1- باب في التجارة يخالطها الحلف واللغوُ
3326ـ حدثنا مسدّد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة قال:
كنا في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نُسَمَّى السماسرة، فمرَّ بنا النبي صلى اللّه عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: “يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة”.
3327ـ حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد اللّه بن محمد الزهري، ، قالوا: ثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، وعبد الملك بن أعين وعاصم، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة بمعناه، قال:
“يحضره الكذب والحلف” وقال عبد اللّه الزهري: “اللغو والكذب”.
2- باب في استخراج المعادن
3328ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس
أن رجلاً لزم غَرِيماً له بعشرة دنانير، فقال: واللّه لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميلٍ، قال: فتحمل بها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: “من أين أصبت هذا الذهب؟” قال: من معدن، قال: “لا حاجة لنا فيها، وليس فيها خيرٌ” فقضاها عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
3- باب في اجتناب الشبهات
3329ـ حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو شهاب، ثنا ابن عون، عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ولا أسمع أحداً بعده يقول:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “إنَّ الحلال بيِّنٌ، وإنَّ الحرام بيِّنٌ، وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ” وأحياناً يقول: “مشتبهةٌ” “وسأضرب لكم في ذلك مثلاً: إنَّ اللّه حمى حمىً، وإن حمى اللّه ما حرم اللّه، وإنه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر”.
3330ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرّازي، أخبرنا عيسى، عن زكريا، عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول بهذا الحديث، قال: “وبينهما مشبهاتٌ لا يعلمها كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام”.
3331ـ (ضعيف).
3332ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن إدريس، أخبرنا عاصم بن
كيب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال:
خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر “أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه” فلما رجع استقبله داعي امرأةٍ، فجاء وجيء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: “أجد لحم شاةٍ أخذت بغير إذن أهلها” فأرسلت المرأة قالت: يارسول اللّه، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جارٍ لي قد اشترى شاة أن أرسل إليَّ بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إليَّ بها، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أطعميه الأسارى”.
4- باب في آكل الربا وموكله
3333ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا سماك، حدثني عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود، عن أبيه قال:
لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه.
5- باب في وضع الرِّبا
3334ـ حدثنا مسدّد، ثنا أبو الأحوص، ثنا شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو، عن أبيه قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع يقول: “ألا إن كل رباً من ربا الجاهلية موضوعٌ، لكم رءُوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون، الا وإنّ كل دَمٍ من دمِ الجاهلية موضوع، وأول دمٍ أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب” كان مسترضعاً في بني ليث، فقتلته هذيل قال: “اللهم هل بلغت” قالوا: نعم، ثلاث مرات، قال: “اللهم اشهد” ثلاث مرات.
6- باب في كراهية اليمين في البيع
3335ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا ابن وهب، ح وثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، عن يونس، عن ابن شهاب قال: قال لي ابن المسيِّب: إن أبا هريرة قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “الحلف منفقةٌ للسلعة، ممحقةٌ للبركة” وقال ابن السرح “للكسب” وقال: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
7- باب في الرجحان في الوزن والوزن بالآجر
3336ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا سفيان، عن سماك بن حرب، حدثني سويد بن قيس قال:
جلبت أنا ومخرفة العبدي بزّاً من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمشي، فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “زن وأرجح”.
3337ـ حدثنا حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم، المعنى قريب، قالا: ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن أبي صفوان بن عميرة قال:
أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث، ولم يذكر “يزن بأجرٍ”.
قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان.
3338ـ حدثنا ابن أبي رزمة، قال: سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان، قال: دمغتني، وبلغني عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان، فالقول قول سفيان.
3339ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا وكيع، عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني.
8- باب في قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة
3340ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن دكين، ثنا سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة”.
قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي، وأبو أحمد، عن سفيان، وافقهما في المتن، وقال أبو أحمد: عن ابن عباس مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة فقال: وزن المدينة ومكيال مكة.
قال أبو داود: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في هذا.
