1556ـ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، أخبرني عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن أبي هريرة قال:
لما توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفرَ من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه، فمن قال لا إله إلا اللّه عصم منِّي ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه عزوجل” فقال أبو بكر: واللّه لأقاتلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة، فإِن الزكاة حق المال، واللّه لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فو اللّه ما هو إلا أن رأيت اللّه [عزّوجلّ[ قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفت أنه الحق.
[قال أبو داود: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: العقال صدقه سنة والعقالان صدقة سنتين].قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإِسناده، قال بعضهم: “عقالاً” ورواه ابن وهب عن يونس قال: “عناقا”.
وقال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث: لو منعوني عناقاً، وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: عناقاً.
1557ـ حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن الزهري [هذا الحديث] قال: قال أبو بكر:
إن حقّه أداء الزكاة وقال: عقالاً.
1- باب ما تجب فيه الزكاة
1558ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدريَّ يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ليس فيما دون خمس ذود صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ”.
1559ـ (ضعيف).
1560ـ حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، ثنا جرير، عن المغيرة، عن إبراهيم قال:
الوسق ستون صاعاً مختوماً بالحجَّاجيِّ.
1561ـ (ضعيف).
2- باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟
1562ـ (ضعيف).
3- باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحليّ
1563ـ حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة، المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم، ثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
أن امرأة أتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: “أتعطين زكاة هذا؟” قالت: لا، قال: “أيسرُّك أن يسوِّرك اللّه بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ؟” قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وقالت: هما للّه عزوجل ولرسوله.
1564ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة قالت:
كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يارسول اللّه، أكنزٌ هو؟ فقال: “ما بلغ أن تؤدَّى زكاته فزكِّي فليس بكنزٍ”.
1565ـ حدثنا محمد بن إدريس الرازي، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد اللّه بن شداد بن الهاد أنه قال:
دخلنا على عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت: “دخل عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتٍ من ورقٍ فقال: “ما هذا يا عائشة”؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يارسول اللّه، قال: “أتؤدين زكاتهنَّ؟” قلت: لا، أو ماشاء اللّه، قال: “هو حسبك من النار”.
1566ـ (ضعيف).
4- باب في زكاة السائمة
1567ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد قال: أخذت من ثمامة بن عبد اللّه بن أنس كتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين بعثه مصدِّقاً وكتبه له، فإِذا فيه:
“هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المسلمين التي أمر اللّه عزوجل بها نبيه صلى اللّه عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإِبل الغنم في كل خمسٍ ذودٍ شاةٌ، فإِذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضٍ، إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإِن لم يكن فيها بنت مخاضٍ فابن لبونٍ ذكرٌ؛ فإِذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين؛ فإِذا بلغت ستّاً وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقة الفحل إلى ستِّين؛ فإِذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعين؛ فإِذا بلغت ستّاً وسبعين ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعين؛ فإِذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حِقَّتَانِ طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة؛ فإِذا زادت على عشرين ومائةٍ ففي كلِّ أربعين بنت لبونٍ، وفي كلِّ خمسين حقَّةٌ، فإِذا تباين أسنان الإِبل في فرائض الصدقات: فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعةٌ وعنده حقةٌ فإِنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقةٌ وعنده جذعةٌ فإِنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومنن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبونٍ فإِنها تقبل منه”.
قال أبو داود: من ههنا لم أضبطه عن موسى كما أحب “ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإِنها تقبل منه”.
قال أبو داود: إلى ههنا، ثم أتقنته “ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإِنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكرٌ فإِنه يقبل منه، وليس معه شىء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربُّها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإِذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياهٍ إلى أن تبلغ ثلثمائة، فإِذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، ولايؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدِّق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإِنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإِن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر؛ فإِن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها”.
1568ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:
كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمَّاله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه “في خمسٍ من الإِبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياهٍ، وفي عشرين أربع شياهٍ، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمسٍ وثلاثين، فإِن زادت واحدةً ففيها ابنة لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإِذا زادت واحدةً ففيها حقةٌ إلى ستين، فإِذا زادت واحدة ففيها جذعةٌ إلى خمس وسبعين، فإِذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعين، فإِذا زادت واحدةً ففيها حقتان إلى عشرين ومائةٍ، فإِن كانت الإِبل أكثر من ذلك ففي كلِّ خمسين حقةٌ وفي كلِّ أربعين ابنة لبونٍ؛ وفي الغنم في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإِن زادت واحدةً فشاتان إلى مائتين، فإِن زادت واحدةً على المائتين ففيها ثلاث [شياه] إلى ثلثمائة، فإِن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كلِّ مائة شاةٍ شاةٌ وليس فيها شىءٌ حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمعٍ، ولا يجمع بين متفرِّقٍ مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإِنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولايؤخذ في الصدقة هرمةٌ ولا ذات عيبٍ” قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدِّق قسمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فأخذ المصدِّق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر.
