40- باب [في الرجل يشترط] لها دارها
2139ـ حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: “إنَّ أحقَّ الشروط أن توافوا به ما استحللتم به الفروج”.
41- باب في حق الزوج على المرأة
2140ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن حصين، عن الشعبي عن قيس بن سعد قال:
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فقلت: رسول اللّه أحقُّ أن يسجد له، قال: فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فأنت يارسول اللّه أحق أن نسجد لك، قال: “أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟” قال: قلت: لا، قال: “فلا تفعلوا، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنَّ؛ لما جعل اللّه لهم عليهنَّ من الحقِّ”.
2141ـ حدثنا محمد بن عمرو الرازي، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه [فأبت] فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح”.
42- باب في حق المرأة على زوجها
2142ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، أخبرنا أبو قزعة الباهليُّ، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت:
يارسول اللّه، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: “أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت” أو “اكسبت” “ولا تضرب الوجه ولا تقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت”.
قال أبو داود: “ولا تقبح” أن تقول: قبحكِ اللّه.
2143ـ حدثنا ابن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي قال: قلت:
يارسول اللّه، نساؤنا ما نأتي منهن وما نَذَرُ؟ قال: “ائت حرثك أنَّى شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسُها إذا اكتسيت، ولا تُقَبِّحِ الوجه، ولا تضرب”.
قال أبو داود: روى شعبة “تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت”.
2144ـ حدثنا أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري، ثنا عمر بن عبد اللّه بن رزين، ثنا سفيان بن حسين، عن داود الوراق، عن سعيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية القُشَيْريِّ، قال:
أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: “أطعموهنَّ مما تأكلون، واكسوهنَّ مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تُقَبِّحُوهُنَّ”.
43- باب في ضرب النساء
2145ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن عليّ بن زيد، عن أبي حُرَّةَ الرقاشي، عن عمه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “فإِن خفتم نشوزهنَّ فاهجروهنَّ في المضاجع” قال حماد: يعني النكاح.
2146ـ حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السَّرْح قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد اللّه بن عبد اللّه، قال ابن السرح: عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن إياس بن عبد اللّه بن أبي ذباب قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لاتضربوا إماء اللّه” فجاء عمر إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخَّص في ضربهنَّ، فأطاف بآل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نساءٌ كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “لقد طاف بآل محمد نساءٌ كثيرٌ يشكون أزواجهنَّ، ليس أولئك بخياركم”.
2147ـ (ضعيف).
44- باب فيما يؤمر به من غضِّ البصر
2148ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، قال: حدثني يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير قال:
سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: “اصرف بصرك”.
2149ـ حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، أخبرنا شريك، عن أبي ربيعة الإِيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعليّ رضي اللّه عنه: “يا عليُّ، لا تتبع النظرة النظرة، فإِنَّض لك الأولى، وليست لك الآخرة”.
2150ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنّما ينظر إليها”.
2151ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: “إنَّ المرأة تقبل في صورة شيطانٍ، فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله فإِنه يضمر ما في نفسه”.
2152ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا أبو ثور، عن معمر أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
ما رأيت شيئاً أشبه باللَّمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: “إنَّ اللّه كتب على ابن آدم حظَّه من الزِّنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللِّسان المنطق، والنفس تمنَّي وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه”.
2253ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “لكلِّ ابن آدم حظه من الزنا” بهذه القصة قال: “واليدان تزنيان، فزناهما البطش، والرِّجلان تزنيان، فزناهما المشي، والفم يزني، فزناه القبل”.
2154ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذه القصة، قال: “والأذان زناها الاستماع”.
45- باب في وطْءِ السّبايا
2155ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدريِّ
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث يوم حنين بعثاً إلى أوطاس، فلقوا عدوهم فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ أناساً من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تحرَّجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل اللّه تعالى في ذلك: {والمحصنات من النِّساء إلاَّ ما ملكت أيمانكم} أي: فهنَّ لهم حلال إذا انقضت عدتهن.
2156ـ حدثنا النفيلي، ثنا مسكين، ثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان في غزوةٍ فرأى امرأة حِجَّجاً فقال: “لعلَّ صاحبها ألمَّ بها” قالوا: نعم، قال: “لقد هممت أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له؟”.