9- باب في التشديد في الدَّين
3341ـ حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن سمعان، عن سمرة قال:
خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: “ها هنا أحدٌ من بني فلانٍ؟” فلم يجبه أحد، ثم قال: “ها هنا أحدٌ من بني فلانٍ؟” فلم يجبه أحد، ثم قال: “ها هنا أخذٌ من بني فلانٍ؟” فقام رجل فقال: أنا يارسول اللّه، فقال [صلى اللّه عليه وسلم]: “ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إنِّي لم أُنَوِّه بكم إلاَّ خيراً، إن صاحبكم مأسورٌ بدينه” فلقد رأيته أدَّى عنه حتى ما بقي أحدٌ يطلبه بشىء.
قال أبو داود: سمعان بن مُشِيح، [قال بعضهم: سفيان بن مُشَنَّج].
3342ـ (ضعيف).
3343ـ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يصلِّي على رجل مات وعليه دين، فأتى بميت فقال: “أعليه دينٌ؟” قالوا: نعم ديناران، قال: “صلُّوا على صاحبكم” فقال أبو قتادة الأنصاريُّ: هما عليَّ يارسول اللّه، قال: فصلّى عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فلما فتح اللّه على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “أنا أولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسه، فمن ترك ديناً فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته”.
3344ـ (ضعيف).
10- باب في المطل
3345ـ حدثنا [عبد اللّه بن مسلمة] القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “مطل الغنيِّ ظلمٌ، وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع”.
11- باب [في] حسن القضاء
3346ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع قال:
استسلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بكراً، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإِبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “أعطه إياه، فإِن خيار الناس أحسنهم قضاءً”.
3347ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى، عن مِسْعَر، عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد اللّه قال:
كان لي على النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم دينٌ، فقضاني وزادني.
12- باب في الصَّرف
3348ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن عمر رضي اللّه عنه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ” الذهب بالذهب رباً إلاَّ هاء وهاء، والبرُّ بالبرِّ رباً إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلاَّ هاء وهاء”.
3349ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا بشر بن عمر، ثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مديٌ بمديٍ، والشعير بالشعير مديٌ بمديٍ، والتمر بالتمر مديٌ بمديٍ، والملح بالملح مديٌ بمديٍ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيدٍ، وأمَّا نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البرِّ بالشعير والشعير أكثرهما، يداً بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا”.
قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، عن قتادة عن مسلم بن يسار بإِسناده.
3350ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصّنعاني، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص، وزاد: قال:
فإِذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد.
13- باب في حلية السيف تباع بالدراهم
3351ـ حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع، قالوا: ثنا ابن المبارك، ح وثنا ابن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنشٍ، عن فضالة بن عبيد قال:
أُتِيَ النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز مُعلّقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم: “لا، حتَّى تميِّز بينه وبينه” فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “لا، حتى تميِّز بينهما” قال: فرده حتى مُيِّز بينهما، وقال ابن عيسى: أردت التجارة.
قال أبو داود: وكان في كتابه “الحجارة” فغيره فقال “التجارة”.
3352ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال:
اشتريت يوم خيبر قلادة بإِثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصَّلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: “لاتباع حتى تفصل”.
3353ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، قال: حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال:
كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لاتبيعوا الذهب بالذهب إلاَّ وزناً بوزن”.
14- باب في اقتضاء الذهب من الوَرق
3354ـ (ضعيف).
3355ـ حدثنا حسين بن الأسود، ثنا عبيد اللّه، أخبرنا إسرائيل، عن سماك بإِسناده ومعناه، والأوَّل أتمُّ لم يذكر: “بسعر يومها”.
15- باب في الحيوان بالحيوان نسيئَة
3356ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة،
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.
16- باب في الرخصة في ذلك
3357ـ (ضعيف).
17- باب في ذلك إذا كان يداً بيد
3358ـ حدثنا يزيد بن خالد الهَمْدَاني، وقتيبة بن سعيد الثقفي، أن الليث حدّثهم، عن أبي الزبير، عن جابر:
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين.
