه، إنما سرق فقال: “اقطعوه” قال: فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: “اقتلوه” فقالوا: يارسول اللّه إنما سرق، فقال: “اقطعوه” قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال: “اقتلوه” فقالوا: يارسول اللّه، إنما سرق، فقال: ” اقطعوه” ثم أتي به الرابعة فقال: “اقتلوه” فقالوا: يارسول اللّه، إنما سرق قال: “اقطعوه” فأتي به الخامسة فقال: “اقتلوه” قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.
21- باب في تعليق يد السارق في عُنقه
4411ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عمر بن عليّ، ثنا حجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السُّنة هو؟ قال: أتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه.
22- باب بيع المملوك إذا سرق
4412ـ حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل ثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إذا سرق المملوك فبعه ولو بنشٍّ”.؟؟
23- باب في الرّجم
4413ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعةً منكم، فإِن شهدوا فأمسكوهنَّ في البيوت حتى يتوفاهنَّ الموت أو يجعل اللّه لهنَّ سبيلاً} وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإِن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ}.
4414ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، ثنا موسى يعني ابن مسعود عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: السبيل الحد.
قال سفيان: {فآذوهما} البِكْران، {فأمسكوهنَّ في البيوت}: الثِّيبات.
4415ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد اللّه الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “خذوا عنِّي، خذوا عنِّي، قد جعل اللّه لهنَّ سبيلاً: الثَّيِّبُ بالثَّيِّب جلد مائةٍ ورميٌ بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائةٍ ونفي سنةٍ”.
4416ـ حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصباح بن سفيان قالا: أخبرنا هشيم، عن منصور، عن الحسن بإِسناد يحيى ومعناه قال: “جلد مائةٍ والرجم”.
4417ـ حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا الربيع بن روح بن خليد، ثنا محمد بن خالد يعني الوهبي ثنا الفضل بن دِلْهم، عن الحسن، عن سلمة بن المُحَبَّق، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث،
فقال ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت قد نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلاً كيف كنت صانعاً؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا، أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء؟ فإلى ذلك قد قضى الحاجة، فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: يارسول اللّه، ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “كفى بالسيف شاهداً” ثم قال: “لا، لا، أخاف أن يتتايع فيها السكران والغيران”.
قال أبو داود: روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حُرَيث، عن سلمة بن المحبَّق، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبَّق أن رجلاً وقع على جارية امرأته.
قال أبو داود: الفضل بن دلهم ليس بالحافظ، كان قصَّاباً بواسط.
4418ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا هشيم، ثنا الزهري، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن عبد اللّه بن عباس
أن عمر يعني ابن الخطاب [رضي اللّه عنه] خطب فقال: إن اللّه بعث محمداً صلى اللّه عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أُنزِل عليه آية الرجم، فقرأناها وَوَعَيْناها، ورجم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرَّجم في كتاب اللّه فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّه تعالى؛ فالرَّجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان مُحْصَناً إذا قامت البينة أو كان حَمْلٌ أو اعتراف، وأيمُ اللّه لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب اللّه عزّوجلَّ لكتبتها.
24- باب رجم ماعز بن مالك
4419ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع، عن هشام بن سعد قال: حدثني يزيد بن نعيم بن هزَّال، عن أبيه قال:
كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي، فأصاب جاريةً من الحيّ، فقال له أبي: ائت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاً، فأتاه فقال: يارسول اللّه، إني زنيت فأقم عليَّ كتاب اللّه فأعرض عنه، فعاد فقال: يارسول اللّه، إني زنيت فأقم عليَّ كتاب اللّه، فأعرض عنه، فعاد فقال: يارسول اللّه، إني زنيت فأقم عليَّ كتاب اللّه، حتى قالها أربع مرار، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟” قال: بفلانة، فقال: “هل ضاجعتها؟” قال: نعم، قال: “هل باشرتها؟” قال: نعم، قال: “هل جامعتها؟” قال: نعم، قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مسَّ الحجارة [جزع] فخرج يشتد، فلقيه عبد اللّه بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتي النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: “هلاَّ تركتموه لعله أن يتوب فيتوب اللّه عليه”.
