دەستپێک / فەرمودە / سنن ابي داود / 6ـ كتاب النكاح : من باب (15 – 29).

6ـ كتاب النكاح : من باب (15 – 29).

15- باب في الشِّغار
2074ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وثنا مسدد بن مسرهد، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ؛ زاد مسدد في حديثه: قلتا لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، [وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق].
2075ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج
أن العباس بن عبد اللّه بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن إبنته، وكانا جَعَلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغار الذي نهى عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
16- باب في التحليل
2076ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، قال: حدثني إسماعيل، عن عامر، عن الحارث، عن عليّ [رضي اللّه عنه] قال إسماعيل: وأُرَاه قد رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم [أن النبي صلى اللّه عليه وسلم] قال:
“لعَنَ اللّه المُحَلِّلَ والمُحَلَّل له”.
2077ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن حصين، عن عامر، عن الحارث الأعور، عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: فرأينا أنه عليّ [عليه السلام]، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
17- باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه
2078ـ حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما عن وكيع، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن جابر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أيما عبدٍ تزوَّج بغير إذن مواليه فهو عاهر”.
2079ـ (ضعيف).
18- باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
2080ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لا يخطب الرجل على خطبة أخيه”.
2081ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد اللّه بن نمير، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإِذنه”.
19- باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
2082ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد اللّه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إذا خطب أحدكم المرأة، فإِن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل” قال: فخطبت جاريةً فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها [وتزَوُّجِها] فتزوجتها.
20- باب في الولي
2083ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أيُّما امرأةٍ نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطلٌ” ثلاث مرات: “فإِن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإِن تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له”.
2084ـ حدثنا القعنبي، ثنا ابن لهيعة، عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
2085ـ حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، ثنا أبو عبيدة الحداد، عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “لا نكاح إلا بِوَلِيٍّ”.
قال أبو داود: وهو يونس عن أبي بردة، وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة.
2086ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جَحْش فهلك عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشيُّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [وهي عندهم].
21- باب في العَضْل
2087ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثني أبو عامر [عبد الملك بن عمرو هو الصفدي]، ثنا عباد بن راشد، عن الحسن، قال: حدثني معقل بن يسار قال:
كانت لي أخت تُخْطَبُ إليّ، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقاً له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خُطِبت إليَّ أتاني يخطبها فقلت: لا واللّه لا أنكحها أبداً، قال: ففيَّ نزلت هذه الآية: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنَّ فلا تعضلوهنَّ أن ينكحن أزواجهنَّ} الآية، قال: فكفَّرت عن يميني فأنكحتها إياه.
22- باب إذا أنكح الوليَّان
2088ـ (ضعيف).
23- باب قوله تعالى: لايحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهنَّ
2089ـ حدثنا أحمد بن منيع، ثنا أسباط بن محمد، ثنا الشيباني، عنن عكرمة، عن ابن عباس، قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس
في هذه الآية: {لا يحلُّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن} قال: كان الرجل إذا مات، كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من وليِّ نفسها: إن شاء بعضهم زوَّجها أو زوّجوها، وإن شاءوا لم يزوِّجوها فنزلت هذه الآية في ذلك.
2090ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، قال: حدثني علي بن حسين [بن واقد] عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
{لا يحلُّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهنَّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنَّ إلا أن يأتين بفاحئةٍ مبينةٍ} وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت أو تردَّ إليه صداقها، فأحكم اللّه عن ذلك، ونهى عن ذلك.
2091ـ حدثنا أحمد بن شَبُّويةَ المروزي، ثنا عبد اللّه بن عثمان، عن عيسى بن عبيد، عن عبيد اللّه مولى عمر، عن الضحَّاك بمعناه قال: فوعظ اللّه [في] ذلك.
24- باب في الاستئمار
2092ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ” لاتنكح الثَّيِّبُ حتَّى تستأمر، ولا البكر إلا بإِذنها”.
قالوا: يارسول اللّه، وما إذنها؟ قال: “أن تسكت”.
2093ـ حدثنا أبو كامل، ثنا يزيد يعني ابن زريع ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، المعنى حدثني محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “تستأمر اليتيمة في نفسها، فإِن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها”.
[قال أبو داود: ] والإِخبار في حديث يزيد.
قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.
2094ـ (شاذ).
2095ـ (ضعيف).
25- باب في البكر يزوِّجها أبوها ولا يستأمرها
2096ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن محمد، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن جارية بكراً أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم.
2097ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
[قال أبو داود: ] لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلاً معروف.
26- باب في الثيب
2098ـ حدثنا أحمد بن يونس وعبد اللّه بن مسلمة قالا: ثنا مالك، عن عبد اللّه بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “الأيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها” وهذا لفظ القعنبيّ.
2099ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد اللّه بن الفضل بإِسناده ومعناه قال:
“الثَّيِّبُ أحق بنفسها من وليِّها، والبكر يستأمرها أبوها”.
قال أبو داود: “أبوها” ليس بمحفوظ.
2100ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “ليس للوليِّ مع الثيِّب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها”.
2101ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد الأنصاريين، عن خنساء بنت خذام الأنصارية
أن أباها زوَّجها وهي ثيبٌ فكرهت ذلك، فجاءت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له فردَّ نكاحها.
27- باب في الأكفاء
2102ـ حدثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
أن أبا هند حَجَمَ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “يا بني بياضة، أنكحوا أبا هندٍ وانكحوا إليه” وقال: “وإن كان في شىء مما تداوون به خيرٌ فالحجامة”.
28- باب في تزويج من لم يولد
2103ـ (ضعيف).
2104ـ (ضعيف).
29- باب الصداق
2105ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال:
سألت عائشة [رضي اللّه عنها] عن صداق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قالت: ثنتا عشرة أوقية، وَنَشٌّ فقلت: وما نشٌّ؟ قالت: نصف أوقية.
2106ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد هو ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي قال:
خطبنا عمر رضي اللّه عنه فقال: ألا لا تغالوا بصُدُق النساء فإِنها لو كانت مكرمةً في الدنيا أو تقوىً عند اللّه لكان أولاكم بها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم، ما أصدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية.
2107ـ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي، ثنا معلى بن منصور، ثنا ابن المبارك، ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة
أنها كانت تحت عبيد اللّه بن جحشس فمات بأرض الحبشة، فزوّجها النجاشيُّ النبي صلى اللّه عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف [درهمٍ] وبعث بها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة.
قال أبو داود: حسنة هي أمه.
[قال أبو داود: عبيد اللّه بن جحش تنصر ومات نصرانياً وأوصى إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد ما مات نصرانياً].
2108ـ (ضعيف).

پێشنیارکراو

سونەنى ئەبو داود

كتێبی نوێژ :كتاب الصلاة: من باب (48 – 99).

48- باسی فه‌زڵی نوێژی به‌كۆمه‌ڵ :باب فی فضل صلاة الجماعة. 554ـ حدثنا حفص بن عمر، …