دەستپێک / فەرمودە / سنن ابي داود / 7ـ كتاب الطلاق : من باب (40 – 50).

7ـ كتاب الطلاق : من باب (40 – 50).

40- باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس
2291ـ حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبو أحمد، ثنا عمار بن زريق، عن أبي إسحاق قال:
كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال: أتت فاطمة بنت قيسٍ عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبيِّنا صلى اللّه عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا.
2292ـ حدثنا سليمان بن داود، ثنا ابن وهب، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال:
لقد عابت ذلك عائشة [رضي اللّه عنها] أشدَّ العيبِ، يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحْشٍ فخيف على ناحيتها، فلذلك رخَّص لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
2293ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عروة بن الزبير،
أنه قيل لعائشة: ألم تَرَي إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.
2294ـ (ضعيف).
2295ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران
أن يحيى بن سعيد بن العاص طلَّق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة [رضي اللّه عنها] إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقالت له: اتق اللّه واردُدِ المرأة إلى بيتها، فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، فقالت عائشة: لا يضرُّك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بك الشر فَحَسْبُكِ ما كان بين هذين من الشر.
2296ـ حدثنا أحمد بن [عبد اللّه بن] يونس، ثنا زهير، ثنا جعفر بن برقان، ثنا ميمون بن مِهرَانَ قال:
قدمت المدينة فدُفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت: فاطمة بنت قيس طُلِّقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس؛ إنها كانت لَسِنَةً فوُضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى.
41- باب في المبتوتة تخرج بالنهار
2297ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال:
طُلِّقَتْ خالتي ثلاثاً، فخرجت تَجُدُّ نخلاً لها فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها [النبي صلى اللّه عليه وسلم]: “اخرجي فجدِّي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيراً”.
42- باب نسخ متاع المتوفَّى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث
2298ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،
عن ابن عباس: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيَّةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراجٍ} فنسخ ذلك بآية الميراث، بما فرض [اللّه] لهنَّ من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً.
43- باب إحداد المتوفَّى عنها زوجها
2299ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد اللّه بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة.
قالت زينب: دخلت على أمِّ حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطيبٍ فيه صفرة خلوقٌ أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مَسَّتْ بعارضيها ثم قالت: واللّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاث ليالٍ إلاَّ على زوجٍ أربعة أشهر وعشراً”.
قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: واللّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول وهو على المنبر: “لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشراً”.
قالت زينب: وسمعت أمِّي أمَّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت: يارسول اللّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لا” مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: “لا” ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إنما هي أربعة أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول”.
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفشاً، ولبست شرَّ ثيابها ولم تمسَّ طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابةٍ حمار أو شاةٍ أو طائر فتفتضَّ به، فقلَّما تفتض بشىء إلا مات، ثم تخرج فتُعْطى بعرَةً فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال أبو داود: الحِفْشُ: بيت صغير.
44- باب في المتوفى عنها تنتقل
2300ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة، عن عمته زينبَ بنتِ كعب بن عجرة أن الفُرَيْعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها
أنها جاءت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرَة، فإِن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ له أَبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإِني لم يتركني في مَسْكنٍ يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “نعم” قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، أو أمر بي فدعيت له فقال: “كيف قلت؟” فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قالت: فقال: “امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله” قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به.
[قال أبو داود: الفارعة والفريعة].
45- باب من رأى التحوّل
2301ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، ثنا موسى بن مسعود، ثنا شٍبْل، عن ابن أبي نجيح قال: قال عطاء:
قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول اللّه عزوجل: {غير إخراجٍ} قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول اللّه عزوجل: {فإِن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن} قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السُّكنى تعتدُّ حيث شاءت.
46- باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها
2302ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني هشام بن حسان، ح وحدثنا عبد اللّه بن الجراح القُهُسْتاني، عن عبد اللّه يعني ابن بكر السهمي عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح، عن حفصة، عن أمّ عطية
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “لاتحدُّ المرأة فوق ثلاثٍ، إلاَّ على زوجٍ فإِنَّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهرٍ وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلاََّ ثوب عصبٍ ، ولا تكتحل، ولا تمسُّ طيباً إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذةٍ من قسط أو أظفارٍ” قال يعقوب، مكان عصب: إلا مغسولاً، وزاد يعقوب: ولا تختضب.
2303ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه ومالك بن عبد الواحد المسمعي قالا: ثنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهما، قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا قال فيه: “ولا تختضب” وزاد فيه هارون “ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب”.
2304ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طَهْمان، قال: حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: “المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة، ولا الحليَّ، ولا تختضب، ولا تكتحل”.
2305ـ (ضعيف).
47- باب في عدة الحامل
2306ـ حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة
أن أباه كتب إلى عمر بن عبد اللّه بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سُبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها، وعما قال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد اللّه إلى عبد اللّه بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وهو ممن شهد بدراً، فتُوُفيَ عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلَّت من نفاسها تجملت للخُطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعككٍ” رجل من بني عبد الدار ـ، فقال لها: ما لي أراك مُتَجَمّلة لعلك ترْتَجِينَ النكاح؟ إنك واللّه ما أنت بناكح حتى تمرَّ عليك أربعة أشهر وعشرٌ، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي، قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوَّج حين وَضَعَتْ وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقرَبُها زوجها حتى تطهر.
2307ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قال عثمان: حدثنا وقال ابن العلاء: أخبرنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد اللّه قال:
من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القُصْرَى بعد الأربعة الأشهر وعشر.
48- باب في عدَّة أم الولد
2308ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر حدثهم، ح وحدثنا ابن المثنى، ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حَيْوَة، عن قَبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال:
لاتلبِّسوا علينا السنة، قال ابن المثنى: سنة نبينا صلى اللّه عليه وسلم، عدَّة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يعني أم الولد.
49- باب [في] المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح [زوجاً] غيره
2309ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن رجل طلَّق امرأته [يعني ثلاثاً] فتزوجت زوجاً غيره فدخل بها، ثم طلّقها قبل أن يواقعها، أتحلُّ لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “لا تحلُّ للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها”.
50- باب في تعظيم الزنا
2310ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد اللّه قال: قلت: يارسول اللّه، أيُّ الذنب أعظم؟ قال: “أن تجعل للّه ندّاً وهو خلقك” قال: فقلت: ثم أيٌّ؟ قال: “أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك” قال: [قلت]: ثم أيٌّ؟ قال: “أن تزاني حليلة جارك” قال: وأنزل اللّه تعالى تصديق قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: {والذين لا يدعون مع اللّه إلهاً آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم اللّه إلاَّ بالحقِّ ولا يزنون} الآية.
2311ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، عن حجّاج، عن ابن جُريج قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول:
جاءت مُسَيْكة لبعض الأنصار فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء، فنزل في ذلك {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء}.
2312ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا معتمر،
عن أبيه {ومن يكرههنَ فإِنَّ اللّه من بعد إكراههنَّ غفورٌ رحيمٌ} قال: قال سعيد بن أبي الحسن: غفور لهنَّ المكرهات.

پێشنیارکراو

سونەنى ئەبو داود

كتێبی نوێژ :كتاب الصلاة: من باب (48 – 99).

48- باسی فه‌زڵی نوێژی به‌كۆمه‌ڵ :باب فی فضل صلاة الجماعة. 554ـ حدثنا حفص بن عمر، …