4420ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ثنا يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة، قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن عليّ بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
“فهلاَّ تركتموه” من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم قال: ولم أعرف هذا الحديث قال: فجئت جابر بن عبد اللّه فقلت: إن رجالاً من أسلم يحدِّثون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته “ألا تركتموه” وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مسَّ الحجارة صرخ بنا: ياقوم ردوني إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فإِن قومي قتلوني وغرُّوني من نفسي، وأخبروني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأخبرناه قال: “فهلاَّ تركتموه وجئتموني به” ليستثبت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منه، فأما لترك حدٍّ فلا، قال: فعرفت وجه الحديث.
4421ـ حدثنا أبو كامل، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد يعني بالحذاء عن عكرمة، عن ابن عباس
أن ماعز بن مالك أتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: إنه زنى فأعرض عنه، فأعاد عليه مراراً فأعرض عنه، فسأل قومه: “أمجنونٌ هو؟” قالوا: ليس به بأس، قال: “أفعلتَ بها؟” قال: نعم، فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم، ولم يصلِّ عليه.
4422ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال:
رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم رجلٌ قصيرٌ أعضل ليس عليه رداءٌ، فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “فلعلك قبلتها” قال: لا واللّه إنه قد زنى الآخر، قال: فرجمه ثم خطب فقال: “ألا كلما نفرنا في سبيل اللّه عزَّ وجلَّ خلف أحدهم له نبيبٌ كنبيب التَّيس يمنح إحداهنَّ الكثبة، أما إن اللّه إن يُمَكِّنِّي من أحدٍ منهم إلاَّ نكلته عنهنَّ”.
4423ـ حدثنا محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة بهذا الحديث، والأول أتمّ قال: فردَّه مرتين، قال سماك: فحدثت به سعيد بن جبير فقال: إنه ردَّه أربع مرات.
4424ـ حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل المصري، ثنا خالد يعني ابن عبد الرحمن قال: قال شعبة: فسألت سماكاً عن الكُثبة فقال: اللبن القليل.
4425ـ حدثا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لماعز بن مالك: “أحقٌّ ما بلغني عنك؟” قال: وما بلغك عني؟ قال: “بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلانٍ؟” قال: نعم، فشهد أربع شهادات، قال: فأمر به فرجم.
4426ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: “شَهِدْتَ على نفسِكَ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، إذهبوا به فارجُمُوه”.
4427ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير، حدثني يعلى، عن عكرمة أن النبي، ح، وحدثنا زهير بن حرب وعُقبة بن مكرم قالا: ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت يَعْلى يعني ابن حكيم يحدِّث، عن عكرمة،
عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لماعز بن مالك: “لعلَّكَ قبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ” قال: لا، قال: “أَفنِكْتَها؟” قال: نعم، قال: فعند ذلك أمر برجمه، ولم يذكر موسى “عن ابن عباس” وهذا لفظ وهب.
4428ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:
جاء الأسلميُّ إلى نبيّ اللّه صلى اللّه عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى اللّه عليه وسلم فأقبل في الخامسة فقال: “أنكتها؟” قال: نعم، قال: “حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟” قال: نعم، قال: “كما يغيب المرود في المكحلة والرِّشاء في البئر” قال: نعم قال: “هل تدري ما الزِّنا؟” قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً، قال: “فما تريد بهذا القول؟” قال: أريد أن تطَهِّرني، فأمر به فرجم، فسمع النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: أنظر إلى هذا الذي ستر اللّه عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما، ثم سار ساعةً حتى مرَّ بجيفة حمار شائل برجله فقال: “أين فلانٌ وفلانٌ؟” فقالا: نحن ذان يارسول اللّه، قال: “انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار” فقالا: يا نبي اللّه، من يأكل من هذا؟ قال: “فما نلتما من عرض أخيكما آنفاً أشدٌّ من أكلٍ منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة يَنْقَمِسُ فيها”.
4429ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير، عن ابن عم أبي هريرة، عن أبي هريرة بنحوه، زاد: واختلفوا عليَّ، فقال بعضهم: رُبط إلى شجرة، وقال بعضهم: وقف.
