دەستپێک / فەرمودە / سنن ابي داود / 16ـ كتاب الأيمان والنذور.

16ـ كتاب الأيمان والنذور.

1- باب التغليظ في الأيمان الفاجرة
3242ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “من حلف على يمين مصبورةٍ كاذباً، فليتبوَّأ بوجهه مقعده من النار”.
2- باب فيمن حلف [يميناً] ليقتطع بها مالاً لأحد
3243ـ حدثنا محمد بن عيسى، وهناد بن السَّري، المعنى قالا: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد اللّه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من حلف على يمينٍ هو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرىء مسلمٍ لقي اللّه وهو عليه غضبان” فقال الأشعث: فيَّ واللّه كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدوني، فقدمته إلى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم، فقال لي النبي صلى اللّه عليه وسلم: “ألك بيِّنةٌ؟” قلت: لا، قال لليهودي: “احلف” قلت: يارسول اللّه، إذاً يحلف ويذهب بمالي، فأنزل اللّه تعالى: {إنَّ الذين يشترون بعهد اللّه وأيمانهم ثمناً قليلاً} إلى آخر الآية.
3244ـ حدثنا محمود بن خالد، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا الحارث بن سليمان، قال: حدثني كردوس، عن الأشعث بن قيس
أن رجلاً من كِنْدَةَ ورجلاً من حضرَموت اختصما إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يارسول اللّه، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال: “هل لك بينة؟” قال: لا، ولكن أُحَلِّفه واللّه ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لايقتطع أحدٌ مالاً بيمينٍ إلاَّ لقي اللّه وهو أجذم” فقال الكندي: هي أرضه.
3245ـ حدثنا هناد بن السَّري، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل بن حُجْر الحضرمي، عن أبيه قال:
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال الحضرميُّ: يارسول اللّه! إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، قال: فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم للحضرمي: “ألك بينةٌ؟” قال: لا، قال: “فلك يمينه” قال: يارسول اللّه، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شىء، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “ليس لك منه إلاَّ ذاك” فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أما لئن حلف على مالٍ ليأكله ظالماً ليلقينَّ اللّه عزوجلَّ وهو عنه معرضٌ”.
3- باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى اللّه عليه وسلم
3246ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن نمير، قال: ثنا هاشم بن هاشم، قال: أخبرني عبد اللّه بن نسطاس من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد اللّه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لايحلف أحدٌ عند منبري هذا على يمينٍ آثمةٍ ولو على سواكٍ أخضر إلاَّ تبوأ مقعده من النار” أو “وجبت له النار”.
4- باب الحلف بالأنداد
3247ـ حدثنا الحسن بن عليّ، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من حلف فقال في حلفه: واللاَّت فليقل: لا إله إلا اللّه، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشىء”.
5- باب في كراهية الحلف بالآباء
3248ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لاتحلفوا بآبائكم ولا بأمهتكم، ولا بالأنداد، ولاتحلفوا إلا باللّه، ولا تحلفوا باللّه إلاّ وأنتم صادقون”.
3249ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن عبيد اللّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال: “إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف باللّه أو ليسكت”.
3250ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر رضي اللّه عنه قال:
سمعني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نحو معناه إلى “بآبائكم” زاد: قال عمر: فو اللّه ما حلفت بهذا ذاكراً ولا آثراً.
3251ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا ابن إدريس قال: سمعت الحسن بن عبيد اللّه، عن سعد بن عبيدة قال:
سمع ابن عمر رجلاً يحلف: لا والكعبة فقال له ابن عمر: إنني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “من حلف بغير اللّه فقد أشرك”.
3252ـ (شاذ).
6- باب [في] كراهية الحلف بالأمانة
3253ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من حلف بالأمانة فليس منَّا”.
7- باب لغْو اليمين
3254ـ حدثنا حميد بن مسعدة الشامي، ثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة:
إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “هو كلام الرجل في بيته، كلا واللّه، وبلى واللّه”.
