20- باب من قال: كان حرّاً
2235ـ حدثنا ابن كثير، أخبرنا أبو سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة
أن زوج بريرة كان حرّاً حين أعتقت، وأنها خُيِّرت، فقالت: ما أحبُّ أن أكون معه وإن لي كذا وكذا.
21- باب حتى متى يكون لها الخيار؟
2236ـ (ضعيف).
22- باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته؟
2237ـ (ضعيف).
23- باب إذا أسلم أحد الزوجين
2238ـ (ضعيف).
2239ـ (ضعيف).
24- باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟
2240ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، ح وثنا محمد بن عمرو الرازي، ثنا سلمة يعني ابن الفضل ح وثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد، المعنى كلهم عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
ردَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ستِّ سنين، وقال الحسن بن عليٍّ: بعد سنتين.
25- باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان
2241ـ حدثنا مسدد، ثنا هشيم، ح وثنا وهب بن بَقِية، أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حُمَيْضة بن الشمرذل، عن الحارث بن قبيس، قال مسدد: ابنُ عميرة، وقال وهب: الأسدي [قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم]: “اختر منهنَّ أربعاً”.
قال أبو داود: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم، ثنا هشيم بهذا الحديث، فقال: قيس بن الحارث، مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني قيس بن الحارث.
2242ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن حُميضة بن الشمرذل، عن قيس بن الحارث بمعناه.
2243ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا وهب بن جرير، عن أبيه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال:
قلت: يارسول اللّه، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: “طلِّق أيتهما شئت”.
26- باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد؟
2244ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي،عن جدِّي رافع بن سنان أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال له النبي صلى اللَّه عليه وسلم: “اقعد ناحيةً” وقال لها: “اقعدي ناحيةً” قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: “ادعواها” فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “اللهمَّ اهدها” فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها.
27- باب في اللعان
2245ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعديَّ أخبره
أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له: ياعاصم، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلْ لي يا عاصم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فكره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المسائل، وعابها حتى كبُرَ على عاصم ما سمع من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتِني بخير، قد كَرِهَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: واللّه لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو وسط الناس فقال: يارسول اللّه، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “قد أنزل [اللّه] فيك وفي صاحبتك قرآناً فاذهب فأت بها” قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يارسول اللّه إن أمسكتها، فطلقها عويمر ثلاثاً قبل أن يأمره النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم، قال ابن شهاب: فكانت تلك سنّةَ المتلاعنين.
2246ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني، حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، حدثني عباس بن سهل [بن سعد]، عن أبيه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لعاصم بن عدي: “أمسك المرأة عندك حتَّى تلد”.
2247ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، ع سهل بن سعد الساعدي قال:
حضرت لعانهما عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنةً وساق الحديث، قال فيه: ثم خرجت حاملاً فكان الولد يدعى إلى أمه.
2248ـ حدثنا محمد بن جعفر الوَرْكاني، أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد [عن الزهري، عن سهل بن سعد] في خبر المتلاعنين، قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “أبصروها فإِن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرةٌ فلا أراه إلاَّ كاذباً” قال: فجاءت به على النعت المكروه.
2249ـ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، ثنا الفِريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي بهذا الخبر قال:
فكان يدعى يعني الولد لأمه.
2250ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرح، ثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد اللّه الفهري وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال:
فطلَّقها ثلاث تطليقات عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأنفذه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وكان ما صُنِعَ عند النبي صلى اللّه عليه وسلم سُنَّةً.
قال سهل: حضرت هذا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فمضتِ السُّنة بعد في المتلاعنين أن يُفرَّقَ بينهما ثم لا يجتمعان أبداً.
2251ـ حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان قالوا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سهل بن سعد، قال مسدد:
قال شهدت المتلاعنين على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة [سنة]؛ ففرَّق بينهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين تلاعنا، وتمَّ حديث مسدد، وقال الآخرون: إنه شهد النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فرَّقَ بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبت عليها يارسول اللّه إن أمسكتها.
[قال أبو داود: و] بعضهم لم يقل “عليها”.
قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحدٌ على أنه فرَّق بين المتلاعنين.
2252ـ حدثنا سليمان بن داود [أبو الربيع] العتكي، ثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد في هذا الحديث:
وكانت حاملاً فأنكر حملها، فكان ابنها يُدْعَى إليها، ثم جرت السُّنَّة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض اللّه عزوجل لها.
