دەستپێک / فەرمودە / سنن ابي داود / 10ـ كتاب الضحايا.

10ـ كتاب الضحايا.

1- باب ما جاء في إيجاب الأضاحي
2788ـ حدثنا مسدد، ثنا يزيد، ح وثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر، عن عبد اللّه بن عون، عن عامر أبي رملة قال: أنبأنا مخنف بن سليم قال:
ونحن وقوف مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعرفات قال: قال: “يا أيها الناس، إنَّ على كلِّ أهل بيتٍ في كلِّ عامٍ أضحية وعتيرةً ، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس الرجبية”.
قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ.
2789ـ (ضعيف).
2- باب الأضحية عن الميت
2790ـ (ضعيف).
3- باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي
2791ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا عمرو بن مسلم الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أمَّ سلمة تقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من كان له ذبحٌ يذبحه، فإِذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتَّى يضحِّي”.
قال أبو داود: اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو، في عمرو بن مسلم؛ قال بعضهم: عمر، وأكثرهم قال: عمرو.
قال أبو داود: وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجُنْدُعي.
4- باب ما يستحب من الضحايا
2792ـ حدثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد اللّه بن وهب، قال: أخبرني حيوة، قال: حدثني أبو صخر، عن ابن قُسَيْط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سوادٍ وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتي به فضحَّى به فقال: “ياعائشة هلُمِّي المدية” ثم قال: “اشحذيها بحجر” ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه، وقال: “بسم اللّه، اللهمَّ تقبل من محمَّدٍ وآل محمَّدٍ ومن أمة محمَّدٍ” ثم ضحى به صلى اللّه عليه وسلم.
2793ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا وهبٌ، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم نحر سبع بدناتٍ بيده قياماً، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين.
قال أبو داود: الأملح إذا كان الغالب عليه البياض.
2794ـ (ضعيف).
2796ـ (ضعيف).
5- باب ما يجوز في الضحايا من السنِّ
2797ـ (ضعيف).
2798ـ حدثنا محمد بن صدران، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني عمارة بن عبد اللّه بن طُعْمَة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني قال:
قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في أصحابه ضحاياه، فأعطاني عَتُوداً جذعاً قال: فرجعت به إليه فقلت له: إنه جذع، قال: “ضحِّ به” فضحيت به.
2799ـ حدثنا الحسن بن علي، قال ثنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال:
كنا مع رجل من أصحاب النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم يقال له مُجاشع من بني سليم، فعزَّت الغنم، فأمر منادياً فنادى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول: “إنَّ الجذع يوفي مما يوفي منه الثنيُّ”.
قال أبو داود: وهو مجاشع بن مسعود.
2800ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا منصور، عن الشعبي، عن البراء قال:
خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: “من صلّى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحمٍ” فقام أبو بردة بن نيار فقال: يارسول اللّه، واللّه لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “تلك شاة لحمٍ” فقال: إن عندي عناقاً جذعةً وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزىء عني؟ قال: “نعم، ولن تجزىء عن أحدٍ بعدك”.
2801ـ حدثنا مسدد، ثنا خالد، عن مطرِّفٍ، عن عامر، عن البراء بن عازب قال:
ضحَّى خالٌ لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “شاتك شاة لحم” فقال: يارسول اللّه، إن عندي داجناً جذعةً من المعز، فقال: “اذبحها ولا تصلح لغيرك”.
6- باب ما يكره من الضحايا
2802ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، قال: ثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال:
سألت البراء بن عازب: مالا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأصابعي أقصرُ من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: “أربعٌ لاتجوز في الأضاحي: العوراء بيِّنٌ عورها، والمريضة بيِّنٌ مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لاتنقى” قال: قلت: فإِني أكره أن يكون في السِّنِّ نقص، قال: ما كرهت فدعه، ولا تحرِّمه على أحد.
[قال أبو داود: تُنْقى التي ليس لها مُخٌّ].
2803ـ (ضعيف).
2804ـ (ضعيف).
2805ـ (ضعيف).
قال أبو داود: جُرَيٌّ سدوسي بصري [يقال سمع بشير بن الخصاصية] لم يحدِّث عنه إلا قتادة.
2806ـ حدثنا مسدّد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا هشام، عن قتادة، قال: قلت يعني لسعيد بن المسيب ـ: ما الأعضب؟ قال: النِّصف فما فوقه.
7- باب في البقر والجزور، عن كم تجزىء؟
2807ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللّه، قال:
كنا نتمتع في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة [والجزور عن سبعة] نشترك فيها.
2808ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: أنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللّه
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال: “البقرة عن سبعةٍ، والجزور عن سبعةٍ”.
2809ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكيِّ، عن جابر بن عبد اللّه أنه قال:
“نحرنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ”.
8- باب في الشاة يضحى بها عن جماعة
2810ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا يعقوب يعني الإِسكندرانيَّ عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد اللّه قال:
شهدت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الأضحى في المُصَلّى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأُتِيَ بكبش فذبحه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيده وقال: “بسم اللّه واللّه أكبر، هذا عنِّي وعمَّن لم يضحِّ من أمتي”.
9- باب الإِمام يذبح بالمصلى
2811ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن أبا أسامة حدثهم، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر،
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلّى، وكان ابن عمر يفعله.
10- باب في حبس لحوم الأضاحي
2812ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد اللّه بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت:
سمعت عائشة تقول: دفّ ناسٌ من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي” قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: يارسول اللّه، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ، ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “وما ذاك؟” أو كما قال، قالوا: يارسول اللّه، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إنّما نهيتكم من أجل الدَّافَّة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا”.
2813ـ حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي المليح، عن نُبَيْشَة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إنّا كنَّا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاثٍ، لكي تسعكم فقد جاء اللّه بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكلٍ وشربٍ وذكر اللّه عزوجل”.
11- باب في المسافر يضحي
2814ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا حماد بن خالد الخياط قال: ثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جُبير بن نفير، عن ثوبان قال:
ضَحَّى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم قال: “ياثوبان، أصلح لنا لحم هذه الشاة” قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة.
12- باب في النهي أن تصبر البهائم، والرفق بالذبيحة
2815ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شدّاد بن أوس قال:
خصلتان سمعتهما من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم “إن اللّه كتب الإِحسان على كلِّ شيء، فإِذا قتلتم فأحسنوا” قال غير مسلم يقول: “فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته”.
2816ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، عن هشام بن زيد قال:
دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى فتياناً أو غلماناً قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تُصْبَرَ البهائم.

