1- باب فرض الحج
1721ـ حدثنا زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، المعنى قالا: ثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي سنان، عن ابن عباس،
أن الأقرع بن حابس سأل النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه: الحج في كل سنة أو مرَّة واحدة؟ قال: “بل مرةً واحدةً، فمن زاد فهو تطوع”.
قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي، كذا قال عبد الجليل بن حميد، وسليمان بن كثير جميعاً عن الزهري، وقال عقيل: عن سنان.
1722ـ حدثنا النفيلي، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن ابن لأبي واقد الليثي، عن أبيه قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: “هذه ثم ظهور الحُصْرِ”.
2- باب في المرأة تحج بغير محرم
1723ـ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه أن أبا هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ تسافر مسيرة ليلةٍ إلا ومعها رجلٌ ذو حرمةٍ منها”.
1724ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة والنفيلي، عن مالك، ح وحدثنا الحسن بن علي، ثنا بشر بن عمر، قال: حدثني مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، قال الحسن في حديثه عن أبيه، ثم اتفقوا: عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلةً” فذكر معناه.
[قال النفيلي: حدثنا مالك].قال أبو داود: ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه، رواه ابن وهب، وعثمان بن عمر، عن مالك كما قال القعنبي.
1725ـ حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سُهَيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وذكر نحوه، إلا أنه قال: “بريداً”.
1726ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد، أن أبا معاوية ووكيعاً حدثاهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لايحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيامٍ فصاعداً إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرمٍ منها”.
1727ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللّه، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “لا تسافر المرأة ثلاثاً إلاَّ ومعها ذو محرمٍ”.
1728ـ حدثنا نصر بن عليّ، ثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن عبيد اللّه، عن نافع
أن ابن عمر كان يُرْدِفُ مولاةً له يقالُ لها صفية، تسافر معه إلى مكة.
3- باب “لا صرورة [في الإِسلام]”
1729ـ (ضعيف).
4- باب التزوُّد في الحج
1730ـ حدثنا أحمد بن الفُرّات يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد اللّه المخرَّمِيُّ، وهذا لفظه قالا: ثنا شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
كانوا يحُجُّون ولا يتزوَّدون، قال أبو مسعود: كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن، يحجُّون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل اللّه عزوجل: {وتزودوا فإِنَّ خير الزاد التقوى} الآية.
5- باب التجارة في الحج
1731ـ حدثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد اللّه بن عباس قال:
قرأ هذه الآية: {ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم} قال: كانوا لا يتجرون بمنى، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات.
6- باب
1732ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش، عن الحسن بن عمرو، عن مِهْران أبي صَفْوَان، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من أراد الحجَّ فليتعجل”.
7- باب الكرِيِّ
1733ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا العلاء بن المسيب، ثنا أبو أمامة التَّيْميُّ قال:
كنت رجلاً أُكْرِي في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إني رجلٌ أُكْرِي في هذا الوجه، وإن ناساً يقولون [لي]: إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس تُحرِم وتُلَبِّي، وتطوف بالبيت، وتُفيض من عرفات وترمي الجِمَارَ؟ قال: قلت: بلى، قال: فإِن لك حجّاً، جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلم يُجِبْهُ حتى نزلت هذه الآية: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم} فأرسل إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: “لك حجٌّ”.
1734ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا حماد بن مسعدة، ثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بن عُمَير، عن عبد اللّه بن عباس
أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنىً وعرفة، وسوق ذي المجاز، ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل اللّه سبحانه: {ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربِّكم} في مواسم الحج قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف.
1735ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن عبيد بن عمير، قال أحمد بن صالح كلاماً معناه أنه مولى ابن عباس، عن عبد اللّه بن عباس
أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج.
8- باب في الصبي يحج
1736ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس قال:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالرَّوْحاء فلقي ركباً فسلَّم عليهم فقال: “من “القوم؟” فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبيٍّ فأخرجته من مخفّتها فقالت: يارسول اللّه، هل لهذا حجٌّ؟ قال: “نعم، ولك أجرٌ”.
9- باب [في] المواقيت
1737ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وثنا أحمد بن يونس، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:
وقَّتَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قَرْن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم.
1738ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن عمرو بن دينار عن طاوس، عن ابن عباس وعن ابن طاوس عن أبيه قالا:
وقَّضتَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، بمعناه، وقال أحدهما: ولأهل اليمن يلملم، وقال أحدهما: ألملم، قال: “فهنَّ لهم ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممَّنْ كان يريد الحجَّ والعمرة ومن كان دون ذلك” قال ابن طاوس: من حيث أنشأ، قال: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
1739ـ حدثنا هشام بن بهرام المدائني، ثنا المُعافى بن عمران، عن أفلح يعني ابن حميد عن القاسم بن محمد، عن عائشة [رضي اللّه عنها] أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقَّتَ لأهل العراق ذات عرق.
1740ـ (ضعيف).1741ـ (ضعيف).
1742ـ حدثنا أبو معمر عبد اللّه بن عمرو بن أبي الحجاج، ثنا عبد الوارث، ثنا عتبة بن عبد الملك السَّهمي، قال: حدثني زرارة بن كُرَيم أن الحارث بن عمرو السَّهْمي حدثه قال:
أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات، وقد أطاف به الناس قال: فتجيء الأعراب فإِذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك، قال: ووقَّتَ ذات عرق لأهل العراق.
10- باب الحائض تُهلُّ بالحج
1743ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبدة، عن عبيد اللّه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
نُفِسَتْ أسماء بنت عُمَيْسٍ بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتُهِلَّ.
1744ـ حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا: ثنا مروان بن شجاع، عن خُصَيف، عن عكرمة ومجاهد وعطاء، عن ابن عباس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت” قال أبو معمر في حديثه: حتى تطهر، ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهداً قال: عن عطاء عن ابن عباس، ولم يقل ابن عيسى “كلها” قال: “المناسك إلا الطواف بالبيت”.
11- باب الطيب عند الإِحرام
1745ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وثنا أحمد بن يونس، ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كنت أُطَيِّبُ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لإِحرامه قبل أن يحرم، ولإِحلاله قبل أن يطوف بالبيت.
1746ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحسن بن عبيد اللّه، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
كأني أنظر إلى وَبِيصِ المسك في مَفْرِق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو مُحْرم.
12- باب التَّلْبِيدِ
1747ـ حدثنا سليمان بن داود المهرِيُّ، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم يعني ابن عبد اللّه عن أبيه قال:
سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يُهِلُّ مُلبِّداً.
1748ـ (ضعيف).
1749ـ حدثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، ثنا محمد بن إسحاق، ح وثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زُرَيع، عن ابن إسحاق، المعنى قال: قال عبد اللّه يعني ابن أبي نجيح حدثني مجاهد، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جَملاً كان لأبي جهل في رأسه بُرَةُ فضَةٍ، قال ابن منهال: بُرَةٌ منْ ذهبٍ، زاد النفيلي: يغيظ
بذلك المشركين.
14- باب في هدي البقر
1750ـ حدثنا ابن السَّرح، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نَحَرَ عن آل محمد صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع بقرةً واحدة.
1751ـ حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قالا: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرةً بينهنَّ.
15- باب في الإِشعار
1752ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر، المعنى قالا: ثنا شعبة، عن قتادة، قال أبو الوليد: قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلَّى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدَنةٍ فأشعرَها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سَلَت عنها الدم وقلدها بنعلين، ثم أُتِيَ براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهلَّ بالحج.
1753ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد، قال: ثم سلت الدم بيده.
قال أبو داود: رواه همام. قال: سلت الدم عنها باصبعه.
[قال أبو داود: هذا من سُنن أهل البصرة الذي تفرَّدوا به].1754ـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن المِسْوَرِ بن مخرمَةَ ومروان أنهما قالا:
خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلّد الهديَ وأشعره وأحرم.
1755ـ حدثنا هنّاد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي اللّه عنها
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهدى غنماً مُقلدةً.
16- باب تبديل الهدي
1756ـ (ضعيف).
17- باب من بعث بهدية وأقام
1757ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، ثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة قالت:
فتلت قلائد بُدْنِ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيديَّ، ثم أشعرَها وقلّدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرُمَ عليه شىء كان له حِلاًّ.
1758ـ حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم، عن ابن شهاب، عن عروة وعَمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يُهْدِي من المدينة فأفْتِلُ قلائد هديه ثم لايجتنب شيئاً مما يجتنب المُحْرِمُ.
1759ـ حدثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ثنا ابن عون، عن القاسم بن محمد، وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعاً، ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا، ولا حديث هذا من حديث هذا، قالا:
قالت أمُّ المؤمنين بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيديَّ من عِهْنٍ كان عندنا، ثم أصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الرجل من أهله.
18- باب في ركوب البُدْن
1760ـ حدثنا القعنبي، [فيما قرأ على] مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بَدنة فقال: “اركبها” قال: إنها بدنة، فقال: “اركبها ويلك” في الثانية، أو في الثالثة.
1761ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال:
سألت جابر بن عبد اللّه عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “اركبها بالمعروف؛ إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً”.
19- باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ
1762ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث معه بهدْيٍ فقال: “إن عطب منها شىءٌ فانحره، ثمَّ خَلِّ بينه وبين الناس”.
1763ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: ثنا حماد، ح وثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، وهذا حديث مسدد، عن أبي التَّيَّاح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس قال:
بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلاناً الأسلميَّ، وبعث معه بثمان عشرة بدنة فقال: أرأيت إن أزحف عليَّ منها شىء؟ قال: “تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها، ثم اضربها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أصحابك” أو قال: “من أهل رفقتك”.
[قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث قوله: “ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك] وقال في حديث عبد الوارث: “ثم اجعله على صفحتها” مكان “اضربها”.قال أبو داود: [سمعت أبا سلمة يقول: إذا أقمت الإِسناد والمعنى كفاك].
1764ـ (منكر).
1765ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، ح وثنا مسدد ثنا عيسى، وهذا لفظ إبراهيم، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن عبد اللّه بن عامر بن لَحُيِّ، عن عبد اللّه بن قُرْطٍ
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “إن أعظم الأيام عند اللّه [تبارك وتعالى] يوم النَّحرِ ثم يوم القرِّ” [قال عيسى: قال ثور: ] وهو اليوم الثاني، وقال: وقُرِّبَ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بدناتٌ حمسٌ أو ستٌّ، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: “من شاء اقتطع”.
1766ـ (ضعيف).