4430ـ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قالا: ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد اللّه
أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: “أبك جنون؟” قال: لا، قال: “أحصنت؟” قال: نعم، قال: فأمر به النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم فرجم في المصلى، فلما أذلقنه الحجارة فرَّ، فأُدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم خيراً، ولم يصلِّ عليه.
4431ـ حدثنا أبو كامل، ثنا يزيد يعني ابن زريع ح، وثنا أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا، وهذا لفظه عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال:
لما أمر النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فواللّه ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا. قال أبو كامل: قال: فرميناه بالعظام والمدر والخزف، فاشتد واشتددا خلفه حتى أتى عُرض الحرة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت، قال: فما استغفر له ولا سبه.
4432ـ حدثنا مؤمل بن هشام، ثنا إسماعيل، عن الجريري، عن أبي نضرة قال:
جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه وليس بتمامه قال: ذهبوا يسبُّونه فنهاهم قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم قال: “هو رجلٌ أصاب ذنباً حسيبه اللّه”.
4433ـ حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث، ثنا أبي، عن غيلان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم استنكه ماعزاً.
4434ـ حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا أبو أحمد، ثنا بشير بن مهاجر، حدثني عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه قال:
كنا أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة.
4435ـ حدثنا عبدة بن عبد اللّه ومحمد بن داود بن صبيح، قال عبدة: أخبرنا حرمي بن حفص قال: ثنا محمد بن عبد اللّه بن علاثة، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدّثه
أن اللجلاج أباه أخبره أنه كان قاعداً يعتمل في السوق، فمرت امرأة تحمل صبيّاً، فثار الناس معها وثرت فيمن ثار، وانتهيت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو يقول: “من أبو هذا معك؟” فسكتت فقال شابٌّ: حذوها، أنا أبوه يارسول اللّه، فأقبل عليها فقال: “من أبو هذا معك؟” فقال الفتى: أنا أبوه يارسول اللّه، فنظر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا: ما علمنا إلا خيراً، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: “أحصنت؟” قال: نعم، فأمر به فرجم قال: فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنَّا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ، فجاء رجل يسأل عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلنا: هذا جاء يسأل عن الخبيث، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لهو أطيب عند اللّه من ريح المسك” فإِذا هو أبوه، فأعنَّاه على غسله وتكفينه ودفنه، وما أدري قال: والصلاة عليه أم لا، وهذا حديث عبدة وهو أتمُّ.
[قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث غسل المرجوم وتكفينه].4436ـ حدثنا هشام بن عمار، ثنا صدقة بن خالد، ح وثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، ثنا الوليد جميعاً قالا: ثنا محمد، وقال هشام: محمد بن عبد اللّه الشُّعيثي، عن مسلمة بن عبد اللّه الجهني، عن خالد بن اللجلاج،
عن أبيه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ببعض هذا الحديث.
4437ـ [حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا طلق بن غنام، ثنا عبد السلام بن حفص، ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحدَّ توتركها].
4438ـ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا، ح وثنا ابن السرح، المعنى أخبرنا عبد اللّه بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر
أن رجلاً زنى بامرأة، فأمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فجلد الحدّ، ثم أخبر أنه محصنٌ، فأمر به فرجم.
قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج موقوفاً على جابر، ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب، لم يذكر النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال: إن رجلاً زنى فلم يعلم بإِحصانه فجلد، ثم علم بإِحصانه فرجم.
4439ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن جابر أن رجلاً زنى بامرأة فلم يعلم بإِحصانه فجُلِدَ، ثم علم بإِحصانه فرجم.
25- باب المرأة التي أمر النبيُّ برجمها من جهينة
4440ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، أن هشاماً الدستوائي وأبان بن يزيد حدّثاهم، المعنى عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حصين أن امرأة، قال في حديث أبان:
من جهينة أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت: إنها زنت وهي حبلى، فدعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وليّا لها، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أحسن إليها فإِذا وضعت فجيء بها” فلما أن وضعت جاء بها، فأمر بها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم فشكَّت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلَّوْا عليها، فقال عمر: يارسول اللّه تُصَلِّي عليها وقد زنت؟ قال: “والذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟”.
لم يقل عن أبان: فشُكَّتْ عليها ثيابها.
