دەستپێک / فەرمودە / سنن ابي داود / 20ـ كتاب الأشربة.

20ـ كتاب الأشربة.

1- باب [في] تحريم الخمر
3669ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أبو حيان، قال: حدثني الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال:
نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمرُ ما خامر العقل، وثلاثٌ وَدِدْتُ أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهنَّ عهداً ننتهي إليه: الجَدُّ، والكلالة، وأبواب من أبواب الرِّبا.
3670ـ حدثنا عباد بن موسى الخُتَّلي، قال: أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو، عن عمر بن الخطاب قال:
لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهمَّ بيِّن لنا في الخمر بياناً شفاءً، فنزلت الآية التي في البقرة: {يسألونك عن الخمر والميسر، قل: فيهما إثم كبيرٌ} الآية، قال: فدُعي عمر فقرئت عليه، قال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بياناً شفاءً، فنزلت الآية التي في النساء: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} فكان منادي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربنَّ الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شفاءً، فنزلت هذه الآية: {فهل أنتم منتهون} قال عمر: انتهينا.
3671ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: ثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي، عن علي بن أبي طالب [عليه السلام] أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرَّم الخمر، فأمهم عليٌّ في المغرب فقرأ: {قل يا أيها الكافرون} فخلط فيها، فنزلت: {لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون}.
3672ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: ثنا عليّ بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
{يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى} و{يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافع للناس} نسختهما التي في المائدة {إنما الخمر والميسر والأنصاب} الآية.
3673ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال:
كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما شرابنا يومئذٍ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل فقال: إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلنا: هذا منادي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
2- باب في العنب يعصر للخمر
3674ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع بن الجراح، عن عبد العزيز بن عمر، عن أبي علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد اللّه الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لعن اللّه الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحولة إليه”.
[سئل أبو داود عن اسم أبي الأحوص الذي روى عن عبد اللّه فقال: عوف بن مالك، أو مالك بن عوف].
3- باب ما جاء في الخمر تخلل
3675ـ حدثنا زهير بن حرب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن السُّدِّيِّ، عن أبي هبيرة، عن أنس بن مالك
أن أبا طلحة سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن أيتام وَرِثوا خمراً قال: “أهرقوها” قال: أفلا أجعلها خلاًّ؟ قال: “لا”.
4- باب الخمر مما هي؟
3676ـ حدثنا الحسن بن عليّ، قال ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إن من العنب خمراً، وإنَّ من التمر خمراً، وإنَّ من العسل خمراً، وإنَّ من البرِّ خمراً، وإنَّ من الشعير خمراً”.
3677ـ حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسَّان، قال: ثنا معتمر قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز أن عامراً حدّثه أن النعمان بن بشير قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كلِّ مسكرٍ”.
3678ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: حدثني يحيى، عن أبي كثير، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة، والعنبة”.
قال أبو داود: إسم أبي كثير الغُبَري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السُّحَيْمي، وقال بعضهم: أذينة، والصواب غفيلة.
5- باب النهي عن المسكر
3679ـ حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا: ثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ، ومن مات هو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة”.
3680ـ حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، قال: ثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال: سمعت النعمان يقول: عن طاوس، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “كل مُخَمَّرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ، ومن شرب مسكراً بُخِسَتْ صلاته أربعين صباحاً، فإِن تاب تاب اللّه عليه، فإِن عاد الرابعة كان حقّاً على اللّه أن يسقيه من طينة الخبال” قيل: وما طينة الخبال يارسول اللّه؟ قال: “صديد أهل النار، ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه كان حقّاً على اللّه أن يسقيه من طينة الخبال”.
3681ـ حدثنا قتيبة، ثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفُرَات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللّه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ”.
3682ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت: سُئِلَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن البِتْعِ فقال: “كلُّ شرابٍ أسكر فهو حرامٌ”.