18- باب في التمر بالتمر
3359ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن عبد اللّه بن يزيد، أن زيداً أبا عيَّاش أخبره
أنه سأل سعد بن أبي وقَّاص عن البيضاء بالسُّلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أينقص الرطب إذا يبس؟” قالوا: نعم، فنهاه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك.
قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أميَّة نحو مالك.
3360ـ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، ثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد اللّه، أن أبا عيَّاش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً.
قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس، عن مولى لبني مخزوم، عن سعد، عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم نحوه.
19- باب في المزابنة
3361ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
20- باب في بيع العَرَايا
3362ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم رخَّصَ في بيع العَرَايا بالتمر والرطب.
3363ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسارٍ، عن سهل بن أبي حثمة،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّصَ في العرايا أن تباع بِخَرْصها يأكلها أهلها رطباً.
21- باب في مقدار العَريَّة
3364ـ حدثنا عبد اللّه بن مَسْلمة، ثنا مالك، عن داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد. قال أبو داود: وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان قال أبو داود: واسمه قُزْمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رخَّصَ في بيع العَرَايا فيما دون خمسة أوْسُقٍ، أو في خمسة أوْسُقٍ، شك داود بن الحصين.
قال أبو داود: حديث جابر إلى أربعة أوْسُقٍ.
22- باب تفسير العرايَا
3365ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال:
العَرِيَّةُ الرجل يُعْرِي الرجل النخلة، أو الرجل يستثنى من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر.
3366ـ حدثنا هناد بن السَّرِيِّ، عن عبدة، عن ابن إسحاق قال:
العَرَايا أن يهبَ الرجلُ للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها.
23- باب في بيع الثمار قبل أن يبدُوَ صلاحُها
3367ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يَبْدُوَ صلاحها، نهى البائع والمشتري.
3368ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا ابن عُلية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يَزْهُوَ ؛ وعن السُّنبل حتى يبيضَّ ويأمَنَ العاهة، نهى البائع والمشتري.
3369ـ (ضعيف).
3370ـ حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، ثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، قال: أخبرنا سعيد بن ميناء قال:
سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تُشْقِحَ، قيل: وما تُشقِحُ؟ قال: تحمارَّ وتصفارَّ ويؤكل منها.
3371ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحَبِّ حتى يشتد.
3372ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبْدُوَ صلاحه، وما ذكر في ذلك فقال: كان عروة بن الزبير يحدّث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبْدُوَ صلاحها، فإِذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدُّمان ، وأصابه قشام ، وأصابه مُرَاض ، عاهات يحتَجُّون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كالمشورة يشير بها “فإِمَّا لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها” لكثرة خصومتهم واختلافهم.
3373ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثنا سفيان، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن جابر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم، إلا العرايا.
24- باب في بيع السِنين
3374ـ حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد اللّه،
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح.
قال أبو داود: لم يصح عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم في الثلث شىء، وهو رأي أهل المدينة.
3375ـ حدثنا مسدّد، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللّه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المعاومة وقال أحدهما: بيع السنين.
25- باب في بيع الغرَرِ
3376ـ حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: ثنا ابن إدريس، عن عبيد اللّه بن أبي زياد، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الغرَرِ زاد عثمان: والحصاة.
3377ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السَّرْح، وهذا لفظه قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بَيْعَتَين وعن لِبْسَتين: أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصَّمّاءِ وأن يَحْتبيَ الرجل في ثوب واحد كاشفاً عن فَرْجه، أو ليس على فرجه منه شىء.
3378ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث، زاد، واشتمال الصَّمَّاء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طَرَفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وَجَبَ البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإِذا مسَّه وجب البيع.
3379ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة بن خالد، ثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدريَّ قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعاً.
3380ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
3381ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم نحوه، وقال وَحَبَلُ الحبلة:
أن تنتج الناقة بطنَها ثم تحمل التي نُتِجت.
26- باب في بيع المضطر
3382ـ (ضعيف).