قال أبو داود: كان إبراهيم الصائغ رجلاً صالحاً، قتله أبو مسلم بعَرَنْدَس قال: وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها.
قال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ موقوفاً على عائشة، وكذلك رواه الزهري، وعبد الملك بن أبي سليمان، ومالك بن مغول، وكلهم عن عطاء، عن عائشة موقوفاً.
8- باب المعاريض في الأيمان
3255ـ حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم، ح وثنا مسدد، قال: ثنا هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك”.
قال مسدد: قال أخبرني عبد اللّه بن أبي صالح، قال أبو داود: هما واحد: عباد بن أبي صالح، وعبد اللّه بن أبي صالح.
3256ـ حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدَّته، عن أبيها سُوَيد بن حنظلة قال:
خرجنا نريد رسول اللّه ومعنا وائل بن حُجْر فأخذه عدوٌّ له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلي سبيله، فأتينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته أن القوم تَحَرَّجوا أن يحلفوا وحلفت إنه أخي، قال: “صدقت، المسلم أخو المسلم”.
9- باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإِسلام
3257ـ (ضعيف).
10- باب الرجل يحلف أن لا يتأدّم
3259ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يحيى بن العلاء، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام قال:
رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال: “هذه إدام هذه”.
3260ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، عن محمد بن أبي يحيى، عن يزيد الأعور، عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام، مثله.
11- باب الاستثناء في اليمين
3261ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر
يبلغ به النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال: “من حلف على يمينٍ فقال إن شاء اللّه فقد استثنى”.
3262ـ حدثنا محمد بن عيسى ومسدد، وهذا حديثه قالا: ثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من حلف فاستثنى، فإِن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث”.
12- باب ما جاء في يمين النبي صلى اللّه عليه وسلم ما كانت
3263ـ (ضعيف).
3264ـ (ضعيف).
3265ـ (ضعيف).
3266ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا إبراهيم بن حمزة: ثنا عبد الملك بن عيَّاش السمعي الأنصاري، عن دلهم بن الأسود بن عبد اللّه بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي، عن أبيه، عن عمه لقيط بن عامر، قال ؟؟ لهم: وحدثنيه أيضاً الأسود بن عبد اللّه، عن عاصم بن لقيط
أن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال لقيط: فقدمنا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فذكر حديثاً .
13- باب في القسم هل يكون يميناً
3267ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن ابن عباس
أن أبا بكر أقسم على النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: “لاتُقْسِمْ”.
3268ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، قال ابن يحيى: وكتبته من كتابه، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد اللّه، عن ابن عباس قال:
كان أبو هريرة يحدث أن رجلاً أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة، فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً” فقال: أقسمت عليك يارسول اللّه، بأبي أنت لَتُحَدِّثني ما الذي أخطأتُ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: “لاتقسم”.
3269ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: أخبرنا محمد بن كثير، ثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عبيد اللّه، عن ابن عباس، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم، زاد فيه: ولم يخبره.
14- باب فيمن حلف على طعام لا يأكله
3270ـ حدثنا مؤمَّل بن هشام، قال: ثنا إسماعيل، عن الجريري، عن أبي عثمان، أو عن أبي السليل عنه، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال:
نزل بنا أضياف لنا قال: وكان أبو بكر يتحدث عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالليل فقال: لا أرجعنّ إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم، فأتاهم بقراهم فقالوا: لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر، فجاء فقال: ما فعل أضيافكم؟ أفرغتم من قراهم؟ قالوا: لا، قلت: قد أتيتهم بقراهم فأبوا، وقالوا: واللّه لا نطعمه حتى يجيء، فقالوا: صدق، قد أتانا به فأبينا حتى تجيء قال: فما منعكم؟ قالوا: مكانك، قال: واللّه لا أطعمه الليلة، قال: فقالوا: ونحن واللّه لا نطعمه حتى تطعمه قال: ما رأيت في الشر كالليلة قط، قال: قربوا طعامكم، قال: فقُرِّب طعامكم فقال: بسم اللّه فطعم وطعموا، فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا، قال: “بل أنت أبرُّهم وأصدقهم”.