قال أبو داود: قرأت على يزيد بن عبد ربه الجُرجُسِيِّ: حدثكم محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري بهذا الحديث بإِسناده، زاد: والبتع نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا إله إلا اللّه، ما كان أثبته، ما كان فيهم مثله، يعني في أهل حمص، يعني الجرجسيِّ.
3683ـ حدثنا هناد بن السريِّ، ثنا عبدة، عن محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللّه اليزني، عن ديْلم الحميري قال:
سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم، فقلت: يا رسول اللّه، إنا بأرض باردةٍ نعالج فيها عملاً شديداً، وإنا نتّخِذُ شراباً من هذا القمح نتقوَّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال: “هل يسكر؟” قلت: نعم، قال: “فاجتنبوه” قال: قلت فإِن الناس غيرُ تاركيه، قال: “فإِن لم يتركوه فقاتلوهم”.
3684ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عاصم بن كليب، عن أبي بُردة، عن أبي موسى قال:
سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم عن شراب من العسل فقال: “ذاك البتع” قلت: وينتبذ من الشعير والذرة، فقال: “ذلك المزر” ثم قال: “أخبر قومك أن كل مسكرٍ حرامٌ”.
3685ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد اللّه بن عمرو
أن نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: “كلُّ مسكرٍ حرامٌ”.
قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء السكركة تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة.
3686ـ (ضعيف).
3687ـ حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا مهدي يعني ابن ميمون قال: ثنا أبو عثمان، قال موسى: وهو عمرو بن سلم الأنصاري، عن القاسم، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “كلُّ مسكرٍ حرامٌ، وما أسكر منه الفرق فملء الكفِّ منه حرامٌ”.
6- باب في الدَّاذيِّ
3688ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن حاتم بن حُرَيث عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال: حدثني أبو مالك الأشعري
أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “ليشربنَّ ناسٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها”.
3689ـ قال أبو داود: حدثنا شيخ من أهل واسط قال: حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال: سمعت سفيان الثوري وسئل عن الدَّاذي، فقال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ليشربنَّ ناسٌ من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها”.
قال أبو داود: وقال سفيان الثوري: الداذي شراب الفاسقين.
7- باب في الأوعية
3690ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس قالا:
نشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء والحنتم، والمزفت، والنقير.
3691ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم، المعنى قالا: ثنا جرير، عن يعلى يعني ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال:
سمعت عبد اللّه بن عمر يقول: حرَّم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيذ الجرِّ، فخرجت فزعاً من قوله: حرَّم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيذ الجرِّ، فدخلت على ابن عباس فقلت: أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما ذاك؟ قلت: قال حرَّم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيذ الجرِّ قال: صدق، حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيذ الجرِّ؛ قلت: ما الجرُّ؟ قال: كل شىء يصنع من مدر.
3692ـ حدثنا سليمان بن حرب، ومحمد بن عبيد قالا: ثنا حماد، ح وحدثنا مسدد، قال: ثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول، وقال مسدد: عن ابن عباس، وهذا حديث سليمان قال:
قدم وفد عبد القيس على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: يارسول اللّه، إنا هذا الحيّ من ربيعة، قد حال بيننا وبينك كفار مضر، وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشىء نأخذ به وندعو إليه مَنْ وراءنا قال: “آمركم بأربعٍ، وأنهاكم عن أربعٍ: الإِيمان باللّه، وشهادة أن لا إله إلا اللّه، وعقد بيده واحدة، وقال مسدّد: الإِيمان باللّه، ثم فسرها: شهادة أن لا إله إلا اللّه، وأن محمداً رسول اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والمقير” وقال ابن عبيد: النقير، مكان المقير، وقال مسدّد: والنقير، والمقير، ولم يذكر المزفت.
قال أبو داود: أبو جمرة نصر بن عمران الضُّبعي.
3693ـ حدثنا وهب بن بقية، عن نوح بن قيس، ثنا عبد اللّه بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: “أنهاكم عن النقير والمقَيَّر، والحنتم، والدباء، والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوْكِهِ.