27- باب في الشركة
3383ـ (ضعيف).
28- باب في المضارب يخالف
3384ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن شبيب بن غَرْقدة، قال: حدثني الحيّ، عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي قال: أعطاه النبي صلى اللّه عليه وسلم ديناراً يشتري به أُضْحِيَةً أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى تُرَاباً لربح فيه.
3385ـ حدثنا الحسن بن الصباح، ثنا أبو المنذر، ثنا سعيد بن زيد، هو أخو حماد بن زيد، ثنا الزبير بن الخِرِّيت، عن أبي لبيد، حدثني عروة البارقي بهذا الخبر، ولفظه مختلف.
3386ـ (ضعيف).
29- باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه
3387ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو أسامة، ثنا عمر بن حمزة، أخبرنا سالم بن عبد اللّه، عن أبيه قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرُزِّ فليكن مثله” قالوا: ومن صاحب فرق الأرز يارسول اللّه؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل، فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم قال. وقال الثالث: “اللهمَّ إنك تعلم أنِّي استأجرت أجيراً بفرق أُرُزٍّ، فلمَّا أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب، فثمرته له حتَّى جمعت له بقراً ورعاءها، فلقيني فقال: أعطني حقِّي، فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فذهب فاستاقها”.
30- باب في الشركة على غير رأس مال
3388ـ (ضعيف).
31- باب في المزارعة
3389ـ حدثني محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول:
ما كنا نرى بالمزارعة بأساً، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاوس فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: ” لأن يمنح أحدكم أرضه خيرٌ من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً”.
3390ـ (ضعيف).
3391ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد قال:
كنا نُكري الأرض بما على السَّوَاقي من الزرع وما سعِدَ بالماء منها، فنهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نُكرِيَها بذهب أو فضة.
3392ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، ثنا الأوزاعي ح، وثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ليث، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واللفظ للأوزاعي، قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كِرَاء الأرض بالذهب والوَرِق فقال: لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بما على الماذِيانَات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويَسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِرَاء إلا هذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأما شىءٌ مضمون معلوم، فلا بأس به [قال أبو داود] وحديث إبراهيم أتمّ، وقال قتيبة: عن حنظلة عن رافع.
قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه.
3393ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس
أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت: أبا الذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والوَرِق فلا بأس به.
32- باب [في] التشديد في ذلك
3394ـ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي الليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد اللّه بن عمر،
أن ابن عمر كان يُكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدّث أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان ينهى عن كِراء الأرض، فلقيه عبد اللّه فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدِّث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد اللّه بن عمر: سمعت عَمَّيَّ وكانا قد شهدا بدراً يحدثان أهل الدار أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن كِراء الأرض، قال عبد اللّه: واللّه لقد كنت أعلم في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن الأرض تُكرى، ثم خشي عبدُ اللّه أن يكون رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمه، فترك كراء الأرض.
قال أبو داود: رواه أيوب، وعبيد اللّه، وكثير بن فرْقَد، ومالك، عن نافع، عن رافع عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، ورواه الأوزاعي، عن حفص بن عنان الحنفي، عن نافع، عن رافع قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، [قال أبو داود] وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر أنه أتى رافعاً فقال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال: نعم، وكذا رواه عكرمة بن عمار، عن أبي النجاشي، عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عن رافع بن خديج، عن عمه ظهير بن رافع، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
قال أبو داود: أبو النجاشي عطاء بن صهيب.
3395ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ثنا خالد بن الحارث، ثنا سعيد، عن يعْلَى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال:
كنا نُخَابر على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية اللّه ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من كانت له أرضٌ فليزرعها أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلثٍ ولا بربعٍ، ولا بطعامٍ مسمًّى”.
3396ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: كتب إليّ يعلى بن حكيم: أني سمعت سليمان بن يسار، بمعنى إسناد عبيد اللّه وحديثه.
3397ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال:
نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن أمر كان يرْفُقُ بنا، وطاعة اللّه وطاعة رسوله أرفقُ بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رَقَبَتَها، أو منيحة يمْنَحُها رجل.