3271ـ (ضعيف).
15- باب اليمين في قطيعة الرحم
3272ـ (ضعيف).
3273ـ (ضعيف).
3274ـ حدثنا المنذر بن الوليد، قال: ثنا عبد اللّه بن بكر، قال: حدثنا عبيد اللّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللّه، ولا في قطيعة رحمٍ؛ ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خيرٌ، فإِن تركها كفارتها”.
قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: “وليكفِّر عن يمينه” إلا فيما لا يعبأ به.
قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد اللّه؟ فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلاً لذلك، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف.
16- باب في الحلف كاذباً متعمداً
3275ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس
أن رجلين اختصما إلى النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم، فسأل النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينةٌ، فاستحلف المطلوب فحلف باللّه الذي لا إله إلا هو، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإِخلاص قول لا إله إلا اللّه”.
قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة.
17- باب الرجل يكفر قبل أن يحنث
3276ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، ثنا غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “إنِّي واللّه إن شاء اللّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلاَّ كفرت [عن] يميني وأتيت الذي هو خيرٌ” أو قال: “إلاَّ أتيت الذي هو خيرٌ وكفرت يميني”.
3277ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا هُشَيم، قال: أخبرنا يونس ومنصور يعني ابن زاذان عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال:
قال لي النبي صلى اللّه عليه وسلم: “يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خيرٌ، وكفِّر يمينك”.
قال أبو داود: سمعت أحمد يرخِّصُ فيها الكفارة قبل الحنث.
3278ـ حدثنا يحيى بن خلف، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه قال:
“فكفِّر عن يمينك ثم ائت الذي هو خيرٌ”.
قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري وعديّ بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث، رُوِيَ عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث.
18- باب كم الصاع في الكفارة
3279ـ حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على أنس بن عيَّاض قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة، عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية، وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال ابن حرملة: فوهبت لنا أمُّ حبيب صاعاً، حدثتنا عن ابن أخي صفية، عن صفية أنه صاع النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال أنس: فجرّبته، [أو قال: فحزرته] فوجدته مُدَّين ونصفاً بمدّ هشام.
3280ـ حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال:
كان عندنا مكُّوك يقال له مكُّوك خالد، وكان كَيْلَجَتين بكيلجة هارون، قال محمد: صاع خالد صاع هشام، يعني ابن عبد الملك.
3281ـ حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر، ثنا مسدد، عن أميَّة بن خالد قال:
لما وَلِيَ خالد القسري أضعف الصاع، فصار الصاع ستة عشر رطلاً.
قال أبو داود: محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبراً فقال بيده هكذا، ومدّ أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض قال: ورأيته في النوم فقلت: ما فعل اللّه بك؟ قال: أدخلني الجنة فقلت: فلم يضرك الوقف.
19- باب في الرقبة المؤمنة
3282ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن الحجّاج الصَّوَّاف، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السّلمي قال:
قلت: يارسول اللّه جاريةٌ لي صككتُها صكة، فعظَّم ذلك عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: “ائتني بها” قال: فجئت بها، قال: “أين اللّه؟” قالت: في السماء، قال: “من أنا؟” قالت: أنت رسول اللّه، قال: “أعتقها فإِنَّها مؤمننةٌ”.
3283ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد
أن أمه أوصته أن يُعتِقَ عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه، إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة، وعندي جارية سوداء نوبية، فذكر نحوه.
قال أبو داود: خالد بن عبد اللّه أرسله لم يذكر الشَّريد.