4441ـ حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، قال: “فشكَّتْ عليها ثيابها، يعني فشدَّت”.
4442ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ثنا عيسى يعني ابن يونس عن بشير بن المهاجر، ثنا عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه
أن امرأة يعني من غامد أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت: إني قد فجرت، فقال: “ارجعي” فرجعت فلما أن كان الغد أتته فقالت: لعلك [تريد] أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، فواللّه إني لحبلى، فقال لها: “ارجعي” فرجعت، فلما كان الغد أتته فقال لها: “ارجعي حتى تلدي” فرجعت، فلما ولدت أتته بالصَّبي فقالت: هذا قد ولدته، فقال: “ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه” فجاءت به وقد فطمته وفي يده شىء يأكله فأمر بالصَّبي فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت، وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة منن دمها على وجنته فسبَّها، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: “مهلاً يا خالد، فوالّذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مكسٍ لغفر له” وأمر بها فصلّى عليها ودفنت.
4443ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، عن زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخاً يحدّث عن ابن أبي بكرة، عن أبيه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رجم امرأةً فحفر لها إلى الثندوة.
قال أبو داود: أفهمني رجل عن عثمان.
قال أبو داود: قال الغساني: جهينة، وغامد، وبارق، واحد.
4444ـ قال أبو داود: حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ثنا زكريا بن سليم بإِسناده نحوه، زاد:
ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: “ارموا واتَّقوا الوجه” فلما طفئت أخرجها فصلّى عليها، وقال في التوبة نحو حديث بريدة.
4445ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه
أن رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال أحدهما: يارسول اللّه، اقض بيننا بكتاب اللّه، وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يارسول اللّه، فاقض بيننا بكتاب اللّه، وائذن لي أن أتكلم، قال: “تكلَّم” قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا والعسيف: الأجير فزنى بامرأته، فأخبروني أن ما على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجل على امرأته، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أما والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب اللّه، أما غنمك وجاريتك فردٌّ إليك” وجلد ابنه مائة وغرَّبه عاماً، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإِن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.
26- باب في رجم اليهوديين
4446ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال:
إن اليهود جاءوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ماتجدون في التوراة في شأن الزِّنا؟” فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد اللّه بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اللّه بن سلام: ارفع يدك، فرفعها فإِذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرجما، قال عبد اللّه بن عمر: فرأيت الرجل يَحْني على المرأة يقيها الحجارة.
4447ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن عبد اللّه بن مرة، عن البراء بن عازب قال:
مرُّوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيهودي قد حُمِّمَ وهو يطاف به فناشدهم ما حدُّ الزاني في كتابهم؟ قال: فأحالوه على رجل منهم، فنشده النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم ما حدُّ الزاني في كتابكم؟ فقال: الرجم، ولكن ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن يترك الشريف ويقام على من دونه فوضعنا هذا عنا، فأمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرجم، ثم قال: “اللهم إنِّي أول من أحيا ما أماتوا من كتابك”.
4448ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد اللّه بن مرة، عن البراء بن عازب قال:
مُرَّ على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيهودي مُحمَّمٍ مجلود، فدعاهم فقال: وهكذا تجدون حدَّ الزاني؟” قالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم قال له: “نشدتك باللّه الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم؟” فقال: اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حدَّ الزاني في كتابنا الرَّجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا [الرجل] الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “اللهم إنِّي أول من أحيا أمرك إذ أماتوه” فأمر به فرجم، فأنزل اللّه عزوجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} إلى قوله: {يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وإنن لم تؤتوه فاحذروا} إلى قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون} في اليهود إلى قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمون} في اليهود، إلى قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون} قال: هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية.
4449ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، حدثني هشام بن سعد، أن زيد بن أسلم حدّثه، عن ابن عمر قال:
أتى نفرٌ من يهود فدعوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى القُف فأتاهم في بيت المدارس فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلاً منَّا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وسادةً فجلس عليها ثم قال: “ائتوني بالتوراة” فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها ثم قال: “آمنت بك وبمن أنزلك” ثم قال: “ائتوني بأعلمكم” فأتي بفتى شابٍّ، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع.
