1- باب في طلب القضاء
3571ـ حدثنا نصر بن عليّ، ثنا فُضَيل بن سليمان، حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكينٍ”.
3572ـ حدثنا نصر بن عليّ، أخبرنا بشر بن عمر، عن عبد اللّه بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن المقبري والأعرج، عن أبي هريرة،
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “مَنْ جُعِلَ قاضياً بينَ الناسِ فقد ذبحَ بغيرِ سكينٍ”.
2- باب في القاضي يخطىء
3573ـ حدثنا محمد بن حسان السمتي، ثنا خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن أبيه،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “القضاة ثلاثةٌ: واحدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجلٌ عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجلٌ قضى للناس على جهلٍ فهو في النار”.
قال أبو داود: هذا أصح شىء فيه، يعني حديث ابن بُرَيدة: القضاة ثلاثةٌ.
3574ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، قال: ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال: أخبرني يزيد بن عبد اللّه بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بُسْر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ” فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة.
3575ـ (ضعيف).
3576ـ حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي، حدثني زيد بن أبي الزرقاء، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن ابن عباس قال:
{ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون}إلى قوله: {الفاسقون} هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قُريظة والنضير.
3- باب في طلب القضاء والتسرع إليه
3577ـ (ضعيف).
3578ـ (ضعيف).
3579ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا قرة بن خالد، ثنا حميد بن هلال، حدثني أبو بردة قال: قال أبو موسى:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “لن نستعمل، أو لا نستعمل على عملنا من أراده”.
4- باب في كراهية الرشوة
3580ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد اللّه بن عمرو قال:
لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الراشي والمرتشي.
5- باب في هدايا العمال
3581ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثني قيس قال: حدثني عديُّ بن عميرة الكندي
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “يا أيُّها الناس من عمل منكم لنا على عملٍ فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه فهو غلٌّ يأتي به يوم القيامة” فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يارسول اللّه، اقبل عني عملك، قال: “وما ذلك؟” قال: سمعتك تقول كذا وكذا وكذا، قال: “وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عملٍ فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى”.
6- باب كيف القضاء
3582ـ حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا شريك، عن سماك، عن حنش، عن عليّ [عليه السلام] قال:
بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى اليمن قاضياً فقلت: يارسول اللّه، ترسلني وأنا حديث السنِّ ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: “إنَّ اللّه سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإِذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإِنه أحرى أن يتبين لك القضاء” قال: فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد.
7- باب في قضاء القاضي إذا أخطأ
3583ـ (ضعيف).
3585ـ (ضعيف).
3586ـ (ضعيف).
3587ـ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أنا معاذ بن معاذ قال: أخبرني أبو عثمان الشامي، ولا إخالني رأيت شاميّاً أفضل منه، يعني حريز بن عثمان.
8- باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي؟
3588ـ (ضعيف).
9- باب القاضي يقضي وهو غضبان
3589ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أنه كتب إلى ابنه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان”.
10- باب الحكم بين أهل الذمة
3590ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني عليّ بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
{فإِن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} فنسخت قال: {فاحكم بينهم بما أنزل اللّه}.
3591ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
لما نزلت الآية: {فإِن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}{وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية. قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدَّوْا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدَّوا إليهم الدية كاملة، فسوَّى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بينهم.
11- باب اجتهاد الرأي في القضاء
3592ـ (ضعيف).
3593ـ (ضعيف).
12- باب في الصلح
3594ـ حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، ح وثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي، ثنا مروان يعني ابن محمد ثنا سليمان بن بلال، أو عبد العزيز بن محمد، شك الشيخ، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “الصُّلح جائزٌ بين المسلمين” زاد أحمد ” إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً” وزاد سليمان بن داود: وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم”.
3595ـ حدثنا أحمد ب صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد اللّه بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك أخبره
أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَدٍ ديناً كان له عليه في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى كشف سِجْفَ حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال: “يا كعب” فقال: لبيك يارسول اللّه، فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يارسول اللّه، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “قم فاقضه”.
13- باب في الشهادات
3596ـ حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن عبد اللّه بن أبي بكر، أن أباه أخبره أن عبد اللّه بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره، أن زيد بن خالد الجهي أخبره،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها” شك عبد اللّه بن أبي بكر أيتهما قال.
قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له، قال الهمداني: ويرفعها إلى السلطان، قال ابن السرح: أو يأتي بها الأمامَ، والإِخبار في حديث الهمداني، قال ابن السرح: ابن أبي عمرة، ولم يقل عبد الرحمن.
14- باب فيمن يُعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها
3597ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد اللّه بن عمر، فخرج إلينا فجلس فقال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود اللّه، فقد ضادَّ اللّه، ومن خاصم في باطلٍ وهو يعلمه لم يزل في سخط اللّه حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمنٍ ما ليس فيه أسكنه اللّه ردغة الخبال حتى يخرج مما قال”.