3398ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد أن أُسيد بن ظهير قال: جاءنا رافع بن خديج فقال:
إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعة اللّه وطاعة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينهاكم عن الحقل وقال: “من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع”.
قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة، ومفضل بن مهلهل، عن منصور، قال شعبة: أُسَيد ابن أخي رافع بن خديج.
3399ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى، ثنا أبو جعفر الخَطْمِيُّ قال: بعثني عمي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: شىء بلغنا عنك في المزارعة قال:
كان ابن عمر لا يَرَى بها بأساً، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظهُير فقال: “ما أحسن زرعٍ ظهيرٍ !” قالوا: ليس لظهير، قال: “أليس أرض ظُهيرٍ؟” قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان قال: “فخذوا زرعكم وردُّوا عليه النفقة” قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة، قال سعيد: أفقر أخاك ، أو أكره بالدراهم.
3400ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال: “إنّما يزرع ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ فهو يزرعها، ورجلٌ منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجلٌ استكرى أرضاً بذهبٍ أو فضَّةٍ”.
3401ـ [شاذ]
3402ـ (ضعيف).
33- باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها
3403ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من زرع في أرض قومٍ بغير إذنهم، فليس له من الزرع شىءٌ وله نفقته”.
34- باب في المخابرة
3404ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل، ح وثنا مسدّد، أن حماداً وعبد الوارث حدّثاهم، كلهم عن أيوب، عن أبي الزبير قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا: عن جابر بن عبد اللّه قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين ثم اتفقوا، وعن الثُّنْيَا، ورخَّص في العرايا.
3405ـ حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السَّيَّاري، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللّه قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المُزَابنة، وعن المحاقلة، زعن الثَّنْيا إلا أن تُعلم.
3406ـ (ضعيف).
3407ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن بُرْقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصفٍ أو ثلث أو ربع.
35- باب في المساقاة
3408ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.
3409ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غَنَجٍ عن نافع، عن ابن عمر
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شطر ثمرتها.
[قال أبو داود: الذي تفرد به قوله: “على أن يعتملوها من أموالهم” …].
3410ـ حدثنا أيوب بن محمد الرقي، ثنا عمر بن أيوب، ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس قال:
افتتح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خيبرَ، واشترط أن له الأرض وكلَّ صفراء وبيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يُصْرَمُ النخل بعث إليهم عبد اللّه بن رواحة فحَزَرَ عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرْصَ فقال: في ذه كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة فقال: فأنا أَلي جَزْر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت.
3411ـ حدثنا علي بن سهل الرملي، ثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان بإِسناده ومعناه قال: فحزر، وقال عند قوله: “وكلَّ صفراء وبيضاء” يعني الذهب والفضة له.
3412ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان، ثنا ميمون، عن مقسم
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حين افتتح خيبر، فذكر نحو حديث زيد قال: فحزر النخل وقال: فأنا أَبي جزاز النخل وأعطيكم نصف الذي قلت.
36- باب في الخرص
3413ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا حجّاج، عن ابن جُريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة،
عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يبعث عبد اللّه بن رواحة فيَخْرُصُ النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يُخَيِّر اليهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص؛ لكي تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرَّق.
3414ـ حدثنا ابن أبي خلف، ثنا محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال:
أفاء اللّه على رسوله خيبر، فأقرَّهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللّه بن رواحة فخرصها عليهم.
3415ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول:
خرَصَها ابنُ رَوَاحَةَ أربعين ألفَ وَسْق، وزعم أن اليهود لما خيَّرهم ابن رَوَاحَةَ أخذوا الثمر عليهم عشرون ألف وَسْقٍ.
پێشنیارکراو
كتێبی نوێژ :كتاب الصلاة: من باب (48 – 99).
48- باسی فهزڵی نوێژی بهكۆمهڵ :باب فی فضل صلاة الجماعة. 554ـ حدثنا حفص بن عمر، …