3694ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، عن عكرمة، وسعيد بن المسيب، عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس قالوا:
فيم نشرب يا نبيَّ اللّه؟ فقال نبيّ اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها”.
3695ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عوف، عن أبي القموص زيد بن عليّ قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان فقال:
“لاتشربوا في نقيرٍ، ولا مزفَّتٍ، ولادباءٍ، ولاحنتمٍ، واشربوا في الجلد الموكى عليه، فإِن اشتدَّ فاكسروه بالماء، فإِن أعياكم فأهريقوه”.
3696ـ حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن عليّ بن بذيمة، قال: حدثني قيس بن حَبْتر النهشلي، عن ابن عباس
أن وفد عبد القيس قالوا: يارسول اللّه فيم نشرب؟ قال: “لاتشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية” قالوا: يارسول اللّه، فإِن اشتد في الأسقية؟ قال: “فصبُّوا عليه الماء” قالوا: يارسول اللّه، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة “أهريقوه” ثم قال: “إن اللّه حرم علي، أو حرم الخمر والميسر والكوبة” قال: “وكل مسكرٍ حرامٌ” قال سفيان: فسألت عليّ بن بذيمة عن الكوبة قال: الطبل.
3697ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا إسماعيل بن سُمَيع، قال: ثنا مالك بن عمير، عن عليّ [عليه السلام] قال:
نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الدُّبَّاء، والحنتم، والنقير، والجعة.
3698ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا مُعرِّف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “نهيتكم عن ثلاثٍ، وأنا آمركم بهنَّ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإِنّ في زيارتها تذكرةً؛ ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلاّ في ظروف الأدم، فاشربوا في كلِّ وعاء، غير أن لا تشربوا مسكراً، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاثٍ، فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم”.
3699ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني منصور، عن سالم عن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللّه قال:
لما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الأوعية قال: قالت الأنصار: إنه لا بد لننا قال: “فلا إذن”.
3700ـ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، قال: ثنا شريك، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد اللّه بن عمرو قال:
ذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم الأوعية: الدُّباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، فقال أعرابي أنه لا ظروف لنا، فقال: “اشربوا ما حلَّ”.
3701ـ حدثنا الحسن يعني ابن عليّ قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا شريك بإِسناده، قال: “اجتنبوا ما أسكر”.
3702ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد اللّه قال:
كان يُنبذُ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سقاء، فإِذا لم يجدوا سقاء نُبِذَ له في تَوْرٍ من حجارة.
8- باب في الخليطين
3703ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللّه،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعاً، ونهى أن ينتبذ البُسرُ والرطب جميعاً.
3704ـ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، حدثني يحيى، عن عبد اللّه بن أبي قتادة، عن أبيه
أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب وقال: “انتبذوا كلَّ واحدٍ على حدةٍ”.
قال: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
3705ـ حدثنا سليمان بن حرب، وحفص بن عمر النمري قالا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن رجل، قال حفص: من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: نهى عن البلح والتمر، والزبيب والتمر.
3706ـ (ضعيف).
3707ـ (ضعيف).
3708ـ (ضعيف).
9- باب في نبيذ البُسر
3709ـ حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كانا يكرهان البُسْرَ وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المُزَّاء الذي نُهِيَتْ عنه عبد القيس، فقلت لقتادة: ما المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت.
10- باب في صفة النبيذ
3710ـ حدثنا عيسى بن محمد، قال: ثنا ضمرة، عن السّيباني، عن عبد اللّه بن الديلمي، عن أبيه قال:
أتينا النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلنا: يارسول اللّه، قد علمت من نحن ومن أين نحن، فإِلى من نحن؟ قال: “إلى اللّه وإلى رسوله” فقلنا: يارسول اللّه، إن لنا أعناباً ما نصنع بها؟ قال: “زَبِّبوها” قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: “انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشِّنان ، ولا تنبذوه في القلل؛ فإِنه إذا تأخر عن عصره صار خلاًّ”.