3284ـ حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، ثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني المسعودي، عن عون بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن عتبة، عن أبي هريرة
أن رجلاً أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم بجارية سوداء فقال: يارسول اللّه، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً، فقال لها “أين اللّه؟” فأشارت إلى السماء بإِصبعها، فقال لها: “فمن أنا؟” فأشارت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال: “أعتقها فإِنها مؤمنةٌ”.
20- باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت
3285ـ (ضعيف).
3286ـ (ضعيف).
21- باب كراهية النذر
3287ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير بن عبد الحميد ح وثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن عبد اللّه بن مرة، قال عثمان: الهمداني، عن عبد اللّه بن عمر قال:
أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينهى عن النذر ثم اتفقا، ويقول: “لايرد شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل”.
قال مسدد: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “النذر لا يرد شيئاً”.
3288ـ حدثنا أبو داود قال: قرىء على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هُرْمز، عن أبي هريرة
أنن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشىء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر، القدر قدرته يستخرج من البخيل، يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى من قبل”.
22- باب ما جاء في النذر في المعصية
3289ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من نذر أن يطيع اللّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه”.
23- باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية
3290ـ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، ثنا عبد اللّه بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة [رضي اللّه عنها] أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “لا نذر في معصيةٍ وكفارته كفارة يمينٍ”.
3291ـ حدثنا ابن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، بمعناه وإسناده.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبُّوَيه يقول: قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث، قيل له: وصح إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه، يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب.
3292ـ (ضعيف).
3293ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني عبيد اللّه بن زَحْرٍ، أن أبا سعيد أخبره، أن عبد اللّه بن مالك أخبره، أن عقبة بن عامر أخبره
أنه سأل النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافيةً غير مُخْتَمِرَةٍ فقال: “مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيامٍ”.
3294ـ حدثنا مخلد بن خالد، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج قال: كتب إليَّ يحيى بن سعيد، أخبرني عبيد اللّه بن زَحْر مولى لبني ضمرة، وكان أيَّما رجل أن أبا سعيد الرعيني أخبره، بإِسناد يحيى ومعناه.
3295ـ حدثنا حجّاج بن أبي يعقوب، قال: ثنا أبو النضر، قال: ثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال:
جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشيةً فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “إنَّ اللّه لا يصنع بشقاء أختك شيئاً فلتحجَّض راكبةً، ولتكفر عن يمينها”.
3296ـ حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا همام، عن قتادة، قال: ثنا عكرمة، عن ابن عباس
أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم أن تركب وتُهدي هدياً.
3297ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشيةً، قال: “إنَّ اللّه لغنيُّ عن نذرها، مرها فلتركب”.
قال أبو داود: رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه، وخالد عن عكرمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ونحوه.
3298ـ (ضعيف).
3299ـ حدثنا مخلد بن خالد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدّثه عن عُقبة بن عامر الجهني أنّه قال:
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت اللّه، فأمرتني أن أستفتي لها النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: “لتمش ولتركب”.
3300ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
بينما النبي صلى اللّه عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائمٍ في الشمس، فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، ويصوم، قال: “مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتمّ صومه”.
3301ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن حميد الطويل، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلاً يهادى بين ابنيه، فسأل عنه فقالوا: نذر أن يمشي فقال: ” إنَّ اللّه لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب”.
قال أبو داود: رواه عمر بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه.
3302ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا حجّاج، عن ابن جُريج قال: أخبرني عاصم الأحول، أن طاوساً أخبره، عن ابن عباس،
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم مرَّ وهو يطوف بالكعبة بإِنسان يقوده بخُزَامة في أنْفِه فقطعها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم بيده، وأمره أن يقوده بيده.
3303ـ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد اللّه السلمي قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن مطر، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “إنَّ اللّه لغنيٌّ عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنةً”.
3304ـ حدثنا شعيب بن أيوب، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم:
إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت فقال: “إن اللّه لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئاً”.