2253ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللّه قال:
إنََّا لليلة جمعةٍ في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلَّم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، فإِن سكت سكت على غيظ، واللّه لأسألنَّ عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فلما كان من الغد أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلََّم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظٍ، فقال: “اللهم افتح” وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} هذه الآية، فابْتُلِيَ به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فتلاعنا فشهد الرجل أرْبَع شهاداتٍ باللّه إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة [لعنة اللّه] عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبت لتلتعن، فقال لها النبي صلى اللّه عليه وسلم: “مَهْ” فأبت، ففعلت، فلما أدبرا قال: “لعلّها أن تجيء به أسود جعداً.
2254ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا ابن أبي عديٍّ، أخبرنا هشام بن حسان، قال: حدثني عكرمة، عن ابن عباس
أن هِلالَ بن أمية قَذَفَ امرأته عند النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بِشَرِيكِ بن سَحْماء، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “البينة أو حدٌّ في ظهرك” فقال يارسول اللّه: إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: “البينة وإلا فحدٌّ في ظهرك” فقال هلال: والذي بعثك بالحق [نبيًّا] إني لصادق، ولينزلنَّ اللّه في أمري ما يبرىء به ظهري من الحد، فنزلت: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم} فقرأ حتى بلغ {من الصادقين} فانصرف النبي صلى اللّه عليه وسلم، فأرسل إليهما فجاءا، فقام هلال بن أمية فشهد والنبيُّ صلى اللّه عليه وسلم يقول: “[إن] اللّه يعلم أنَّ أحدكما كاذبٌ، فهل منكما من تائبٍ؟” ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة {أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين} وقالوا لها: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكَّأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “أبصروها فإِن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء” فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “لولا ما مضى من كتاب اللّه لكان لي ولها شأنٌ”.
قال أبو داود: وهذا مما تفرَّد به أهل المدينة، حديث ابن بشار حديث هلال.
2255ـ حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، ثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعِنَين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبةٌ.
2256ـ (ضعيف).
2257ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للمتلاعنين: “حسابكما على اللّه، أحدكما كاذبٌ، لا سبيل لك عليها” قال: يارسول اللّه مالي، قال: “لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعد لك””.
2258ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا إسماعيل، ثنا أيوب، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر:
رجلٌ قذف امرأته، قال: فرَّقَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين أََخَوَيْ بني العجلان وقال: “اللّه يعلم أنَّ أحدكما كاذبٌ، فهل منكما تائبٌ؟” يردّدها ثلاث مرات فأبيا، ففرَّق بينهما.
2259ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:
أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرَّق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
[قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: “وألحق الولد بالمرأة”.
وقال يونس عن الزهري، عن سهل بن سعد في حديث اللعان: وأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها].
28- باب إذا شك في الولد
2260ـ حدثنا ابن أبي خلف، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال:
جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: “هل لك من إبلٍ؟” قال: نعم، قال: “ما ألوانها؟” قال: حمر، قال: “فهل فيها من أوْرَقَ؟” قال: إنَّ فيها لَوُرْقاً، قال: “فأنَّى تُرَاهُ؟” قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: “وهذا عسى أن يكون نزعه عرقٌ”.
2261ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، بإِسناده ومعناه قال:
وهو حينئذٍ يُعَرِّضُ بأن يَنفيَه.
2262ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
أن أعرابيّاً أتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكره، فذكر معناه.
29- باب التغليظ في الانتفاء
2263ـ (ضعيف).
30- باب في ادّعاء ولد الزنا
2264ـ (ضعيف).
2265ـ حدثنا شيبان بن فرّوخ، ثنا محمد بن راشد، ح وحدثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن راشد، وهو أشبع، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
إن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى أن كل مُسْتَلْحَق استُلْحِقَ بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أنَّ كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث [شىء]، وما أدرك من ميراث لم يُقْسَم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرّة عاهَرَ بها فإِنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زِنْيَةِ من حرّة كان أو أمة.
2266ـ حدثنا محمود بن خالد، ثنا أبي، عن محمد بن راشد بإِسناده ومعناه، زاد:
وهو ولد زنا لأهل أمِّهِ من كانوا حرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استلحق في أول الإِسلام، فما اقتُسِمَ من مال قبل الإِسلام فقد مضى.
31- باب في القافة
2267ـ حدثنا مسدَّد وعثمان بن أبي شيبة، المعنى وابن السَّرح قالوا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
دخل عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال مسدد وابن السرح: يوماً مسروراً، وقال عثمان: تُعْرَفُ أسارير وجهه فقال: “أي عائشة ألم تري أن مجزِّزاً المدلجي رأى زيداً وأسامة قد غطيا رءُوسهما بقطيفةٍ وبدت أقدامها فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض”.
