40- باب الرخصة في ذلك
1677ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موْهَبٍ الرملي قالا: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة، عن أبي هريرة أنه قال:
يارسول اللّه، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: “جهد المُقِلِّ وابدأ بمن تعول”.
1678ـ حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة، وهذا حديثه قالا: ثنا الفضل بن دُكَيْن، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب [رضي اللّه عنه] يقول:
أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوماً أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فجئت بنصف مالي، فقال [لي] رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ما أبقيت لأهلك؟” فقلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر [رضي اللّه عنه] بكل ما عنده، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ما أبقيت لأهلك؟” قال: أبقيت لهم اللّه ورسوله قلت: لا أسابقك إلى شىء أبداً.
41- باب في فضل سقي الماء
1679ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد
أن سعداً أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: أيُّ الصدقة أعجب إليك؟ قال: “الماء”.
1680ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم، ثنا محمد بن عرعرة، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، عن سعد بن عبادة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه.
1681ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن سعد بن عبادة أنه قال:
يارسول اللّه، إنَّ أمَّ سعد ماتت فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: “الماء” قال: فحفر بئراً وقال: هذه لأمِّ سعد.
1682ـ (ضعيف).
42- باب في المنيحة
1683ـ حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرننا إسرائيل، ح وثنا مسدّد، ثنا عيسى، وهذا حديث مسدد وهو أتم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كَبْشَة السَّلولي قال: سمعت عبد اللّه بن عمرو يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أربعون خصلةً، أعلاهنَّ منيحة العنز ما يعمل رجل بخصلةٍ مننها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلاَّ أدخله اللّه بها الجنة”.
[قال أبو داود] في حديث مسدد قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمسة عشر خصلة.43- باب أجر الخازن
1684ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، المعنى واحد قالا: ثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد اللّه بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفراً طيبةً به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين”.
44- باب المرأة تتصدق من بيت زوجها
1685ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدةٍ كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخازنه مثل ذلك لاينقص بعضهم أجر بعضٍ”.
1686ـ (ضعيف).
قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس.
1687ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن مُنَبه قال: سمعت أبا هريرة يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره”.
1688ـ حدثنا محمد بن سوَّار المصري، ثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإِذنه.
[قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام].45- باب في صلة الرحم
1689ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد [هو ابن سلمة] عن ثابت، عن أنس قال:
لما نزلت {لن تنالوا البرَّ حتَّى تنفقوا مما تحبون} قال: أبو طلحة يارسول اللّه، أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإِني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “اجعلها في قرابتك” فقسمها بين حسان بن ثابت وأبيّ بن كعب.
قال أبو داود: وبلغني عن الأنصاري محمد بن عبد اللّه قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وأبياً، قال الأنصاري: بين أبيّ وأبي طلحة ستة آباء.
1690ـ حدثنا هنَّاد بن السري، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد اللّه بن الأشجِّ، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت:
كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل عليَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته فقال: “آجرك اللّه، أما إنَّك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك”.
1691ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال:
أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يارسول اللّه، عندي دينار فقال: “تصدق به على نفسك” قال: عندي آخر، قال: “تصدق به على ولدك” قال: عندي آخر، قال: “تصدق به على زوجتك” أو قال: “زوجك” قال: عندي آخر، قال: “تصدق به على خادمك” قال: عندي آخر، قال: “أنت أبصر”.
1692ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، ثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخَيْوَاني، عن عبد اللّه بن عمرو قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “كفى بالمرء إثماً أن يضيِّع من يقوت”.
1693ـ حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه قالا: ثنا ابن وهبٍ قال: أخبرني يونس، عن الزهري، عن أنس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من سره أن يبسط عليه في رزقه، وينسأ في أثره، فليصل رحمه”.
1694ـ حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عوف قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “قال اللّه [تعالى] أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها اسماً من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتتُّه”.
1695ـ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة أن الرّداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
1696ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه يبلغ به النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال:
“لايدخل الجنة قاطع [رحم]”.
1697ـ حدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيان، عن سليمان الأعمش والحسن بن عمرو وفِطْرٍ، عن مجاهد، عن عبد اللّه بن عمرو، قال سفيان: ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ورفعه فطر والحسن قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ليس الواصل بالمكافىء، ولكنَّ الواصل [هو] الذي إذا قطعت رحمه وصلها”.
46- باب في الشُّحِّ
1698ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللّه بن الحارث، عن أبي كثير، عن عبد اللّه بن عمرو قال:
خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: “إياكم والشُّحَّ؛ فإِنما هلك من كان قبلكم بالشُّحِّ: أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا”.
1699ـ [حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، ثنا عبد اللّه بن أبي مليكة، حدثتني أسماء بنت أبي بكر قالت:
قلت يارسول اللّه، ما لي شىء إلا ما أدخل عليَّ الزبير بيته أفأعطي منه؟ قال: “أعطي ولا توكي فيوكى عليك”].
1700ـ حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، عن عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين؛ قال أبو داود: وقال غيره: أو عدة من صدقة، فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
“أعطي ولا تُحْصِي فيُحْصَى عليك”.