4450ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: ثنا رجل من مزينة، ح وثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، ثنا يونس قال: قال محمد بن مسلم: سمعت رجلاً من مزينة ممن يتَّبع العلم ويَعِيه، ثم اتفقا: ونحن عند سعيد بن المسيب، فحدثنا عن أبي هريرة وهذا حديث معمر وهو أتمُّ، قال:
زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإِنه نبي بعث بالتخفيف، فإِن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند اللّه، قلنا: فُتْيا نبيٍّ من أنبيائك قال: فأتوا النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة [منهم] زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدارسهم، فقام على الباب فقال: “أنشدكم باللّه الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟” قالوا: يحمّم ويجبه ويجلد، والتجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أفقيتهما ويطاف بهما؛ قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى اللّه عليه وسلم سكت ألظَّ به النشدة فقال: اللهم إذ نشدتنا فإِنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “فما أول ما ارتخصتم أمر اللّه؟” قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخّر عنه الرَّجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “فإِنِّي أحكم بما في التوراة” فأمر بهما فرجما.
قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: {إنا أنزلنا التوراة فيها هُدى ونورٌ يحكم بها النبيُّون الذين أسلموا} كان النبي صلى اللّه عليه وسلم منهم.
4451ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني، قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: سمعت رجلاً من مزينة يحدِّث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:
زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أُحْصِنا حين قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوباً عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبيه، يضرب مائة بحبل مَطْلِيٍّ بقار ويحمل على حمار وجْهُه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوماً آخرين إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: سلوه عن حدِّ الزاني، وساق الحديث، فقال فيه: قال: ولم يكونوا من أهل دينه، فيحكم بينهم فخيِّر في ذلك قال: {فإِن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}.
4452ـ حدثنا يحيى بن موسى البلخي، ثنا أبو أسامة قال مجالد: أُخبرنا عن عامر، عن جابر بن عبد اللّه قال:
جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زَنيا قال: “ائتوني بأعلم رجلين منكم” فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: جد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: “فما يمنعكما أن ترجموهما؟” قالا: ذهب سلطانا فكرهنا القتل، فدعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم برجمهما.
4453ـ حدثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه، لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا.
4454ـ حدثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن ابن شبرمة، عن الشعبي بنحو منه.
4455ـ حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، ثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج: إنه سمع أبا الزبير، سمع جابر بن عبد اللّه يقول:
رجم النبي صلى اللّه عليه وسلم رجلاً من اليهود وامرأة زنيا.
27- باب في الرجل يزني بحريمه
4456ـ حدثنا مسدد، ثنا خالد بن عبد اللّه، ثنا مطرِّف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب قال:
بينا أنا أطوف على إبل لي ضلَّت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواءٌ، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى اللّه عليه وسلم، إذ أتوا قبَّة فاستخرجوا منها رجلاً فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه.
4457ـ حدثنا عمرو بن قسيطٍ الرقي، ثنا عبيد اللّه بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدّي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال:
لقيت عمِّي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
28- باب في الرجل يزني بجارية امرأته
4458ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم
أن رجلاً يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضينَّ فيك بقضية رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائةً، وإن لم تكن أحلّتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلّتها له، فجلده مائة، قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إليَّ بهذا.
4459ـ حدثنا محمد بشار، ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال: “إن كانت أحلّتها له جلد مائةً، وإن لم تكن أحلّتها له رجمته”.
4460ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبَّق
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حُرَّة وعليه لسيدتها مثلها، فإِن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها.
قال أبو داود: رواه يونس بن عبيد وعمرو بن دينار، ومنصور بن زاذان، وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس ومنصور قبيصة.
4461ـ حدثنا عليّ بن حسين الدرهمي، ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبَّق، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال:
وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها.
29- باب فيمن عمل عمل قوم لوط
4462ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد بن عليّ النفيلي، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول به”.
قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جريج عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه.
[قال أبو داود: يرون أن إبراهيم هذا هو إبراهيم بن أبي يحيى المدني ويخافون أن يكون عبادٌ سمعه من إبراهيم].4463ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن خيثم قال: سمعت سعيد بن جبير ومجاهداً يحدِّثان، عن ابن عباس في البكر يؤخذ على اللوطِيَّةِ، قال: يُرجم.