24- باب من نذر أن يصليّ في بيت المقدس
3305ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا حبيب المعلّم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللّه
أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يارسول اللّه، إني نذرت للّه إن فتح اللّه عليك مكة أن أصلّيَ في بيت المقدس ركعتين قال: “صلِّ ههنا” ثم أعاد عليه فقال: “صلِّ ههنا” ثم أعاد عليه فقال: “شأنك إذن”.
قال أبو داود: روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
3306ـ حدثنا مخلد بن خالد، قال: ثنا أبو عاصم، ح وثنا عباس العنبري، المعنى قال: ثنا روح، عن ابن جُريج، قال: أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان، أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، وعمرو، وقال عباس: ابن حَنَّةَ، أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الخبر، زاد:
فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “والذي بعث محمداً بالحقِّ لو صليت ههنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس”.
قال أبو داود: رواه الأنصاري، عن ابن جُريج فقال: جعفر بن عمر، وقال: عمرو بن حيَّة، وقال: أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف، وعن رجال من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم.
25- باب في قضاء النذر عن الميت
3307ـ حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال:
إن أمي ماتت وعليها نذرٌ لم تقضه، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “اقضه عنها”.
3308ـ حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس
أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجَّاها اللّه أن تصوم شهراً، فنجاها اللّه، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتُها أو أختُها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها.
3309ـ حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا عبد اللّه بن عطاء، عن عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه بريدة
أن امرأة أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت: كنت تصدَّقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: “قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث” قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، فذكر نحو حديث عمرو.
26- باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه
3310ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى قال: سمعت الأعمش، ح وحدثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، المعننى عن مسلم البطين، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس
أن امرأة جاءت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت: إنه كان على أمِّها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: “لو كان على أمِّك دينٌ، أكنت قاضيته؟” قالت: نعم، قال: “فدين اللّه أحقُّ أن يقضى”.
3311ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه”.
27- باب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر
3312ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن عبيد اللّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن امرأةً أتت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت: يارسول اللّه إنِّي نذرت أن أضرب على رأسك بالدفِّ، قال: “أوفي بنذرك” قالت: إنِّي نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: “لصنمٍ؟” قالت: لا، قال: “لوثنٍ؟” قالت: لا، قال: “أوْفي بنذرك”.
3313ـ حدثنا داود بن رشيد، ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحّاك قال:
نذر رجلٌ على عهد النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببُوَانَةَ، فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَةَ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟” قالوا: لا، قال: “هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟” قالوا: لا، قال النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم: “أوف بنذرك”، فإِنه لا وفاء لنذرٍ في معصية اللّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم”.
3314ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا يزيد بن هارون، ثنا عبد اللّه بن يزيد بن مقسم الثقفي، من أهل الطائف قال: حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي، أنها سمعت ميمونة بنت كَرْدَم قالت:
خرجت مع أبي في حجّة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فرأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وسمعت الناس يقولون: رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه دِرَّة كدرة الكتَّاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية، الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه. قالت: فأقرَّ له، ووقف فاستمع منه فقال: يارسول اللّه إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدَّةً من الغنم، قال: لا أعلم إلا أنها قالت خمسين، فقال رسول اللّه عليه وسلم: “هل بها من الأوثان شىءٌ؟” قال: لا، قال: “فأوف بما نذرت به للّه” قالت: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منها شاة، فطلبها وهو يقول: اللهمَّ أوف عني نذري، فظفرها، فذبحها.
3315ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها نحوه مختصر شىء منه، قال:
“هل بها وثنٌ أو عيدٌ من أعياد الجاهلية؟” قال: لا، قلت: إن أمِّي هذه عليها نذر ومشيٌ، أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: “نعم”.