2157ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس:
“لاتوطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضةً”.
2158ـ حدثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حَنَش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال:
قام فينا خطيباً قال: أما إنِّي لا أقول لكم إلا ما سمعت [من] رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول [لكم] يوم حنين قال: “لايحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالى “[ولا يحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السبي حتى يستبرئها]، ولا يحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم”.
2159ـ حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق بهذا الحديث. قال:
“حتّى يستبرئها بحيضةٍ” زاد [فيه “بحيضة” وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد، زاد] “ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية.
46- باب في جامع النكاح
2160ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد اللّه بن سعيد، قالا: ثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “إذا تزوج أحدكم امرأةً أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشرِّ ماجبلتها عليه وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك”.
قال أبو داود: زاد أبو سعيد: “ثمَّ ليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة” في المرأة والخادم.
2161ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كُريب، عن ابن عباس قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: “لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللّه، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولدٌ في ذلك، لم يضره شيطانٌ أبداً”.
2162ـ حدثنا هناد، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مَخْلد، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ملعونٌ من أتى امرأته في دبرها”.
2163 حدثنا ابن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر قال:
سمعت جابراً يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل اللّه عزّوجلّ: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم}.
2164ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ، حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:
إن ابن عمر واللّه يغفر له أوْهَم ، إنما كان هذا الحي الأنصار وهم أهل وثنٍ مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدرون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرفٍ، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذَّذون منهنَّ مقبلات ومدبراتٍ ومستلقياتٍ؛ فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرهما، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأنزل اللّه عزوجل: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم} أي: مقبلاتٍ ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.
47- باب في إتيان الحائض ومباشرتها
2165ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك،
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} إلى آخر الآية، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “جامعوهنَّ في البيوت، واصنعوا كلَّ شىء غير النِّكاح” فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالا: يارسول اللّه، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهنَّ في المحيض؟ فتمعَّر وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى ظننَّا أن قد وجد عليهما فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فبعث في آثارهما، فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما.
2166ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن جابر بن صبح قال: سمعت خلاساً الهجريَّ قال:
سمعت عائشة رضي اللّه عنها تقول: كنت أنا ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيت في الشِّعار الواحد وأنا حائض طامث، فإِن أصابه مني شىء غسل مكانه ولم يَعْدُه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شىء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه.
2167ـ حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد اللّه بن شداد، عن خالته ميمونة بنت الحارث
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذ أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتَّزِرَ ثمَّ يباشرها.
48- باب في كفارة مَنْ أتى حائضاً
2168ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: “يتصدق بدينار، أو بنصف دينارٍ”.
2169ـ حدثنا عبد السلام بن مُطَهََّرٍ، ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن عليّ بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مقسم، عن ابن عباس قال:
إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
49- باب ما جاء في العزل
2170ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة،
عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى اللّه عليه وسلم يعني العزل قال: “فَلِمَ يفعل أحدكم؟” ولم يقل: فلا يفعل أحدكم “فإِنه ليست من نفسٍ مخلوقةٍ إلا اللّه خالقها”.
قال أبو داود: قزعة مولى زياد.
2171ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه، عن أبي سعيد الخدري
أن رجلاً قال: يارسول اللّه، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تُحَدِّثُ أن العزل مؤودة الصغرى قال: “كذبت يهود لو أراد اللّه أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه”.
2172ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن ابن محيريز قال:
دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في غزوة بني المصطلِق، فأصبنا سبياً من سَبْيِ العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، ثم قلنا: نعزل ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك؟ فسألناه عن ذلك فقال: “ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلاَّ وهي كائنةٌ”.
2173ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا الفضل بن دُكين، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: [يارسول اللّه] إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: “اعْزِلْ عنها إن شئت؛ فإِنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها” قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت، قال: “قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها”.
50- باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله
2174ـ (ضعيف).
پێشنیارکراو
كتێبی نوێژ :كتاب الصلاة: من باب (48 – 99).
48- باسی فهزڵی نوێژی بهكۆمهڵ :باب فی فضل صلاة الجماعة. 554ـ حدثنا حفص بن عمر، …