30- باب فيمن أتى بهيمة
4464ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوها معهُ” قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.
قال أبو داود: ليس هذا بالقوي.
4465ـ حدثنا أحمد بن يونس، أن شريكاً وأبا الأحوص وأبا بكر بن عيّاش حدَّثوهم، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال:
ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ.
قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: أرآ أن يجلد ولا يبلغ به الحدّ، وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني.
قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.
31- باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة
4466ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا طلق بن غنام، ثنا عبد السلام بن حفص، ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أن رجلاً أتاه فأقرَّ عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحدَّ وتركها.
4467ـ (ضعيف).
32- باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإِمام
4468ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود قالا: قال عبد اللّه:
جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة، فأصبت منها ما دون أن أَمَسَّها، فأنا هذا فأقم عليَّ ما شئت، فقال عمر: قد ستر اللّه عليك لو سترت على نفسك، فلم يردَّ عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم شيئاً، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى اللّه عليه وسلم رجلاً، فدعاه فتلا عليه: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل} إلى آخر الآية، فقال رجل من القوم: يارسول اللّه، أله خاصة أم للناس كافَّةً؟ فقال: “للناس كافةً”.
33- باب في الأمة تزني ولم تحصن
4469ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: “إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفيرٍ”.
قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة؛ والضفير: الحبل.
4470ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرارٍ، فإِن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفيرٍ، أو بحبل من شعرٍ”.
4471ـ حدثنا ابن نفيل، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث، قال في كل مرة: “فليضربها، كتاب اللّه ولا يثرب عليها” وقال في الرابعة: “فإِن عادت فليضضربها كتاب اللّه ثم ليبعها ولو بحبلٍ من شعرٍ”.
34- باب في إقامة الحد على المريض
4472ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف،
أنه أخبره بعض أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أُضني فعاد جلدةً على عظمٍ، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهشَّ لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فإِني قد وقعت على جارية دخلت عليَّ، فذكروا ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضرِّ مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسَّخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة.
4473ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، ثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة،
عن عليّ رضي اللّه عنه قال: فجرت جارية لآل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: “يا علي، انطلق فأقم عليها الحد” فانطلقت فإِذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: “يا عليُّ، أفرغت؟” قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: “دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم”.
قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى، ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: “لا تضربها حتى تضع” والأول أصح.
35- باب في حد القذف
4474ـ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعيُّ، وهذا حديثه أن ابن أبي عديّ حدثهم، عن محمد بن إسحاق، عن عبد اللّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
لما نزل عذري قام النبي صلى اللّه عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم.
4475ـ حدثنا النفيلي، ثننا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، بهذا الحديث ولم يذكر عائشة، قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحئة: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي: ويقولو: المرأة حمنة بنت جحش.
36- باب في الحد في الخمر
4476ـ (ضعيف)
4477ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا أبو ضمرة، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أُتِيَض برجل قد شرب [الخمر] فقال: “اضربوه” قال أبو هريرة: فمنَّا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه! فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان”.
4478ـ حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإِسكندراني، ثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب وحَيْوة بن شريح وابن لهيعة، عن ابن الهاد بإِسناده ومعناه،
قال فيه بعد الضرب: ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأصحابه: “بكِّتوه” فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت اللّه، ما خشيت اللّه، وما استحييت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم أرسلوه، وقال في آخره: “ولكن قولوا: اللهمَّ اغفر له، اللهمَّ ارحمه” وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها.
4479ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ح وثنا مسدد، ثنا يحيى، عن هشام، المعنى عن قتادة، عن أنس بن مالك،
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر رضي اللّه عنه أربعين، فلما وُلِّيَ عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف، وقال مسدد: منن القرى والريف: فما ترون في حدِّ الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخفِّ الحدود، فجلد فيه ثمانين.
قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه جلد بالجريد والنعال أربعين، ورواه شعبة، عن قتادة عن أنس، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ضرب بجريدتين نحو الأربعين.
