دەستپێک / فەرمودە / سنن ابي داود / 13ـ كتاب الفرائض.

13ـ كتاب الفرائض.

1- باب ما جاء في تعليم الفرائض
2885ـ (ضعيف).
2- باب في الكلالة
2886ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابراً يقول:
مرضت فأتاني النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين، وقد أغمي عليَّ فلم أكلمه، فتوضَّأ وصبَّه عليَّ فأفقت، فقلت: يارسول اللّه، كيف أصنع في مالي ولي أخواتٌ؟ قال: فنزلت آية المواريث {يستفتونك، قل اللّه يفتيكم في الكلالة}.
3- باب من كان ليس له ولد وله أخوات
2887ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا كثير بن هشام، ثنا هشام يعني الدّستوائي عن أبي الزبير، عن جابر قال:
اشتكيتُ وعندي سبع أخواتٍ فدخل عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يارسول اللّه، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: “أحسن” قلت: الشطر؟ قال: “أحسن” ثم خرج وتركني فقال: “ياجابر، لا أراك ميِّتاً من وجعك هذا، وإن اللّه قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهنَّ الثلثين” قال: وكان جابر يقول: أنزلت فيَّ هذه الآية {يستفتونك، قل اللّه يفتيكم في الكلالة}.
2888ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال:
آخر آية نزلت في الكلالة {يستفتونك، قل اللّه يفتيكم في الكلالة}.
2889ـ حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: ثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال:
جاء رجل إلى النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه {يستفتونك في الكلالة} فما الكلالة؟ قال: “تجزئك آية الصيف” فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك.
4- باب ما جاء في ميراث الصُّلب
2890ـ حدثنا عبد اللّه بن عامر بن زُرارة، قال: ثنا عليّ بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال:
جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأمّ فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورّثا بنت الابن شيئاً، وأما ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم.
2891ـ حدثنا مسدّد، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا عبد اللّه بن محمد بن عُقيل، عن جابر بن عبد اللّه قال:
خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يارسول اللّه، هاتان بنتا ثابت بن قيس قُتِلَ معك يوم أحد، وقد استفاء عَمُّهُما مالهما وميراثهما كله، ولم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يارسول اللّه؟ فواللّه لاتنكحان أبداً إلا ولهما مال، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “يقضي اللّه في ذلك” قال: ونزلت سورة النساء {يوصيكم اللّه في أولادكم} الآية، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ادعوا لي المرأة وصاحبها” فقال لعمِّهما “أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثُمُن، وما بقي فلك”.
قال أبو داود: أخطأ بشرٌ فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابتُ بن قيس قتل يوم اليمامة.
2892ـ حدثنا ابن السرح، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم، عن عبد اللّه بن محمد بن عُقيل، عن جابر بن عبد اللّه
أن إمرأة سعد بن الربيع قالت: يارسول اللّه، إن سعداً هلك وترك ابنتين، وساق نحوه.
قال أبو داود: وهذا هو أصح.
2893ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، قال: حدثني أبو حسان، عن الأسود بن يزيد
أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة، فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبيُّ اللّه صلى اللّه عليه وسلم يومئذٍ حَيٌّ.
5- باب في [ميراث] الجدة
2894ـ (ضعيف).
2895ـ (ضعيف).
6- باب ما جاء في ميراث الجدِّ
2896ـ (ضعيف).
2897ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس، عن الحسن، أن عمر قال:
أيكم يعلم ما ورث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الجدَّ؟ فقال معقل بن يسار: أنا، ورثه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لادريت، فما تغني إذاً؟!
7- باب في ميراث العصبة
2898ـ حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد، وهذا حديث مخلد، وهو أشبع قالا: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم “اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب اللّه، فما تركت الفرائض فلأولى ذكرٍ”.
8- باب في ميراث ذوي الأرحام
2899ـ حدثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر [الهوزني عبد اللّه بن لُحَيّ] عن المقدام قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من ترك كلاًّ فإِليَّ” وربما قال: “إلى اللّه وإلى رسوله” ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له: أعقل له، وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه”.
2900ـ حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا: ثنا حماد، عن بديل يعني ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أنا أولى بكلِّ مؤمن من نفسه، فمن ترك ديناً أو ضيعةً فإِليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له: أرث ماله، وأفكُّ عانه، والخال مولى من لا مولى له: يرث ماله، ويفكُّ عانه”.
قال أبو داود: الضيعة معناه عِيال.
قال أبو داود: رواه الزبيدي عن راشد بن سعد، عن ابن عائذ عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال: سمعت المقدام.
2901ـ حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي، قال: ثنا محمد بن المبارك، قال: ثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن يزيد بن حجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “أنا وارث من لا وارث له: أفكُّ عانيه، وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له: يفكُّ عانيه، ويرث ماله”.
2902ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا شعبة ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع بن الجرَّاح، عن سفيان جميعاً، عن ابن الأصبهاني، عن مجاهد بن وَرْدان، عن عروة، عن عائشة [رضي اللّه عنها] أن مولى للنبي صلى اللّه عليه وسلم مات وترك شيئاً، ولم يدع ولداً ولا حميماً، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته”.
قال أبو داود: وحديث سفيان أتمُّ، وقال مسدّد قال: فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “ههنا أحدٌ من أهل أرضه؟” قالوا: نعم، قال: “فأعطوه ميراثه”.
