1- باب في المكاتب يؤدّي بعض كتابته فيعجز أو يموت
3926ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، قال: ثنا أبو بدر، قال: حدثني أبو عُتبة إسماعيل بن عياش، قال: حدثني سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته درهمٌ”.
3927ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، ثنا همام، ثنا عباس الجريري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “أيُّما عبدٍ كاتب على مائة أوقيةٍ فأداها إلا عشرة أواق فهو عبدٌ، وأيما عبدٍ كاتب على مائة دينارٍ فأداها إلاَّ عشرة دنانير فهو عبدٌ”.
قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري، قالوا: هو وهم، ولكنه هو شيخ آخر.
3928ـ (ضعيف).
2- باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة
3929ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد اللّه بن مسلمة قالا: ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة أن عائشة [رضي اللّه عنها] أخبرته
أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإِن أحبُّوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بَريرَةُ لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكونن لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ابتاعي فأعتقي؛ فإِنّما الولاء لمن أعتق” ثم قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: “ما بال أناسٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللّه؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب اللّه فليس له، وإن شرطه مائة مرةٍ، شرط اللّه أحقُّ وأوثق”.
3930ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
جاءت بريرة لتستعين في مكاتبتها فقالت: إنني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقيةٌ فأعينيي فقالت: إن أحب أهلك أن أعدَّها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها، وساق الحديث نحو الزهري، زاد في كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم في آخره “ما بال رجالٍ يقول أحدهم: أعتق يا فلان والولاء لي، إنّما الولاء لمن أعتق”.
3931ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني، قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، أو ابن عمّ له، فكاتبت على نفسها، وكانت امرأةً ملاّحة تأخذها العين، قالت عائشة رضي اللّه عنها: فجاءت تسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يارسول اللّه، أنا جويرية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لايخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي فجئت أسألك في كتابتي فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “فهل لك إلى ما هو خيرٌ منه؟” قالت: وما هو يارسول اللّه؟ قال: “أؤدِّي عنك كتابتك وأتزوجك” قالت: قد فعلت، قالت: فتسامع تعني الناسَ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد تزوج جُويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السَّبْيِ فأعتقوهم وقالوا: أصهار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق.
قال أبو داود: هذا حجة في أن الوالي هو يزوّج نفسه.
3- باب في العتق على الشرط
3932ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: ثنا عبد الوارث، عن سعيد بن جُمْهان، عن سفينة قال:
كنت مملوكاً لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخْدُمَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما عشت، فقلت: وإن لم تشترطي عليّ ما فارقت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما عشتُ، فأعتقتني واشترطت عليَّ.
4- باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك
3933ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا همام، ح وثنا محمد بن كثير، المعنى أخبرنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، قال أبو الوليد: عن أبيه،
إن رجلاً أعتق شِقصاً له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: “ليس للّه شريكٌ” زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم عِتْقَهُ.
… [باب من أعتق نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر]
3934ـ حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهِيك، عن أبي هريرة
أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام، فأجاز النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه.
3935ـ حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، ح وثنا أحمد بن علي بن سويد، قال: ثنا روح قالا: ثنا شعبة، عن قتادة بإِسناده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “من أعتق مملوكاً [كان] بينه وبين آخر فعليه خلاصه” وهذا لفظ ابن سويد.
3936ـ حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، ح وثنا أحمد بن علي بن سويد، قال: ثنا روح، قال: ثنا هشام بن أبي عبد اللّه، عن قتادة بإِسناده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “من أعتق نصيباً له في مملوكٍ عتق من ماله إن كان له مالٌ” ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد.
5- باب من ذكر السعاية في هذا الحديث
3937ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان يعني العطار قال: ثننا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “من أعتق شقيصاً في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مالٌ، وإلا استسعى العبد غير مشقوقٍ عليه”.
3938ـ حدثنا نصر بن عليّ، قال: ثنا يزيد يعني ابن زريع ح وثنا عليّ بن عبد اللّه، قال: ثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم قال: “من أعتق شقصاً له أو شقيصاً له في مملوكٍ فخلاصه عليه في ماله إن كان له مالٌ، فإِن لم يكن له مالٌ قوِّم العبد قيمة عدلٍ ثم استُسْعِيَ لصاحبه في قيمته غير مشقوقٍ عليه”.
قال أبو داود: في حديثهما جميعاً “فاستُسعِيَ غير مشقوقٍ عليه” وهذا لفظ عليّ.
3939ـ حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى وابن أبي عديّ، عن سعيد، بإِسناده ومعناه.
قال أبو داود: ورواه رَوْح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعاً عن قتادة؛ بإِسناد يزيد بن زريع ومعناه، وذكرا فيه السعاية.
6- باب فيمن روى أنه لايُسْتَسْعى
3940ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “من أعتق شركاً له في مملوكٍ أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وأُعتق عليه العبد، وإلاَّ فقد عتق منه ما عتق”.
3941ـ حدثنا مؤمل، قال: ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه قال: وكان نافع ربما قال:
“فقد عتق منه ما عتق” وربما لم يقله.
3942ـ حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا حماد؛ يعني ابن زيد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث، قال أيوب: فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أو شىءٌ قاله نافع “وإلا [فقد] عتق منه ما عتق”.
3943ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: ثنا عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من أعتق شركاً من مملوكٍ له فعليه عتقه كله إن كان له مالٌ يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مالٌ عتق نصيبه”.