3711ـ حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن يونس بن عُبَيْدٍ، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
كان يُنبذُ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سقاء يوكأُ أعلاه، وله عزلاء ، ينبذ غدوةً فيشربه عشاءً، وينبذ عشاءً فيشربه غدوةً.
3712ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا المعتمر قال: سمعت شبيب بن عبد الملك يحدّث، عن مقاتل بن حيان قال: حدثتني عمتي عمرة،
عن عائشة [رضي اللّه عنها] أنها كانت تَنْبِذُ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غدوة، فإِذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، فإِن فضل شىء صببته أو فرغته، ثم تنبذ به بالليل، فإِذا أصبح تغدى فشرب على غدائه وقالت: يُغسل السقاء غدوة وعشية، فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم.
3713ـ حدثنا مخلد بن خالد، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني، عن ابن عباس قال:
كان ينبذ للنبي صلى اللّه عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق.
قال أبو داود: ومعنى يسقى الخدم: يُبَادرُ به الفساد.
قال أبو داود: أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني.
11- باب في شراب العسل
3714ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا حجّاج بن محمد قال: قال ابن جُريج، عن عطاء إنه سمع عبيد بن عمير قال:
سمعت عائشة [رضي اللّه عنها] زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم تخبر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى اللّه عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهن، فقالت له ذلك فقال: “بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحشٍ ولن أعود له” فنزلت: {لِمَ تحرِّمُ ما أحلَّ اللّه لك تبتغي مرضاة أزواجك} إلى {إن تتوبا إلى اللّه} لعائشة وحفصة [رضي اللّه عنهما] {وإذ أسرَّ النبيُّ إلى بعض أزواجه حديثاً} لقوله [صلى اللّه عليه وسلم]: “بل شربت عسلاً”.
3715ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يُحبُّ الحلواء والعسل، فذكر بعض هذا الخبر، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح، وفي هذا الحديث قالت سودة: بل أكلت مغافير قال: “بل شربت عسلاً سقتني حفصة” فقلت: جرست نحله العرفط، [نبتٌ من نبت النحل].
قال أبو داود: المغافير [شجرة] مُقلةٌ، وهي صمغة، و”جَرَسَتْ”: رعت، و”العرفط”: نبت من نبت النحل.
12- باب في النبيذ إذا غلى
3716ـ حدثنا هشام بن عمار، قال: ثنا صدقة بن خالد، قال: ثنا زيد بن واقد، عن خالد بن عبد اللّه بن حسين، عن أبي هريرة قال:
علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فِطْرَهُ بنبيذ صنعته في دباءٍ، ثم أتيته به فإِذا هو ينشُّ فقال: “اضرب بهذا الحائط، فإِنَّ هذا شراب من لايؤمن باللّه واليوم الآخر”.
13- باب في الشرب قائماً
3717ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن أنس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائماً.
3718ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن مِسْعر بن كِدامٌ، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النَّزَّال بن سبرة
أن عليّاً دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: إن رجالاً يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني أفعله.
14- باب الشراب من في السقاء
3719ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الشُّرْبِ من في السقاء، وعن ركوب الجلالة والمجثمة.
قال أبو داود: الجلالة التي تأكل العذرة.
15- باب في اختناث الأسقية
3720ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن الزهري أنه سمع عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن أبي سعيد الخدري
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية.
3721ـ (ضعيف).
16- باب في الشرب من ثلمة القدح
3722ـ حدثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد اللّه بن وهب، قال: أخبرني قُرَّة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الشرب من ثُلمَةِ القدح وأن ينفخ في الشراب.
17- باب في الشراب في آنية الذهب والفضة
3123ـ حدثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال:
كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دِهْقانٌ بإِناءٍ من فضة فرماه به وقال: إني لم أرْمِه به إلا أني قد نهيتُهُ فلم ينته، وإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الحرير، والديباج، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: “هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة”.