4480ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، وموسى بن إسماعيل، المعنى قالا: ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا عبد اللّه الداناج، حدثني حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان قال:
شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حُمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيَّأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيَّأها حتى شربها، فقال لعليٍّ [رضي اللّه عنه]: أقم عليه الحدَّ، فقال عليٌّ للحسن: أقم عليه الحد، فقال الحسن: وَلِّ حارها من تولى قارّها، فقال عليّ لعبد اللّه بن جعفر: أقم عليه الحد، قال: فأخذ السوط فجلده وعليّ يعدُّ، فلما بلغ أربعين قال: حسبك، جلد النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أربعين، أحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ.
4481ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن الدَّاناج، عن حضين بن المنذر، عن عليّ رضي اللّه عنه قال:
جلد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الخمر وأبو بكر أربعين، وكمَّلها عمر ثمانين، وكلٌّ سنَّة.
قال أبو داود: وقال الأصمعي: وَلَّ حارَّها من تولى قارها: ولِّ شديدها من تولّى هينها.
قال أبو داود: هذا كان سيد قومه: حضين بن المنذر أبو ساسان.
37- باب إذا تتابع في شرب الخمر
4482ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، عن عاصم، عن أبي صالح ذكوان، عن معاوية بن أبي سفيان قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ” إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم”.
4483ـ (ضعيف)
4484ـ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، ثنا يزيد بن هارون الواسطي، ثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إذا سكر فاجلدوه، ثمَّ إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإِن عاد الرابعة فاقتلوه”.
قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم: “إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإِن عاد الرابعة فاقتلوه”.
قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: “إن شربوا الرابعة فاقتلوهم” وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وكذا حديث عبد اللّه بن عمرو عن النبي صلى اللّه عليه وسلم والشِّرِّيد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وفي حديث الجدلي عن معاوية أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “فإِن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه”.
4485ـ (ضعيف)
4486ـ حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، ثنا شريك، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن عليّ رضي اللّه عنه قال:
لا أدي ، أو ما كنت أدي من أقمت عليه حدّاً إلا شارب الخمر؛ فإِن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يَسُنُّ فيه شيئاً، إنما هو شيء قلناه نحن.
4487ـ حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن أخي رُشْدِين بن سعد، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، أن ابن شهاب حدثه، عن عبد الرحمن بن أزهر قال:
كأني أنظر إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رَحْلَ خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: “[ألا] اضربوه” فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتخة، وقال ابن وهب: الجريدة الرطبة، ثم أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تراباً من الأرض فرمى به في وجهه.
4488ـ حدثنا ابن السرح قال: وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن عقيل، عن ابن شهاب أخبره، أن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره، عن أبيه قال:
أتي النبي صلى اللّه عليه وسلم بشارب، وهو بحُنَينٍ، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: “ارفعوا” فرفعوا، فتوفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدراً من إمارته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدَّين كليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحدَّ ثمانين.
4489ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عثمان بن عمر، ثنا أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر قال:
رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شابٌ يتخلَّلُ الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأُتِيَ بشارب، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم: فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم التراب، فلما كان أبو بكر أتي بشارب، فسألهم عن ضرب النبي صلى اللّه عليه وسلم الذي ضربه، فحرزوه أربعين، فضرب أبو بكر أربعين، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحدّ والعقوبة قال: هم عندك فسلهم، وعنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين قال: وقال عليّ: إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحدِّ الفرية.
قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد اللّه بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه.
38- باب في إقامة الحد في المسجد
4490ـ حدثنا هشام بن عمار، ثنا صدقة يعني ابن خالد ثنا الشُّعيثي، عن زُفَرَ بن وثيمة عن حكيم بن حزام أنه قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود.
39- باب في التعزير
4491ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد اللّه بن الأشجّ، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللّه، عن أبي بردة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول: “لا يجلد فوق عشر جلداتٍ إلاَّ في حدٍّ من حدود اللّه عزوجل”.
4492ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، أن بكير بن الأشج حدّثه، عن سليمان بن يسار قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدّثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [يقول]، فذكر معناه.
40- باب في ضرب الوجه في الحد
4493ـ حدثنا أبو كامل، ثنا أبو عوانة، عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه”.