13- باب في أكل ذبائح أهل الكتاب
2817ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
{فكلوا ممَّا ذكر اسم اللّه عليه} {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه} فنسخ، واستثنى ن ذلك فقال: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم، وطعامكم حلٌّ لهم}.
2818ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله:
{وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} يقولون: ما ذبح اللّه فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه. فأنزل اللّه عزّوجل: {ولا تأكلوا ممَّا لم يذكر اسم اللّه عليه}.
2819ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
جاءت اليهود إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل اللّه؟ فأنزل اللّه: {ولا تأكلوا ممَّا لم يذكر اسم اللّه عليه} إلى آخر الآية.
14- باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب
2820ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن عوف، عن أبي ريحانة، عن ابن عباس، قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن معاقرة الأعراب.
قال أبو داود: غندر أوقفه على ابن عباس. قال أبو داود: اسم أبي ريحانة عبد اللّه بن مطر.
15- باب [في] الذبيحة بالمروة
2821ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال:
أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلت: يارسول اللّه، إنا نلقى العدوَّ غداً وليس معنا مُدًى، أفنذبح بالمروة وشِقَّةِ العصا؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم “أرن أو اعجل، ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك: أمَّا السِّنُّ فعظم، وأمَّا الظفر مدي الحبشة” وتقدم به سرعانٌ من الناس، فتعجَّلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدوراً، فمرَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم فعدل بعيراً بعشر شياه، وندَّ بعيرٌ من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه اللّه، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “إنَّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا.
2822ـ حدثنا مسدد، أن عبد الواحد بن زياد وحماداً حدثاهم، المعنى واحد، عن عاصم، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال:
اصدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عنهما، فأمرني بأكلهما.
2823ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا يعقوب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لِقْحَةً بشعب من شعاب أحدٍ فأخذها الموت، فلم يجد شيئاً ينحرها به، فأخذ وتداً فوجأ به في لبَّتها حتى أهريق دمها، ثم جاء إلى النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم فأخبره بذلك، فأمره بأكلها.
2824ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن مُرِّيِّ بن قطري، عن عديّ بن حاتم قال: قلت:
يارسول اللّه، أرأيت إن أحدنا أصاب صيداً، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقَّة العصا؟ فقال: “أمر الدم بما شئت، واذكر اسم اللّه [عزّوجلّ]”.
16- باب [ما جاء] في ذبيحة المتردّية
2825ـ حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، أنه قال:
يارسول اللّه، أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك”.
قال أبو داود: هذا لا يصلح إلا في المتردِّية والمتوحش.
17- باب في المبالغة في الذبح
2826ـ (ضعيف).
س18- باب ما جاء في ذكاة الجنين
2827ـ حدثنا القعنبي، قال: أخبرنا ابن المبارك، ح وحدثنا مسدد، قال: ثنا هشيم، عن مجالد، عن أبي الودَّاك، عن أبي سعيد قال:
سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الجنين، فقال: “سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الجنين، فقال: “كلوه إن شئتم” وقال مسدد: قلنا يارسول اللّه، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: “كلوه إن شئتم فإِنَّ ذكاته ذكاة أمِّه”.
2828ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، قال: ثنا عتاب بن بشير، قال: ثنا عبيد اللّه بن أبي زياد القداح المكيّ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللّه،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “ذكاة الجنين ذكاة أمِّه”.
19- باب [ماجاء] في أكل اللحم لايُدْرَى أذكر اسم اللّه عليه أم لا
2829ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، ح وحدثنا القعنبي، عن مالك، ح وحدثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا سليمان بن حبان ومحاضر، المعنى عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ولم يذكرا عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا:
يارسول اللّه، إن قوماً حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلُحْمَانٍ لا ندري أذكروا اسم اللّه عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “سموا اللّه وكلوا”.
20- باب في العتيرة
2830ـ حدثنا مسدّد، ح وحدثنا نصر بن عليّ، عن بشر بن المفضل، المعنى قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: قال نبيشة:
نادى رجلٌ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إنا كنا نعتِرُ عتيرةً في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: “اذبحوا للّه في أيِّ شهرٍ كان، وبروا اللّه عزّوجلّ وأطعموا” قال: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: “في كلِّ سائمةٍ فرعٌ تغذوه ماشيتك حتَّى إذا استحمل” قال نصر: “استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه” قال خالد أحسبه قال: “على ابن السَّبيل؛ فإِنَّ ذلك خيرُ” قال خالد: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائة.
2831ـ حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال: “لافرع ولاعتيرة”.
2832ـ حدثنا الحسن بن عليّ، قال: ثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمرٌ، عن الزهري، عن سعيد، قال:
الفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه.
2833ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، عن عبد اللّه بن عثمان بن خُثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت:
أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من كل خمسين شاةً شاةٌ.
قال أبو داود: قال بعضهم: الفرع أول ما تنتج الإِبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكلونه، ويُلقى جلده على الشجر، والعتيرة: في العشر الأول من رجب.
21ـ باب العقيقة
2834ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا سفيانٌ، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن حبيبة بنت ميسرة، عن أم كُرْز الكعبيةِ قالت:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاةٌ”.
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافئتان أي مستويتان أو متقاربتان.
2835ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عبيد اللّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت:
سمعت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم يقول: “أقرُّوا الطير على مكناتها” قالت وسمعته يقول: “عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ، لايضركم أذكراناً كنَّ أم إناثاً”.
2836ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عبيد اللّه بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أمِّ كرز قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاةٌ”.
قال أبو داود: هذا هو الحديث، وحديث سفيان وَهْمٌ.
2837ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقته: تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويدمى” فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفةً واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبيِّ حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق.
قال أبو داود: وهذا وهمٌ من همام. “ويُدَمَّى” قال أبو داود: خولف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام، وإنما قالوا “يُسَمَّى” فقال همام “يُدَمّى”.
قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا.
2838ـ حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقته: تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى”.
قال أبو داود: ويسمى أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة، وإياس بن دَغْفَلٍ وأشعث عن الحسن قال: “ويسمى” ورواه أشعث عن الحسن عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم قال: “ويسمى”.
2839ـ حدثنا الحسن بن عليّ، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الرّباب، عن سلمان بن عامر الضبي، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “مع الغلام عقيقةٌ، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى”.
2840ـ حدثنا يحيى بن خلف، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا هشام، عن الحسن أنه كان يقول:
إماطة الأذى حلق الرأس.
2841ـ حدثنا أبو معمر عبد اللّه بن عمرو، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين رضي اللّه عنهما كبشاً كبشاً.
2842ـ حدثنا القعنبي، قال: ثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم، ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا عبد الملك يعني ابن عمرو عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أراه عن جده قال:
سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن العقيقة، فقال: “لايحبُّ اللّه العقوق” كأنه كره الاسم، وقال: “من ولد له ولدٌ فأحبَّ أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةٌ” وسئل عن الفرع قال: “والفرع حِقٌّ وإن تتركوه حتى يكون بكراً شغزبا ابن مخاضٍ، أو ابن لبونٍ فتعطيه أرملةً أو تحمل عليه في سبيل اللّه خيرٌ من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفىء إناءك وتولِّه ناقتك” .
2843ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، قال: ثنا عليّ بن الحسين، قال: ثنا أبي، قال: حدثني عبد اللّه بن بريدة قال: سمعت أبي بُرَيْدَة يقول:
كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء اللّه بالإِسلام كنا نذبح شاةً، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران.

پێشنیارکراو

سونەنى ئەبو داود

كتێبی نوێژ :كتاب الصلاة: من باب (48 – 99).

48- باسی فه‌زڵی نوێژی به‌كۆمه‌ڵ :باب فی فضل صلاة الجماعة. 554ـ حدثنا حفص بن عمر، …