2903ـ (ضعيف).
2904ـ (ضعيف).
2905ـ (ضعيف).
9- باب ميراث ابن الملاعنة
2906ـ (ضعيف).
2907ـ حدثنا محمود بن خالد، وموسى بن عامر قالا: ثنا الوليد، أخبرنا ابن جابر، ثنا مكحول قال:
جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمِّه ولورثتها من بعدها.
2908ـ حدثنا موسى بن عامر، ثنا الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله.
10- باب هل يرث المسلمُ الكافرَ؟
2909ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عليّ بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “[لايرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم]”.
2910ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عليّ بن حسين عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال:
قلت يارسول اللّه، أين تنزل غداً في حجته؟ قال: “وهل ترك لنا عقيلٌ منزلاً؟” ثم قال: “نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريشٌ على الكفر” يعني: المحصّب، وذاك أن بني كناة حالفت قريشاً على بني هاشم: أن لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولايؤووهم.
قال الزهري: والخيف الوادي.
2911ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد اللّه بن عمرو قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لايتوارث أهل ملّتين شتَّى”.
2912ـ (ضعيف).
2913ـ (ضعيف).
11- باب فيمن أسلم على ميراث
2914ـ حدثنا حجَّاج بن أبي يعقوب، ثنا موسى بن داود، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “كلُّ قسمٍ قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكلُّ قسمٍ أدركه الإِسلام فهو على قسم الإِسلام”.
12- باب في الولاء
2915ـ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قرىء على مالك وأنا حاضر، قال مالك: عرض عليّ نافع، عن ابن عمر
أن عائشة أمَّ المؤمنين رضي اللّه عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشةُ ذاك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: “لايمنعك ذلك فإِنَّ الولاء لمن أعتق”.
2916ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “الولاء لمن أعطى الثمن وولي النِّعمة”.
2917ـ حدثنا عبد اللّه بن عمرو بن أبي الحجَّاج، أبو معمر، ثنا عبد الوارث، عن حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
أن رياب بن حذيفة تزوَّج امرأة، فولدت له ثلاثة غلمةٍ فماتت أمُّهم، فورَّثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشم فماتوا، فقد عمرو بن العاص ومات مولى لها، وترك مالاً له فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ما أحرز الولد، أو الوالد فهو لعصبته من كان” قال: فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل [أو إلى إسماعيل بن هشام]، فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة.
13- باب في الرجل يُسْلم على يدي الرجل
2918ـ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، وهشام بن عمار قالا: ثنا يحيى، قال أبو داود: هو ابن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد اللّه بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب، قال هشام: عن تميم الداري أنه قال:
يارسول اللّه، وقال يزيد: إن تميماً قال: يارسول اللّه، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: “هو أولى النَّاس بمحياه ومماته”.
14- باب في بيع الولاء
2919ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن عبد اللّه بن دينار، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته.
15- باب في المولود يستهلُّ ثم يموت
2920ـ حدثنا حسين بن معاذ، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد اللّه بن قُسَيط، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “إذ استهلَّ المولود وُرِّث”.
16- باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
2921ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، قال: حدثني عليّ بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال:
{والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}، كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال [تعالى]: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ}.
2922ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا أبو أسامة، حدثني إدريس بن يزيد، ثنا طلحة بن مصرِّف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله [تعالى]:
{والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة تُوَرَّث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوَّة التي آخى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية {ولكلٍّ جعلنا موالي ممَّا ترك} قال: نسختها {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} من النصر والننصيحة والرِّفادة ويوصى له، وقد ذهب الميراث.
2923ـ (ضعيف).
2924ـ حدثنا أحمد بن محمد، ثنا عليّ بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس:
{والذين آمنوا وهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا} فكان الأعرابي لايرث المهاجر، ولايرثه المهاجر فنسختها، فقال [تعالى]: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ}.
17- باب في الحِلْفِ
2925ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، وابن نمير، وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جُبير بن مطعم، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لاحلف في الإِسلام، وأيما حلفٍ كان في الجاهلية لم يزده الإِسلام ألا شدةً”.
2926ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
حالف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لا حلف في الإِسلام؟” فقال: حالف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثاً.
18- باب في المرأة ترث من دية زوجها
2927ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى قال له الضحَّاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أُوَرِّثَ امرأة أشيم الضِّبابيِّ من دية زوجها، فرجع عمر.
قال أحمد بن صالح: ثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم استعمله على الأعراب.

پێشنیارکراو

سونەنى ئەبو داود

كتێبی نوێژ :كتاب الصلاة: من باب (48 – 99).

48- باسی فه‌زڵی نوێژی به‌كۆمه‌ڵ :باب فی فضل صلاة الجماعة. 554ـ حدثنا حفص بن عمر، …