18- باب في الكرع
3724ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا يونس بن محمد، قال: حدثني فُلَيْح، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد اللّه قال:
دخل النبي صلى اللّه عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحوِّلُ الماء في حائطه، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إن كان عندك ماءٌ بات هذه الليلة في شنٍّ وإلاَّ كرعنا” قال: بل عندي ماء بات في شنٍّ.
19- باب في الساقي متى يشرب؟
3725ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا شعبة، عن أبي المختار، عن عبد اللّه بن أبي أوفى،
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “ساقي القوم آخرهم [شرباً]”.
3726ـ حدثنا القعنبي عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أُتِيَ بلبن قد شيب بماءٍ، وعن يمينه أعرابيٌّ، وعن يساره أبو بكر فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال: “الأيمن فالأيمن”.
3727ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن أبي عصام، عن أنس بن مالك
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثاً وقال: “هو أهنأ وأمرأُ وأبرأ”.
20- باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه
3728ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، قال: ثنا ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يُتنفس في الإِناء أو يُنفخ فيه.
3729ـ حدثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير، عن عبد اللّه بن بسر من بني سليم قال:
جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه، فقدم إليه طعاماً، فذكر حَيْساً أتاه به، ثم أتاه بشراب فشرب فناول مَنْ على يمينه، وأكل تمراً فجعل يلقي النَّوى على ظهر اصبعيه السبابة والوسطى، فلما قام؛ قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال: ادع اللّه لي، فقال: “اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم”.
21- باب ما يقول إذا شرب اللبن
3730ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا حماد يعني ابن زيد ح وثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد يعني ابن سلمة عن عليّ بن زيد، عن عمر بن حرملة، عن ابن عباس قال:
كنت في بيت ميمونة، فدخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بضبّيْن مشوِيَّيْن على ثمامتين، فتبزق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال خالد: إخالك تقذره يارسول اللّه، قال: “أجل” ثم أتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بلبن فشرب، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيراً منه، وإذا سقي لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإِنه ليس شىء يجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن”.
[قال أبو داود]: هذا لفظ مسدّد.
22- باب في إيكاء الآنية
3731ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “أغلق بابك واذكر اسم اللّه، فإِن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً، وأطفىء مصباحك واذكر اسم اللّه، وخمِّر إناءك ولو بعودٍ تعرضه عليه واذكر اسم اللّه وَأَوْكِ سقاءك واذكر اسم اللّه”.
3732ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللّه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الخبر، وليس بتمامه قال:
“فإِنَّ الشيطان لا يفتح [باباً] غلقاً، ولايحلُّ وكاءٍ، ولا يكشف إناءً، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم” أو”بيوتهم”.
3733ـ حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قالا: ثنا حماد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللّه رفعه قال:
“واكتفوا صبيانكم عند العشاء” وقال مسدد: “عند المساء” “فإِنَّ للجنِّ انتشاراً وخطفةً “.
3734ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر قال:
كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل من القوم: ألا نسقيك نبيذاً؟ قال: “بلى” قال: فخرج الرجل يشتدُّ فجاء بقدحٍ فيه نبيذ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عوداً”.
قال أبو داود: قال الأصمعي: تعرُضه عليه.
3735ـ حدثنا سعيد بن منصور، وعبد اللّه بن محمد النفيلي، وقتيبة بن سعيد قالوا: ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن هشام، عن أبيه، عن عائشة [رضي اللّه عنها] أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يُسْتعذَبُ له الماء من بيوت السقيا، قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان.

پێشنیارکراو

سونەنى ئەبو داود

كتێبی نوێژ :كتاب الصلاة: من باب (48 – 99).

48- باسی فه‌زڵی نوێژی به‌كۆمه‌ڵ :باب فی فضل صلاة الجماعة. 554ـ حدثنا حفص بن عمر، …