1- باب [في] اتخاذ الكلب للصيد وغيره
2844ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم قال: “من اتخذ كلباً إلا كلب ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ انتقص من أجره كلَّ يومٍ قيراط”.
2845ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا يونس، عن الحسن، عن عبد اللّه بن مغفّل، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لولا أن الكلاب أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم”.
2846ـ حدثنا يحيى بن خلف، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال:
أمر نبيُّ اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: “عليكم بالأسود”.
2- باب في الصيد
2847ـ حدثنا محمد بن عيسى، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عديّ ابن حاتم قال:
سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم، قلت: إنِّي أرسلُ الكلاب المعلمة فتمسك علي، أفآكل؟ قال: “إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم اللّه فكل ممَّا أمسكن عليك” قلت: وإن قتلن؟ قال: “وإن قتلن، ما لم يشركها كلبٌ ليس منها” قلت: أرمي بالمعراض فأصيب، أفآكل؟ قال: “إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم اللّه فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل”.
2848ـ حدثنا هناد بن السري، قال: أخبرنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، عن عديّ بن حاتم قال:
سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي: “إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم اللّه عليها، فكل ممَّا أمسكن عليك وإن قتل، إلاَّ أن يأكل الكلب، فإِن أكل الكلب فلا تأكل، فإِنِّي أخاف أن يكون إنّما أمسكه على نفسه”.
2849ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عديّ بن حاتم،
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “إذا رميت بسهمك، وذكرت اسم اللّه، فوجدته من الغد ولم تجده في ماءٍ ولا فيه أثرٌ غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلبٌ من غيرها فلا تأكل، لاتدري لعله قتله الذي ليس منها”.
2850ـ حدثنا [محمد بن يحيى بن فارس، قال: ثنا أحمد بن حنبل]، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: أخبرني عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “إذا وقعت رميَّتك في ماءٍ فغرقت فمات، فلا تأكل”.
2851ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد اللّه بن نمير، قال: ثنا مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “ما علَّمت من كلب أو باز، ثم أرسلته وذكرت اسم اللّه فكل مما أمسك عليك” قلت: وإن قتل؟ قال: “إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإِنّما أمسكه عليك”.
قال أبو داود: الباز إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كُرِه، وإن شرب الدم فلا بأس به.
2852ـ (ضعيف).
2853ـ حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود، عن عامر، عن عديّ بن حاتم أنه قال:
يارسول اللّه، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتاً وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: “نعم إن شاء” أو قال: “يأكل إن شاء”.
2854ـ حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا شعبة، عن عبد اللّه بن أبي السفر، عن الشعبي قال: قال عديّ بن حاتم:
سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم عن المِعراض فقال: “إذا أصاب بحدِّه فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإِنه وقيذٌ” قلت: أرسل كلبي، قال: “إذا سميت فكل، وإلاَّ فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل؛ فإِنّما أمسك لنفسه” فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلباً آخر، فقال: “لاتأكل، لأنك إنّما سمَّيت على كلبك”.
2855ـ حدثنا هناد بن السري، عن ابن المبارك، عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ اللّه قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول:
قلت: يارسول اللّه، إنِّي أصيد بكلبي المعلّم وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، قال: “ما صدت بكلبك المعلّم، فاذكر اسم اللّه وكل، وما أصدت بكلبك الذي ليس بمعلَّمٍ فأدركت ذكاته فكل”.
2856ـ حدثنا محمد بن المصفى، قال: ثنا محمد بن حرب، ح وحدثنا محمد بن المصفى، قال: ثنا بقيَّة، عن الزبيدي، قال: ثنا يونس بن سيف، قال: ثنا أبو إدريس الخولاني، قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني قال:
قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم “يا أبا ثعلبة، كل ما ردت عليك قوسك وكلبك” زاد عن ابن حرب “المعلم، ويدك فكل ذكيا وغير ذكيِّ”.
2857ـ حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا حبيب المعلّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
أن أعرابيّا يقال له أبو ثعلبة قال: يارسول اللّه، إن لي كلاباً مكلَّبَةً فأفتني في صيدها، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “إن كان لك كلابٌ مكلبةٌ فكل ممَّا أمسكن عليك” قال: ذكياً أو غير ذكي؟ قال: “نعم” قال: فإِن أكل منه قال: “وإن أكل منه” قال: يارسول اللّه، أفتني في قوسي، قال: “كل ما ردت عليك قوسك” قال: “ذكيًّا أو غير ذكيٍّ” قال: وإن تغيّب عني؟ قال: “وإن تغيب عنك ما لم يصلَّ، أو تجد فيه [أثراً غير سهمك]” قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطُررنا إليها، قال: “اغسلها وكل فيها”.
3- باب في صيد قطع منه قطعة
2858ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فهي ميتةٌ”.
4- باب في اتباع الصيد
2859ـ حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو موسى، عن وهب بن مُنبِّه، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وقال مرة سفيان: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن”.
2860ـ (ضعيف).
2861ـ حدثنا يحيى بن معين، قال: ثنا حماد بن خالد الخياط، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة الخشني،
عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم قال: “إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليالٍ وسهمك فيه فكله ما لم ينتن”.
پێشنیارکراو
كتێبی نوێژ :كتاب الصلاة: من باب (48 – 99).
48- باسی فهزڵی نوێژی بهكۆمهڵ :باب فی فضل صلاة الجماعة. 554ـ حدثنا حفص بن عمر، …