قال أبو داود: كان أسامة أسود، وكان زيد أبيض.
2268ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن شهاب بإِسناده ومعناه، قال:
قالت: دخل عليَّ مسروراً تبرق أسارير وجهه.
[قال أبو داود: “وأسارير وجهه” لم يحفظه ابن عيينة.
قال أبو داود: أسارير وجهه: هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري، إنما سمع الأسارير من غير الزهري قال: والأسارير في حديث الليث وغيره.
قال أبو داود: وسمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار، وكان زيدٌ أبيض مثل القطن].
32- باب من قال بالقُرْعة إذا تنازعوا في الولد
2269ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد اللّه بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال:
كنت جالساً عند النبي صلى اللّه عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفرٍ من أهل اليمن أتوا عليّاً يختصمون إليه في ولد، وقد وَقَعُوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طِيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى بدت أضراسه، أو نواجذه.
2270ـ حدثنا خشيش بن أصرم، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خيرٍ، عن زيد بن أرقم قال:
أُتِيَ عليّ رضي اللّه عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتُقِرَّانِ لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعاً، فجعل كلما سأل اثنين، قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكر ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فضحك حتى بدت نَوَاجِذُهُ.
2271ـ (ضعيف).
33- باب في وجوه النكاح [التي كان يتناكح بها أهل] الجاهلية
2272ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة بن خالد، قال: حدثني يونس بن يزيد قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير،
أن عائشة [رضي اللّه عنها] زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فكان منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل ولِيَّته، فيصدقها ثم ينكحها؛ ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمْثِها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإِذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحَبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع؛ ونكاح آخر يجتمع الرَّهْط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلُّهم يصيبها، فإِذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها؛ ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهُنَّ البغايا، كنَّ ينصبن على أبوابهن راياتٍ تكنَّ علماً لمن أرادهن دخل عليهنَّ، فإِذا حملت فوضعت حملها جُمِعُوا لها، ودعَوْا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه، ودُعِيَ ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث اللّه محمداً صلى اللّه عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله، إلا نكاح أهل الإِسلام اليوم.
34- باب “الولد للفراش”
2273ـ حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: [قالت]
اختصم سعد بن أبي وقَّاص، وعبدُ بن زَمْعَةَ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ابن أمةِ زَمْعَةَ فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإِنه ابنه، وقال عبد بن زمعة: أخي، ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شبهاً بيناً بعتبة، فقال: “الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه ياسودة”.
زاد مسدد في حديثه وقال: “هو أخوك يا عبد”.
2274ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
قام رجل فقال: يارسول اللّه، إن فلاناً ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لا دعوة في الإِسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر”.
2275ـ (ضعيف).
35- باب من أحقُّ بالولد
2276ـ حدثنا محمود بن خالد السلمي، ثنا الوليد، عن أبي عمرو يعني الأوزاعي قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللّه بن عمرو
أن امرأة قالت: يارسول اللّه؛ إن ابني هذا كان بطني له وِعاءً، وثديي له سِقَاءً وحجري له حِوَاءً، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أنت أحقُّ به ما لم تَنكحِ”.
2277ـ حدثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة
أن أبا ميمونة سُلْمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادّعياه، وقد طلقها زوجها فقالت: يا أبا هريرة ورطنت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا، إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يارسول اللّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “استهما عليه” فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيِّهما شئت” فأخذ بيد أمه، فانطلقت به.
2278ـ حدثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عنن علي [رضي اللّه عنه] قال:
خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحقُّ بها ابنة عمي، وعندي خالتها وإنما الخالة أمٌ، فقال علي: أنا أحق بها ابنة عمي، وعندي ابنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهي أحق بها، فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت، وقدمت بها فخرج النبي صلى اللّه عليه وسلم، فذكر حديثاً قال: “وأمَّا الجارية فأقضي بها لجعفرٍ تكون مع خالتها، وإنّما الخالة أمٌّ”.
2279ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سفيان، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه قال: وقضى بها لجعفر وقال: “إنَّ خالتها عنده”.
2280ـ حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانىء وهبيرة، عن عليّ قال:
لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي: يا عمِّ، يا عمِّ، فتناولها عليّ فأخذ بيدها، وقال: دُونَكِ بنتَ عمك، فحملتها فقص الخبر قال: وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الّله عليه وسلم وقال: “الخالة بمنزلة الأمِّ”.
