15- باب متى يُخرَصُ التمر؟
1606ـ (ضعيف).
16- باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
1607ـ (ضعيف).
1608ـ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، ثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة، عن عوْف بن مالك قال:
دخل علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المسجد وبيده عصاً وقد علق رجل [منا] قناً حشفاً، فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال: “لو شاء ربُّ هذه الصدقة تصدق بأطيب منها” وقال: “إنَّ ربَّ هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة”.
17- باب زكاة الفطر
1609ـ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد اللّه بن عبد الرحمن السمرقندي قالا: ثنا مروان، قال عبد اللّه: قال: ثنا أبو يزيد الخَوْلاني، وكان شيخ صدق، وكان عبد اللّه بن وهب يروي عنه، ثنا سيار بن عبد الرحمن، قال: محمود الصدفي عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرَّفثِ وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
18- باب متى تؤدي؟
1610ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال:
أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
19- باب كم يؤدَّى في صدقة الفطر؟
1611ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا مالك، وقرأه عليَّ مالك أيضاً، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه عليَّ مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير، على كل حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
1612ـ حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، ثنا محمد بن جهضم، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمر قال:
فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال أبو داود: رواه عبد اللّه العُمَري عن نافع بإِسناده قال: على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي عن عبيد اللّه عن نافع قال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عبيد اللّه ليس فيه “من المسلمين”.
1613ـ حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد اللّه، ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن عبد اللّه [بن عمر]،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى: والذكر والأنثى.
قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد اللّه يعني العُمَري في حديثهما عن نافع: “ذكر أو أنثى” أيضاً.
1614ـ (ضعيف).
1615ـ حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع قال: قال عبد اللّه: فعدل الناس بعد نصف صاع من برّ قال: وكان عبد اللّه يعطي التمر فأعوزَ أهل المدينة التمر عاماً فأعطى الشعير.
1616ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد اللّه، عن أبي سعيد الخدري قال:
كنا نُخْرِج إذ كان فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك: صاعاً من طعام، أوصاعاً من أقِطٍ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجّاً أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أنَّ مُدَّيْنِ من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت.
قال أبو داود: رواه ابن عُلَية وعبدة بن سليمان وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجلٌ واحد فيه عن ابن علية “أو صاعاً من حنطة” وليس بمحفوظ.
1617ـ (ضعيف).
1618ـ (ضعيف).
20- باب من روى نصف صاع من قمح
1619ـ (ضعيف).
1620ـ حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي، ثنا عبد اللّه بن يزيد، ثنا همام، ثنا بكر هو ابن وائل عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد اللّه أو قال: عبد اللّه بن ثعلبة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، ح وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا همام، عن بكر الكوفي قال: محمد بن يحيى: هو بكر بن وائل بن داود: أن الزهري حدثهم، عن عبد اللّه بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه قال:
قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطيباً فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، زاد عليّ في حديثه: أو صاع برٍّ أو قمح بين اثنين، ثم اتفقا: عن الصغير والكبير والحر والعبد.
1621ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: وقال ابن شهاب: قال عبد اللّه بن ثعلبة: قال أحمد بن صالح: قال العدوى [قال أبو داود: قال أحمد بن صالح] وإنما هو العذري، خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين، بمعنى حديث المقرىء.
1622ـ (ضعيف).
21- باب في تعجيل الزكاة
1623ـ حدثنا الحسن بن الصباح، ثنا شبابة، عن ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
بعث النبي صلى اللّه عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه على الصدقة، فمنع ابنُ جَمِيل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ما ينقم ابن جميلٍ إلاَّ أن كان فقيراً فأغناه اللّه، وأما خالد بن الوليد فإِنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل اللّه، وأما العباس عم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فهي عليَّ ومثلها” ثم قال: “أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب” أو “صنو أبيه”.
1624ـ حدثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحجَّاج بن دينار، عن الحكم عن حجية، عن علي؛
أن العباس سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخَّص له في ذلك [قال مرة: فأذن له في ذلك].
قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن راذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وحديث هشيم أصح.
22- باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟
1625ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبي، أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه أن زياداً، أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ووضعناها حيثُ كنا نضعها على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
23- باب من يُعطى من الصدقة وحدِّ الغنى
1626ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن حكيم بن جُبَير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد اللّه، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خموشٌ أو خدوشٌ، أو كدوح في وجهه” فقيل: يارسول اللّه، وما الغنى؟ قال: “خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب”.
قال يحيى: فقال عبد اللّه بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
1627ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد أنه قال:
نزلت أنا وأهلي ببقيع الغَرْقَدِ، فقال لي أهلي: اذهبْ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسلهُ لنا شيئاً نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبتُ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فوجدت عنده رجلاً يسأله ورسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: “لا أجد ما أعطيك” فتولى الرجل عنه وهو مغضبٌ وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “يغضب عليَّ أن لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقيَّةٌ أو عدلها، فقد سأل إلحافاً” قال الأسدي: فقلت: للقحةٌ لنا خيرٌ من أوقية، والأوقية أربعون درهماً قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد ذلك شعير [أ] وزبيب فقسم لنا منه، أو كما قال حتى أغنانا اللّه عزوجل.
قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك.
1628ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، وهشام بن عمار قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أبي سعيد قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من سأل وله قيمة أوقيةٍ فقد ألحف” فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، قال هشام: خير من أربعين درهماً، فرجعت فلم أسأله شيئاً، زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أربعين درهماً.
1629ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا مسكين، ثنا محمد بن المهاجر، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة السلولي، ثنا سهل بن الحنظلية قال:
قدم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا، فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم مكانه فقال: يا محمد، أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس، فأخبر معاوية بقوله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من سأل وعنده مايغنيه فإِنما يستكثر من النار” وقال النفيلي في موضع آخر “من جمر جهنم” فقالوا: يارسول اللّه وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لاينبغي معه المسألة؟ قال: “قدر ما يغديه ويعشيه” وقال النفيلي في موضع آخر: “أن يكون له شبع يوم وليلة، أو ليلة ويومٍ” وكان حدثنا به مختصراً على هذه الألفاظ التي ذكرت.
1630ـ (ضعيف).
1631ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئاً ولايفطنون به فيعطونه”.
1632ـ حدثنا مسدد وعبيد اللّه بن عمر وأبو كامل، المعنى قالوا: ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: [وذكر] مثله، قال: “ولكن المسكين المتعفِّفُ” زاد مسدد في حديثه “ليس له مايستغني به الذي لايسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم” ولم يذكر مسدد “المتعفف الذي لايسأل”.
قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر، وجعلا المحروم من كلام الزهري، وهو أصح.
1633ـ حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد اللّه بن عَدِيِّ بن الخيار قال:
أخبرني رجلان أنهما أَتَيَا النبي صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين فقال: “إن شئتما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسبٍ”.
1634ـ حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي، ثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال: أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد، عن عبد اللّه بن عمرو،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: “لاتحلُّ الصدقة لغنيٍّ، ولا لذي مرَّةٍ سويٍّ”.
قال أبو داود: رواه سفيان يعني الثوري عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال: “لذي مرةٍ قويٍّ” والأحاديث الأخرُ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بعضها “لذي مرة قوي” وبعضها “لذي مرة سويٍّ” وقال عطاء بن زهير: إنه لقي عبد اللّه بن عمرو فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سويّ.
24- باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنيّ
1635ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “لاتحلُّ الصدقة لغنيٍّ إلاَّ لخمسةٍ: لغازٍ في سبيل اللّه أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بماله، أو لرجلٍ كان له جارٌ مسكينٌ فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنيِّ”.
1636ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثَّبتُ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
1637ـ (ضعيف).