28- باب في النذر فيما لا يملك
3316ـ حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قالا: ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حصين قال:
كانت العَضْباءُ لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاجِّ، قال: فأُسِرَ، فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم وهو في وَثاق، والنبي صلى اللّه عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال: يا محمد، علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاجّ؟ قال: ” نأخذك بجريرة حلفائك ثقيفٍ” قال: وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم، قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلم، أو قال: وقد أسلمت، فلما مضى النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال أبو داود: فهمت هذا من محمد بن عيسى، ناداه يا محمد يا محمد، قال: وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم رحيماً رفيقاً فرجع إليه، فقال: “ما شأنك؟” قال: إني مسلم، قال: “لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح”.
قال أبو داود: ثم رجعت إلى حديث سليمان قال: يا محمد، إني جائع فأطعمني، إني ظمآن فاسقني، قال: فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “هذه حاجتك” أو قال: “هذه حاجته” قال: ففودي الرجل بعد بالرجلين قال: وحبس رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم العضباء لرحله، قال: فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء، فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال: فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم قال: فنُوِّمُوا ليلةً وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رَغَا، حتى أتت على العضباء قال: فأتت على ناقة ذلولٍ مجَرَّسَةٍ قال: فركبتها ثم جعلت للّه عليها إن نجَّاها اللّه لتنحرنَّها قال: فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى اللّه عليه وسلم، فأخبر النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بذلك فأرسل إليها، فجيء بها وأخبر بنذرها فقال: “بئس ما جزتها أو جزيتيها؛ إن اللّه أنجاها عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذرٍ في معصية اللّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم”.
قال أبو داود: والمرأة هذه امرأة أبي ذرّ.
29- باب من نذر أن يتصدق بماله
3317ـ حدثنا سليمان بن داود وابن السرح قالا: ثنا ابن وهب، قالا: أخبرني يونس قال: قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب بن مالك، أن عبد اللّه بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عَمِيَ، عن كعب بن مالك قال:
قلت: يارسول اللّه، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى اللّه وإلى رسوله، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك” قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر.
3318ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد اللّه بن كعب بن مالك، عن أبيه أنه قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين تيب عليه: إني أنخلع من مالي، فذكر نحوه إلى “خيرٌ لك”.
3319ـ حدثني عبيد اللّه بن عمر، ثنا سفيان بن عُيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أنه قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم، أو أبو لبابة أو من شاء الّه:
إنّ من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقةً، قال: “يجزي عنك الثلث”.
3320ـ (ضعيف).

3321ـ حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا حسن بن الربيع، قال: حدثنا ابن إدريس قال: قال ابن إسحاق: حدثني الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب، عن أبيه، عن جده في قصته قال: قلت:
يارسول اللّه، إنّ من توبتي إلى اللّه أن أخرج من مالي كله إلى اللّه وإلى رسوله صدقةً، قال: “لا” قلت: فنصفه، قال: “لا” قلت: فثلثه، قال: “نعم” قلت: فإِني سأمسك سهمي من خيبر.
30- باب من نذر نذراً لا يطيقه
3322ـ (ضعيف).
31- باب من نذر نذراً لم يُسَمِّه
3323ـ حدثنا هارون بن عباد الأزدي، قال: ثنا أبو بكر يعني ابن عيَّاش عن محمد مولى المغيرة قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عُقبة بن عامر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “كفارة النذر كفارة اليمين”.
قال أبو داود: رواه عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة عن عقبة.
3324ـ حدثنا محمد بن عوف، أن سعيد بن الحكم حدثهم، قال: أخبرنا يحيى يعني ابن أيوب حدثني كعب بن علقمة، أنه سمع ابنَ شِماسَة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله.
32- باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الاسلام
3325ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللّه، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر [رضي اللّه عنه] أنه قال:
يارسول اللّه، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: “أوف بنذرك”.

پێشنیارکراو

سونەنى ئەبو داود

كتێبی نوێژ :كتاب الصلاة: من باب (48 – 99).

48- باسی فه‌زڵی نوێژی به‌كۆمه‌ڵ :باب فی فضل صلاة الجماعة. 554ـ حدثنا حفص بن عمر، …