1- باب التحريض على النكاح
2046ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال:
إني لأمشي مع عبد اللّه بن مسعود بمنىً إذ لقيه عثمان فاستخلاه، فلما رأى عبد اللّه أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد اللّه: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإِنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإِنه له وجاءٌ”.
2- باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدّين
2047ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى يعني ابن سعيد، قال: حدثني عبيد اللّه، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “تنكح النساء لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفَر بذات الدِّين تربت يداك”.
3- باب في تزويج الأبكار
2048ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو معاوية، أخبرنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللّه قال:
قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أتزوَّجت؟” قلت: نعم، قال: “بكراً أم ثيِّباً؟” فقلت: ثيِّباً، قال: “أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟”.
4- [باب النهي عن التزويج من لم يلد من النساء]
2049ـ قال أبو داود: كتب إليّ حسين بن حريث المروزي، ثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: “إن امرأتي لا تمنع يد لامسٍ قال: “غرِّبها” قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: “فاستمتع بها”.
… [باب من تزوج الولود]
2050ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مستلم بن سعيد [ابن أخت منصور بن زاذان]، عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال:
جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأةً ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: “لا” ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: “تزوجوا الودود الولود فإِنِّي مكاثرٌ بكم الأمم”.
5- باب في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية
2051ـ حدثنا إبراهيم بن محمد التّيْمي، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بِغِيٌّ يقال لها عناق، وكانت صديقته، قال:
جئت [إلى] النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلت: يارسول اللّه أنكح عناق؟ قال: فسكت عني فنزلت: {والزانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} فدعاني فقرأها عليَّ وقال [لي]: “لاتنكحها”.
2052ـ حدثنا مسدد وأبو معمر قالا: ثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لاينكح الزاني المجلود إلا مثله”.
وقال أبو معمر: حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب.
6- باب في الرجل يُعتِق أمته ثم يتزوجها
2053ـ حدثنا هنَّاد بن السريّ، ثنا عبثر، عن مطرف، عن عامر، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من أعتق جاريته وتزوَّجها كان له أجران”.
2054ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس [بن مالك]
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
7- باب “يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب”
2055ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن عبد اللّه بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة”.
2056ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت:
يارسول اللّه؛ هل لك في أختي؟ قال: “فأفعل ماذا؟” قالت: فتنكحها قال: “أختك؟” قالت: نعم، قال: “أوتحبين ذاك؟” قالت: لست بمخليةٍ بك، وأحبُّ من شركني في خير أختي، قال: “فإِنها لا تحل لي” قالت: فواللّه لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة شك زهير بنت أبي سلمة، قال: “بنت أمِّ سلمة؟” قالت: نعم، قال: “أما واللّه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتنني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكنَّ ولا أخواتكنَّ”.
8- باب في لبن الفحل
2057ـ حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
دخل عليَّ أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه قال: تستترين مني وأنا عمُّك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فدخل عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فحدثته فقال: ” إنه عمك فليلج عليك”.
9- باب في رضاعة الكبير
2058ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، ح وثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي اللّه عنها،
المعنى واحد: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشقَّ ذلك عليه وتغيَّر وجهه ثم اتفقا: قالت: يارسول اللّه، إنه أخي من الرضاعة، فقال: “انظرن من إخوانكنَّ، فإِنما الرضاعة من المجاعة”.
2059ـ حدثنا عبد السلام بن مطهَّر أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد اللّه بن مسعود، عن ابن مسعود قال:
لارضاع إلا ما شدَّ العظم، وأنبت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم.
2060ـ (ضعيف).
10- باب من حرَّم به
2061ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم وأمّ سلمة
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنَّى سالماً وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنَّى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زيداً، وكان من تبنَّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وَوُرِّثَ ميراثه، حتى أنزل اللّه عزوجلّ في ذلك: {ادعوهم لآبائهم} إلى قوله: {فإِخوانكم في الدين ومواليكم} فردُّوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخاً في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة فقالت: يارسول اللّه، إنا كنا نرى سالماً ولداً، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلاً ، وقد أنزل اللّه عزوجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى اللّه عليه وسلم: “أرضعيه” فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة [رضي اللّه عنها] تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيراً خمس رضعاتٍ، ثم يدخل عليها، وأبت أمُّ سلمة وسائر أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: واللّه ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى اللّه عليه وسلم لسالم دون الناس.
11- باب هل يحرم ما دون خمس رضعات
2062ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت:
كان فيما أنزل اللّه عزوجل من القرآن: عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يُحَرِّمن فتوفي النبي صلى اللّه عليه وسلم وهنَّ مما يقرأ من القرآن.
2063ـ حدثنا مسدد بن مسرهدٍ، ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد اللّه بن الزبير، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لا تحرِّم المصة ولا المصتان”.
12- باب في الرضخ عند الفصال
2064ـ (ضعيف).
13- باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
2065ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لاتنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى”.
2066ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.
2067ـ (ضعيف).
2068ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح المصري، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير
أنه سأل عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم عن قول اللّه عزوجلّ: {وإن خفتم ألاَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حِجْر وليها فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقسِط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ ويبلغوا بهنَّ أعلى سنتهنّ من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل اللّه عزّوجل: {ويستفتونك في النساء قل اللّه يفتيكم فيهنَّ، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النِّساء اللاتي لا تؤتونهنَّ ما كتب لهنَّ وترغبون أن تنكحوهن} قالت: والذي ذكر اللّه أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال اللّه تعالى فيها: {وإن خفتم ألاَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت عائشة: وقول اللّه عزوجل في الآية الآخرة: {وترغبون أن تنكحوهنَّ} هي رغبة أحدكم من يتيمته التي تكون في حِجْره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، قال يوننس: وقال ربيعة في قول اللّه عزوجل: {وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى} قال يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعاً.
2069ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه
أن علي بن الحسين [رضي اللّه عنهما] حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية، مقتل الحسين بن علي رضي اللّه عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إليَّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا، قال: هل أنت مُعطِيَّ سيف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإيم اللّه لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبداً حتى يبلغ إلى نفسي، إن عليَّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة [رضي اللّه عنها] فسمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذٍ محتلم، فقال: “إنَّ فاطمة منِّي، وأنا لا أتخوَّف أن تفتن في دينها” قال: ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال: “حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإنِّي لست أحرِّم حلالاً ولا أحلُّ حراماً، ولكن واللّه لا تجتمع بنت رسول اللّه وبنت عدوِّ اللّه مكاناً واحداً أبداً”.
2070ـ حدثنا محد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال:
فسكت عليٌّ [رضي اللّه عنه] عن ذلك النكاح.
2071ـ حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد، المعنى قال أحمد: ثنا الليث، قال: حدثني عبد اللّه بن عبيد اللّه بن أبي مليكة القرشي التيمي، أن المسور بن مخرمة حدثه
أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المنبر يقول: “إنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من عليِّ بن أبي طالبٍ فلا آذن، ثم لا آذن ثم لا آذن. إلا أن يريد ابن أبي طالبٍ أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإِنما ابنتي بضعةٌ منِّي، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها”.
[قال أبو داود: ] والإِخبار في حديث أحمد.
14- باب في نكاح المتعة
2072ـ (ضعيف).
2073ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حرَّم متعة النساء.
پێشنیارکراو
كتێبی نوێژ :كتاب الصلاة: من باب (48 – 99).
48- باسی فهزڵی نوێژی بهكۆمهڵ :باب فی فضل صلاة الجماعة. 554ـ حدثنا حفص بن عمر، …