36- باب في عدة المطلقة
2281ـ حدثنا سليمان بن عبد الحميد البَضهْراني، ثنا يحيى بن صالح، ثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني عمرو بن مهاجر، عن أبيه،
عن أسماء بنت يزيد بن السَّكن الأنصارية أنها طُلِّقَتْ على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدَّةٌ، فأنزل اللّه عزوجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات.
37- باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات
2282ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
{والمطلقات يَتَرَبَّصنَ بأنفسهن ثلاثة قروء} وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهرٍ} فنسخ من ذلك وقال: {وإن طلقتموهنَّ من قبل أن تمسُّوهنَّ فما لكم عليهنَّ من عدةٌ تعتدونها}.
38- باب في المراجعة
2283ـ حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كُهَيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.
39- باب في نفقة المبتوتة
2284ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد اللّه بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عن فاطمة بنت قيسٍ أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخَّطته فقال: واللّه ما لك علينا من شىء، فجاءت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: “ليس لك عليه نفقةٌ” وأمرها أن تعتدَّ في بيت أم شريك، ثم قال: “إنَّ تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدِّي في بيت ابن أم مكتومٍ فإِنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك، وإذا حللت فآذنيني” قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أما جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوكٌ لا مال له، انكحي أسامة بن زيدٍ” قالت: فكرهته، ثم قال: “انكحي أسامة بن زيدٍ” فنكحته، فجعل اللّه تعالى فيه خيراً [كثيراً] واغتبطت [به].
2285ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان بن يزيد العطار، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن
أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثاً، وساق الحديث فيه، وأن خالد بن الوليد ونفراً من بني مخزوم أتوا النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: يا نبيَّ اللّه، إن أبا حفص بن المغيرة طلَّق امرأته ثلاثاً، وإنه ترك لها نفقة يسيرة فقال: “لا نفقة لها” وساق الحديث، وحديث مالك أتمُّ.
2286ـ حدثنا محمود بن خالد، ثنا الوليد، ثنا أبو عمرو، عن يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزوميَّ طلقها ثلاثاً، وساق الحديث، وخبر خالد بن الوليد قال:
فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “ليست لها نفقةٌ ولا مسكنٌ” قال فيه: وأرسل إليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أن لا تسبقيني بنفسك”.
2287ـ حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم، ثنا محمد بن عمرو، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس قالت:
كنت عند رجل من بني مخزوم، فطلقني البتَّة، ثم ساق نحو حديث مالك، قال فيه: “ولا تفوِّتيني بنفسك”.
قال أبو داود: وكذلك رواه الشعبي والبهيُّ وعطاءٌ عن عبد الرحمن بن عاصم، وأبو بكر بن أبي الجهم، كلهم عن فاطمة بنت قيس أنَّ زوجها طلّقها ثلاثاً.
2288ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، ثنا سلمة بن كُهَيْل، عن الشعبي،
عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلّقها ثلاثاً، فلم يجعل لها النبي صلى اللّه عليه وسلم نفقةً ولا سكنى.
2289ـ حدثنا يزيد بن خالد الرملي، ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة،
عن فاطمة بنت قيسٍ أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأنا أبا حفص بن المغيرة طلَّقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدِّق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، قال عروة: وأنكرت عائشة [رضي اللّه عنها] على فاطمة بنت قيس.
قال أبو داود: وكذلك رواه صالح بن كيسان، وابن جُريج، وشعيب بن أبي حمزة، كلهم عن الزهري.
قال أبو داود: شعيب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار، وهو مولى زياد.
2290ـ حدثنا مخلد بن خالد، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد اللّه قال:
أرسل مروان إلى فاطمة فسألها، فأخبرته أنها كانت عند أبي حفصة، وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم أَمَّرَض عليّ بن أبي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عيَّاش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن يُنْفقَا عليها فقالا: واللّه ما لها نفقة إلا أن تكون حاملاً، فأتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: “لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً” واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يارسول اللّه؟ قال: “عند ابن أمِّ مكتومٍ” وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعِصْمَةِ التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب اللّه، قال اللّه تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} حتى {لا تدري لعلَّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً} قالت: فأيُّ أمر يحدث بعد الثلاث؟
قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري، وأما الزبيدي فمروى الحديثين جميعاً: حديث عبيد اللّه بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل.
قال أبو داود: ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب حدَّثه بمعنىً دلَّ على خبر عبيد اللّه بن عبد اللّه حين قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك.