5- باب رضا المصدِّق
1586ـ (ضعيف).1587ـ (ضعيف).1588ـ (ضعيف).
1589ـ حدثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد [يعني، ابن زياد] ح، وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، وهذا حديث أبي كامل، عن محمد بن أبي إسماعيل، ثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير بن عبد اللّه قال:
جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: إن ناساً من المُصدِّقين يأتونا فيظلمونا قال: فقال: “أرضوا مصدِّقيكم” قالوا يارسول اللّه وإن ظلمونا؟ قال: “أرضوا مصدقيكم” زاد عثمان: “وإن ظُلمتم”.
قال أبو كامل في حديثه: قال جرير: ما صدر عني بعد ما سمعت هذا من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلاَّ وهو عني راضٍ.
6- باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة
1590ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، وأبو الوليد الطيالسي، المعنى قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال:
كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: “اللهمَّ صلِّ على آل فلانٍ” قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: ” اللهمَّ صلِّ على آل أبي أوفى”.
7- باب تفسير أسنان الإِبل
قال أبو داود: [سمعته من الرياشي، وأبي حاتم وغيرهما، ومن كتاب النضر بن شُمَيْل، ومن كتاب أبي عبيد، وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا: يسمى الحوارَ، ثم الفصيل، إذا فصل، فتكون بنت مخاض لسنة] إلى تمام سنتين، فإِذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإِذا تمت له ثلاث سنين فهو حِقٌّ وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب، ويحمل عليها الفحل وهي تلقح، ولا يلقح الذكر حتى يثني ، ويقال للحقة طروقة الفحل؛ لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين، فإِذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين، فإِذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته، فهو حينئذٍ ثنيٌّ حتى يستكمل ستّاً، فإِذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعياً، والأنثى رباعية إلى تمام السابعة، فإِذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدسٌ إلى تمام الثامنة، فإِذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازلٌ أي بزل نابه، يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذٍ مخلفٌ، ثم ليس له إسم ولكن يقال: بازلُ عامٍ وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين، والخلفةُ: الحامل، قال أبو حاتم: والجذوعة: وقت من الزمن ليس بِسِنٍّ، وفصول الأسنان عند طلوع سهيل.
قال أبو داود: وأنشدنا الرياشي:
إذا سهيل [آخر الليل] طلع*.* فابن اللبون الحقُّ والحقُّ جذع
لم يبق من أسنانِها غير الهبع
والهبع: الذي يولد في غير حينه.
8- باب أين تصدق الأموال؟
1591ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن أبي عديّ، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلاَّ في دورهم”.
1592ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: “لاجلب ولا جنب” قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى الصدق، والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضاً: لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه يعني صدقته ـ.
9- باب الرجل يبتاعُ صدقته
1593ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر
أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه حمل على فرس في سبيل اللّه فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك فقال: “لاتبتعه، ولا تعد في صدقتك”.
10- باب صدقة الرقيق
1594ـ حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى بن فياض قالا: ثنا عبد الوهاب، ثنا عبيد اللّه، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق”.
1595ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا مالك، عن عبد اللّه بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقةٌ”.
11- باب صدقة الزرع
1596ـ حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيليّ، ثنا عبد اللّه بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللّه، عن أبيه، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر”.
[قال أبو داود: البعل ما شرب بعروقه ولم يُتعنَّ في سقيه، وقال قتادة: البعل من النخل مران].1597ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، أخبرني عمرو، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللّه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر”.
1598ـ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قالا: قال وكيع:
البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء.
قال ابن الأسود: وقال يحيى يعني ابن آدم سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال: الذي يسقى بماء السماء [وقال النضر بن شميل: البعل ماء المطر].
1599ـ (ضعيف).
12- باب زكاة العسل
1600ـ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، ثنا موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
جاء هلالٌ أحد بني متعان إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي [له] وادياً يقال له سلبة، فحمى له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر [رضي اللّه عنه] “إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإِنما هو ذباب غيثٍ يأكله من يشاء”.
1601ـ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، ثنا المغيرة [ونسبه إلى] عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال: حدثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن شبابة بطن من فهم فذكر نحوه قال:
من كل عشر قرب قربةٌ، وقال سفيان بن عبد اللّه الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين، زاد: فأدَّوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وحمى لهم وادييهم.
1602ـ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن بطناً من فهم، بمعنى المغيرة قال: من عشر قربٍ صدقة وقال: واديين لهم.
13- باب في خَرْصِ العِنبِ
1603ـ (ضعيف).
14- باب في الخَرْصِ
1605ـ (ضعيف).