دەستپێک / فەرمودە / سنن ابي داود / 3- كتاب الزكاة: من باب (25 – 39).

3- كتاب الزكاة: من باب (25 – 39).

25- باب كم يُعطى الرجل الواحد من الزكاة؟

1638ـ حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا أبو نعيم، حدثني سعيد بن عبيد الطائي، عن بشير بن يسار زعم

أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر ـ.

26-  [باب ما تجوز فيه المسألة]

1639ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاري، عن سمرة،

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “المسائل كدوحٌ يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يجد منه بداً”.

1640ـ حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رياب قال: حدثني كنانة بن نُعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارقٍ الهلالي قال:

تحملت حمالة فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: “أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها” ثم قال: “يا قبيصة، إنَّ المسألة لا تحلُّ إلاَّ لأحد ثلاثةٍ: رجلٌ تحمل حمالةً فحلَّضتْ له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجلٌ أصابته جائحةٌ فاجتاحت ماله فحلَّتْ له المسألة فسأل حتى يصيب قواماً من عيش” أو قال: “سداداً من عيشٍ” “ورجلٌ أصابته فاقةٌ حتى يقول ثلاثةٌ من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلاناً الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواماً من عيش، أو سداداً من عيشٍ، ثم يمسك، وما سواهنَّ من المسألة يا قبيصة سحتٌ يأكلها صاحبها سحتاً”.

1641ـ (ضعيف).

27- باب كراهية المسألة

1642ـ حدثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن أبي مسلم الخوْلاني قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو إليّ فحبيب، وأما هو عندي فأمين: عوف بن مالك قال:

كنا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة، فقال: “ألا تبايعون رسول اللّه [صلى اللّه عليه وسلم]” وكنا حديث عهد ببيعة، قلنا: قد بايعناك حتى قالها ثلاثاً، فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل: يارسول اللّه، إنا قد بايعناك فعلام نبايعك؟ قال: “أن لا تعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئاً، وتصلُّوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا” وأسرّ كلمة خفية قال: “ولا تسألوا الناس شيئاً” قال: فقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه، فما يسأل أحداً أن يناوله إياه.

قال أبو داود: حديث هشام لم يروه إلا سعيد.

1643ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي العالية، عن ثوبان قال: وكان ثوبان مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له بالجنة” فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحداً شيئاً.

28- باب في الاستعفاف

1644ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري

أن ناساً من الأنصار سألوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال: “مايكون عندي من خيرٍ فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه اللّه، ومن يستغن يغنه اللّه، ومن يتصبر يصبره اللّه، وما أعطي أحدٌ من عطاءٍ أوسع من الصبر”.

1645ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد اللّه بن داود، ح وثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان، ثنا ابن المبارك، وهذا حديثه عنن بشير بن سلمان، عن سيار أبي حمزة، عن طارق، عن ابن مسعود قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من أصابته فاقةٌ فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها باللّه أوشك اللّه له بالغنى: إما بموتٍ عاجلٍ، أو غنى عاجلٍ”.

1646ـ (ضعيف).

1647ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا ليث، عن بكير بن عبد اللّه بن الأشج، عن بُسْر بن سعيد، عن ابن الساعدي قال:

استعملني عمر [رضي اللّه عنه] على الصدقة، فلما فرغت منها وأدّيتها إليه أمر لي بِعُمَالةٍ فقلت: إنما عملت للّه وأجري على اللّه، قال: خذ ما أُعْطيتَ فإِنِّي قد عملت على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فعمَّلني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل وتصدق”.

1648ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفُّفَ منها، والمسألة: “اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة”.

قال أبو داود: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث، فقال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد، عن أيوب: اليد العليا المنفقة، وقال واحد عن حماد: المتعففة.

1649ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبيدة بن حميد التيمي، قال: حدثني أبو الزعراء، عن أبي الأحوص، عن أبيه مالك بن نضلة قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “الأيدي ثلاثةٌ: فيد اللّه العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى؛ فأعط الفضل، ولاتعجز عن نفسك”.

29- باب الصدقة على بني هاشم

1650ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإِنك تصيب منها، قال: حتى آتي النبي صلى اللّه عليه وسلم فاسأله، فأتاه فسأله فقال: “مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحلُّ لنا الصدقة”.

1651ـ حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم، المعنى قالا: ثنا حماد، عن قتادة، عن أنس

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة.

1652ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبي، عن خالد بن قيس، عن قتادة، عن أنس

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وجد تمرة فقال: “لولا أنِّي أخاف أن تكون صدقةً لأكلتها”.

قال أبو داود: رواه هشام [عن قتادة هكذا].

1653ـ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، ثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: بعثني أبي إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة.

1654ـ حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه، زاد أبي “يبدلها له”.

30- باب الفقير يهدي للغني من الصدقة

1655ـ حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أنس

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أُتِيَض بِلَحْمٍ قال: “ما هذا؟” قالوا: شىءٌ تصدق به على بريرة فقال: “هو لها صدقةٌ ولنا هديةٌ”.

31- باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

1656ـ حدثنا أحمد بن عبد اللّه بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد اللّه بن عطاء، عن عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه بريدة

أن امرأة أتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال: “قد وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث”.

[حدثنا ع ثنا حكم ثنا أبو الحسن بن زريق قال: ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، ثنا يعقوب الدورقي قال: ثنا أبو معاوية، ثنا عبد اللّه بن عطاء، عن ابن بريدة عن أبيه

“أتت امرأة فقالت: يارسول اللّه إني كنت تصدقت على أمي بصدقة فماتت فرجعت الصدقة إليَّ ميراثاً فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: وجب أجرك، ورجعت إليك صدقتك، فقلت: يارسول اللّه إن أمي ماتت ولم تحج قال: فحجي عنها، قالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أَوَ أصوم عنها؟ قال: نعم فصومي عنها].

32- باب في حقوق المال

1657ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا أبو عوانة، عن عاصم بن أبي النَّجُود، عن شقيق، عن عبد اللّه قال:

كنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عارية الدلو والقِدر.

1658ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “ما من صاحب كنزٍ لايؤدي حقه إلا جعله اللّه يوم القيامة يُحمى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جبهته وجنبه وظهره” حتى يقضي اللّه تعالى بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ وما من صاحب غنم لايؤدِّي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاعٍ قرقرٍ فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضت أُخراها ردت عليه أُولاها حتى يحكم اللّه بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةٍ مما تعدون، ثم يرى سبيله إمَّا إلى الجنة وإما إلى النار؛ وما من صاحب إبلٍ لايؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاعٍ قرقرٍ فتطؤه بأخفاقها كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أُولاها، حتى يحكم اللّه تعالى بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ مما تعدون؛ ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار”.

1659ـ حدثنا جعفر بن مسافر، ثنا ابن أبي فُدَيْك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوَه، قال في قصة الإِبل بعد قوله “لايؤدي حقها” قال: “ومن حقها حلبها يوم وردها”.

1660ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، عن أبي هريرة قال:

سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نحو هذه القصة فقال له يعني لأبي هريرة فما حقُّ الإِبل؟ قال: تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن.

1661ـ حدثنا يحيى بن خلف، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير قال: قال رجل: يارسول اللّه، ما حق الإِبل؟ فذكر نحوه، زاد “وإعارة دلوها”.

1662ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرّاني، قال: حدثني محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد ين يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد اللّه

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر من كل جادّ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين.

1663ـ حدثنا محمد بن عبد اللّه الخزاعي وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا أبو الأشهب، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيد الخدري قال:

بينما نحن مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له، فجعل يُصَرِّفُهَا يميناً وشمالاً، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من كان عنده فضل ظهرٍ فليعد به على من لاظهر له، ومن كان عنده فضل زادٍ فليعد به على من لا زاد له” حتى ظننا أنه لاحقَّ لأحد منا في الفضل.

1664ـ (ضعيف).

33- باب حق السائل

1665ـ (ضعيف).

1666ـ (ضعيف).

1667ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن بُجَيْد، عن جدته أمِّ بُجَيْد، وكانت ممن بايع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنها قالت له:

يارسول اللّه صلى اللّه عليك، إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئاً أعطيه إياه، فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إن لم تجدي له شيئاً تعطينه إياه إلاَّ ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده”.

34- باب الصدقة على أهل الذمة

1668ـ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، ثنا عيسى بن يونس، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء قالت:

قدمت عليَّ أمي راغبةً في عهد قريش وهي راغمة مشركة فقلت: يارسول اللّه: إن أمي قدمت عليَّ وهي راغمة مشركة أفأصلها؟ قال: “نعم فصلي أمك”.

35- باب ما لا يجوز منعه

1669ـ (ضعيف).

36- باب المسألة في المساجد

1670ـ (ضعيف).

37- باب كراهية المسألة بوجه اللّه تعالى

1671ـ (ضعيف).

38- باب عطية من سأل باللّه [عز] وجل

1672ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد اللّه بن عمر قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من استعاذ باللّه فأعيذوه، ومن سأل باللّه فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإِن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه”.

39- باب الرجل يخرج من ماله

1673ـ (ضعيف).

1674ـ (ضعيف).

1675ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد اللّه بن سعد سمع أبا سعيد الخدري يقول:

دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يطرحوا ثياباً فطرحوا، فأمر له منها بثوبين ثم حثَّ على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال: “خذ ثوبك”.

1676ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إن خير الصدقة ما ترك غِنىً أو تصدق به عن ظهر غنىً، وابدأ بمن تعول”.

پێشنیارکراو

سونەنى ئەبو داود

كتێبی نوێژ :كتاب الصلاة: من باب (48 – 99).

48- باسی فه‌زڵی نوێژی به‌كۆمه‌ڵ :باب فی فضل صلاة الجماعة. 554ـ حدثنا حفص بن عمر، …