3944ـ حدثنا مخلد بن خالد، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعنى إبراهيم بن موسى.
3945ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعنى مالك، ولم يذكر “وإلا فقد عتق منه ما عتق” انتهى حديثه إلى “وأُعتق عليه العبد” على معناه.
3946ـ حدثنا الحسن بن عليّ، قال: ثنا عبد الرزاق، أخبرننا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “من أعتق شركاً له في عبدٍ عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له مالٌ يبلغ ثمن العبد”.
3947ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه
يبلغ به النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم: “إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما صيبه، فإِن كان موسراً يقوَّم عليه قيمةً لاوكس ولاشطط ثمَّ يعتق”.
3948ـ (ضعيف).
7- باب فيمن ملك ذا رحمٍ مَحْرَم
3949ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن جندب فيما يحسب
حماد قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من ملك ذا رحمٍ محرمٍ فهو حرٌّ”.
قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة، وعاصمٌ عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثل ذلك الحديث.
قال أبو داود: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه.
3950ـ (ضعيف).
8- باب في عتق أمهات الأولاد
3953ـ (ضعيف).
9- باب في بيع المدبر
3955ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء، عن جابر بن عبد اللّه
أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة.
3956ـ حدثنا جعفر بن مسافر، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح قال: حدثني جابر بن عبد اللّه بهذا، زاد:
وقال يعني النبي صلى اللّه عليه وسلم “أنت أحقُّ بثمنه واللّه أغنى عنه”.
3957ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر
أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاماً له يقال له يعقوب عن دُبُرٍ ولم يكن له مال غيره، فدعا به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: “من يشتريه؟” فاشتراه نعيم بن عبد اللّه بن النَّحَّام بثمانمائة درهم، فدفعها إليه ثم قال: “إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإِن كان فيها فضلٌ فعلى عياله، فإِن كان فيها فضلٌ فعلى ذي قرابته” أو قال: “على ذي رحمه، فإِن كان فضلاً فههنا وههنا”.
10- باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث
3958ـ حدثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب عن عمران بن حُصَين
أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم، فقال له قولاً شديداً، ثم دعاهم فجزَّأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة.
3959ـ حدثنا أبو كامل، ثنا عبد العزيز يعني ابن المختار ثنا خالد، عن أبي قِلابة بإِسناده ومعناه، ولم يقل: “فقال قولاً شديداً”.
قال أبو داود: قال عبد الوارث لابن علية: ذهبت من عندنا وأنت عالم وجئتنا وأنت أمير، فقال: العياال والدين فقال: أينْساك الذي لاينسى الذرة في حجرها. وكان ابن علية يتشبّه بشمائل ابن عون ولكنه بُلي].
3960ـ حدثنا وهب بن بقية، قال ثنا خالد بن عبد اللّه هو الطحان عن خالد، عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلاً من الأنصار بمعناه، وقال يعني النبي صلى اللّه عليه وسلم “لوشهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين”.
[قال أبو داود: خالد الحذاء هو أبو المنازل وخالد بن عبد اللّه الواسطي يقال له الطحان. أبو عروبة اسمه مهران وهو أبو سعيد بن أبي عروبة، والأعمش سليمان بن مهران وخالد الحذاء كان على عمل السلطان في الجِسر وابن علية تولى على عمل الصدقة وحبسه هارون.3961ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حُصَين
أن رجلاً أعتق ستة أعبُدٍ عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة.
11- باب فيمن أعتق عبداً وله مال
3962ـ حدثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من أعتق عبداً وله مالٌ فمال العبد له، إلاَّ أن يشترطه السيد”.
12- باب في عتق ولد الزنا
3963ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ولد الزِّنا شرُّ الثلاثة”.
وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوطٍ في سبيل اللّه [عزوجل] أحبُّ إليَّ من أن أعتق ولد زِنْيَةٍ.
13- باب في ثواب العتق
3964ـ (ضعيف).
14- باب أيّ الرقاب أفضل؟
3965ـ حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمَرِيِّ، عن أبي نجيح السلمي قال:
حاصرنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقصر الطائف، قال معاذ: سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الصائف كل ذلك، فسمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “من بلغ بسهمٍ في سبيل اللّه [عزوجل] فله درجةٌ” وساق الحديث. وسمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “أيما رجلٍ مسلمٍ أعتق رجلاً مسلماً، فإِن اللّه [عزّوجلّ] جاعلٌ وقاء كلِّ عظمٍ من عظامه عظماً من عظام محرره من النار، وأيما امرأةٍ أعتقت امرأةً مسلمةً فإِن اللّه جاعلٌ وقاء كلِّ عظمٍ من عظامها عظماً من عظام محررها من النار يوم القيامة”.
3966ـ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: ثنا بقية، قال: ثنا صفوان بن عمرو، قال: حدثني سليم بن عامر، عن شرحبيل بن السِّمْط، أنه قال لعمرو بن عَبسة: حدِّثنا حديثاً سمعته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “من أعتق رقبةً مؤمنةً كانت فداءه من النار”.
3967ـ حدثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السِّمْط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب: حدِّثنا حديثاً سمعته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فذكر معنى معاذ إلى قوله [وأيما امرىءٍ أعتق مسلماً] وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة، زاد: “وأيما رجلٍ أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار، يجزى مكان كلِّ عظمين منهما عظم من عظامه”.
قال أبو داود: سالم لم يسمع من شرحبيل، مات شرحبيل بصفين.
15- باب في فضل العتق في الصحة
3968ـ (ضعيف)