3598ـ (ضعيف).
15- باب في شهادة الزور
3599ـ (ضعيف).
16- باب من ترد شهادته
3600ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ردّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم.
قال أبو داود: الغِمْرُ الحنة والشحناء، والقانع: الأجير التابع، مثل الأجير الخاص.
3601ـ حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى بإِسناده قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لاتجوز شهادة خائنٍ ولا خائنةٍ ولا زانٍ ولا زانيةٍ ولا ذي غمرٍ على أخيه”.
17- باب شهادة البدوي على أهل الأمصار
3602ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة
أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “لا تجوز شهادة بدويٍّ على صاحب قريةٍ”.
18- باب الشهادة في الرضاع
3603ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، حدثني عُقبة بن الحارث، وحدّثنيه صاحب لي عنه، وأنا لحديث صاحبي أحفظ، قال:
تزوجت أمَّ يحيى بنت أبي اهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعاً، فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم، فذكرت ذلك له فأعرض عني فقلت: يارسول اللّه إنها لكاذبة، قال: “وما يدريك وقد قالت ما قالت؟ دعها عنك”.
3604ـ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، ثنا الحارث بن عمير البصري، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل ابن علية كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عُبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، فذكر معناه.
قال أبو داود: نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب.
19- باب شهادة أهل الذمة، وفي الوصية في السفر
3605ـ حدثنا زياد بن أيوب، ثنا هشيم، أخبرنا زكريا، عن الشعبي،
أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحداً من المسلمين يُشْهِده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر باللّه ما خانا ولا كذبا ولا بدَّلا ولا كتما ولا غيَّرا، وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما.
3606ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
خرج رجل من بني سَهمٍ مع تميم الداري وعَديٍّ بن بدّاء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضةٍ مخوَّصاً بالذهب، فأحلفهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم وعديٍّ، فقام رجلان من أولياء السَّهمي فحلفا لشهادتنا أحقُّ من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} الآية.
20- باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به
3607ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن الحكم بن نافع حدثهم، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة أن عمَّه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم،
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى اللّه عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابيَّ فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابيُّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: “أوليس قد ابتعته منك” فقال الأعرابي: لا، واللّه ما بعتكه، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “بلى قد ابتعته منك” فطفق االأعرابيّ يقول: هلُمّ شهيداً، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلى اللّه عليه وسلم على خزيمة فقال: “بم تشهد؟” فقال: بتصديقك يارسول اللّه فجعل النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين.
21- باب القضاء باليمين والشاهد
3608ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن عليّ، أن زيد بن الحباب حدثهم، قال: ثنا سيف المكي، قال عثمان: سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
3609ـ حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار بإِسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: في الحقوق.
3610ـ حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري، قال: ثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدّثته إياه ولا أحفظه، قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلاً علّةٌ أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدّثه عن ربيعة عنه عن أبيه.
3611ـ حدثنا محمد بن داود الإِسكندراني، ثنا زياد يعني ابن يونس حدثني سليمان بن بلال، عن ربيعة بإِسناد أبي مصعب ومعناه، قال سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه، فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك قال: فإِن كان ربيعة أخبرك عنِّي فحدث به عن ربيعة عنِّي.
3612ـ (ضعيف).
22- باب الرجلين يدّعيان شيئاً وليست بينهما بينة
3613ـ (ضعيف).
3614ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن سعيد، بإِسناده ومعناه.
3615ـ (ضعيف).
3616ـ حدثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خِلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة
أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ليس لواحد منهما بَيِّنة، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “اسْتَهِمَا على الْيَمِينِ ما كَانَ، أَحَبَّا ذلك أو كرها”.
3617ـ حدثنا أحمد بن حنبل، وسلمة بن شبيب قالا: ثنا عبد الرزاق، قال أحمد: قال: ثنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها” قال سلمة قال: أخبرنا معمر وقال: إذا أكره الاثنان على اليمين.
3618ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة بإِسناد ابن منهال مثله قال:
في دابة وليس لهما بيِّنة، فأمرهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يَسْتَهِما على اليمين.
23- باب اليمين على المدعَى عليه
3619ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، قال: ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال:
كتب إليَّ ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى باليمين على المدَّعَى عليه.
24- باب كيف اليمين؟
3620ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: يعني لرجل حلّفه “احلف باللّه الذي لا إله إلا هو ما له عندك شىءٌ” يعني للمدعي.
قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد، كوفيّ ثقة.
25- باب إذا كان المدعى عليه ذمياً، أيحلف؟
3621ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن الأشعث قال:
كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجَحَدَني، فقدَّمته إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال لي النبي صلى اللّه عليه وسلم: “ألك بيِّنة؟” قلت: لا، قال لليهودي: “احلف” قلت: يارسول اللّه، إذاً يحلف ويذهب بمالي، فأنزل اللّه: {إنَّ الذين يشترون بعهد اللّه وأيمانهم ثمناً قليلاً} إلى آخر الآية.
26- باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه
3622ـ حدثنا محمود بن خالد، ثنا الفريابي، ثنا الحارث بن سليمان، حدثني كُرْدُوس، عن الأشعث بن قيس
أن رجلاً من كندة، ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في أرض اليمن، فقال الحضرمي: يارسول اللّه، إن أرضي اغْتَصَبنيها أبو هذا، وهي في يده قال: “هل لك بيِّنةٌ؟” قال: لا، ولكن أحَلِّفُهُ واللّه ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي يعني لليمين وساق الحديث.
3623ـ حدثنا هناد بن السري، ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه قال:
جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال الحضرمي: يارسول اللّه، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم للحضرمي: “ألك بيِّنةٌ؟” قال: لا، قال: “فلك يمينه” فقال: يارسول اللّه، إنه فاجر ليس يبالي ما حَلَفَ، ليس يتورَّضع من شىء فقال: “ليس لك منه إلاَّ ذلك”.
27- باب كيف يحلف الذمي؟
3624ـ (ضعيف).
3625ـ (ضعيف).
3626ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال له، يعني ابن صُوريا: “أُذكركم باللّه الذي نجاكم من آل فرعون، وأقطعكم البحر، وظلل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المنَّ والسلوى، وأنزل عليكم التوراة على موسى، أتجدون في كتابكم الرجم؟” قال: ذكرتني بعظيم، ولا يسعني أن أكذبك، وساق الحديث.
28- باب الرجل يحلف على حقه
3627ـ (ضعيف).
29- باب في الحبس في الدَّين وغيره
3628ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النُفيلي، ثنا عبد اللّه بن المبارك، عن وَبْر بن أبي دُلَيلة، عن محمد بن ميمون، عن عمرو بن الشَّرِّيد، عن أبيه،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته” قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له، وعقوبته: يحبس له.
3629ـ (ضعيف).
3630ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حبسَ رجلاً في تهمة.
3631ـ حدثنا محمد بن قدامة، ومؤمَّل بن هشام، قال ابن قدامة: حدثني إسماعيل، عن بهزْ بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال ابن قدامة: إن أخاه أو عمِّه، وقال مؤمَّل:
إنه قام إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو يخطب فقال: جيراني بما أخذوا، فأعرض عنه مرتين، ثم ذكر شيئاً، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “خلُّوا له عن جيرانه” لم يذكر مؤمَّل وهو يخطب.
30- باب في الوكالة
3632ـ (ضعيف).
31- أبواب من القضاء
3633ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا المثنى بن سعيد، ثنا قتادة، عن بشير بن كعب العدوي، عن أبي هريرة،
عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم قال: “إذا تدارأْتُمْ في طريقٍ فاجعلوه سبعة أذرعٍ”.
3634ـ حدثنا مسدد، وابن أبي خلف قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبةً في جداره فلا يمنعه ” فنكسوا فقال: مالي أراكم قد أعرضتم؟ لألقينها بين أكتافكم”.
قال أبو داود: وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتمُّ.
3635ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة، عن أبي صِرْمة، قال أبو داود: قال غير قتيبة في هذا الحديث: عن أبي صرمة صاحب النبي صلى اللّه عليه وسلم،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: “من ضارَّ أضرَّ اللّه به، ومن شاقَّ شاقَّ اللّه عليه”.
3636ـ (ضعيف).
3637ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا الليث، عن الزهري، عن عروة أن عبد اللّه بن الزبير حدَّثه
أن رجلاً خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم للزبير “اسق يازبير ثم أرسل إلى جارك” قال: فغضب الأنصاري فقال: يارسول اللّه، إن كان ابن عمتك؟ فتلوَّن وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم قال: “اسق ثمَّ احبس الماء حتَّى يرجع إلى الجدر” فقال الزبير: فو اللّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك {فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك} الآية.
3638ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو أسامة، عن الوليد يعني ابن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة، عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك،
أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلاً من قريش كان له سهم في بني قُرَيظة، فخاصم إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في مهْزُور يعني السيل الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبِسُ الأعلى على الأسفل.
3639ـ حدثنا أحمد بن عبْدَة، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل.
3640ـ حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدّثهم، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي طُوَالة وعمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريِّ قال:
اختصم إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجلان في حريم نخلةٍ في حديث أحدهما: فأمر بها فذُرِعتْ فوجد سبعة أذرع، وفي حديث الآخر: فوجدت خمسة أذرُعٍ فقضى بذلك، قال عبد العزيز: فأمر بجريدة من جريدها فذرعت.
پێشنیارکراو
كتێبی نوێژ :كتاب الصلاة: من باب (48 – 99).
48- باسی فهزڵی نوێژی بهكۆمهڵ :باب فی فضل صلاة الجماعة. 554ـ حدثنا حفص بن عمر، …