1569ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن يزيد الواسطي، أخبرنا سفيان بن حسين، بإِسناده ومعناه، قال: فإِن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري.
1570ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال:
هذه نسخة كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد اللّه بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمرُ بن عبد العزيز من عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر وسالم بن عبد اللّه بن عمر، فذكر الحديث قال: “فإِذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاث بنات لبونٍ، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإِذا كانت ثلاثين ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحقةٌ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائةً، فإِذا كانت أربعين ومائةً ففيها حقتان وبنت لبونٍ، حتَّى تبلغ تسعاً وأربعين ومائةً، فإِذا كانت خمسين ومائةً ففيها ثلاث حقاقٍ، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائةً، فإِذا كانت ستين ومائةً ففيها أربع بنات لبونٍ حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإِذا كانت سبعين ومائةً ففيها ثلاث بنات لبونٍ وحقةٌ، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة، فإِذا كانت ثمانين ومائةً ففيها حقتان، وابنتا لبونٍ حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائةً، فإِذا كانت تسعين ومائةً ففيها ثلاث حقاقٍ وبنت لبونٍ حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائةً، فإِذا كانت مائتين ففيها أربع حقاقٍ أو خمس بنات لبونٍ، أيُّ السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم” فذكر نحو حديث سفيان بن حسين. وفيه: “ولايؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق”.
1571ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه:
“لايجمع بين متفرق ولايفرّق بين مجتمع” هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة فإِذا أظلهم المصدِّق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة “ولا يفرق بين مجتمع” أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاةٌ فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإِذا أظلهما المصدِّق فرَّقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاةٌ، فهذا [هو] الذي سمعت في ذلك.
1572ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي اللّه عنه، قال زهير: أحسبه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال:
“هاتوا ربع العشور من كلِّ أربعين درهماً درهمٌ، وليس عليكم شىءٌ حتَّى تتمَّ مائتي درهمٍ، فإِذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ، فإِن لم يكن إلا تسعٌ وثلاثون فليس عليك فيها شىءٌ” وساق صدقة الغنم مثل الزهري وقال “وفي البقر في كلِّ ثلاثين تبيعٌ، وفي الأربعين مسنةٌ، وليس على العوامل شىءٌ وفي الإِبل” فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال: “وفي خمسٍ وعشرين خمسةٌ من الغنم ، فإِذا زادت واحدةً ففيها ابنة مخاضٍ، فإِن لم تكن ابنة مخاضٍ فابن لبونٍ ذكرٌ إلى خمس وثلاثين، فإِذا زادت واحدةً ففيها بنت لبونٍ إلى خمس وأربعين، فإِذا زادت واحدةً ففيها حِقةٌ طروقة الجمل إلى ستِّين” ثم ساق مثل حديث الزهري قال: “فإِذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإِن كانت الإِبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولايؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصَّدِّقُ، وفي النبات: ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر” وفي حديث عاصم والحارث “الصدقة في كلِّ عامٍ” قال زهير: أحسبه قال: “مرة”، وفي حديث عاصم “إذا لم يكن في الإِبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان”.
1573ـ حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي اللّه عنه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ببعض أول [هذا] الحديث قال:
“فإِذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهمٍ، وليس عليك شىءٌ يعني في الذهب حتَّى يكون لك عشرون ديناراً، فإِذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينارٍ فما زاد فبحساب ذلك” قال: فلا أدري أعليٌّ يقول “فبحساب ذلك” أو رفع إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم؟ “وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحول” إلا أن جريراً قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم “ليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول”.
1574ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ عليه السلام قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “قد عفوت [لكم] عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كلِّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائةٍ شىءٌ، فإِذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم”.
قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله.
قال أبو داود: وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليّ لم يرفعوه، أوقفوه على عليّ.
1575ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا بهزٌ بن حكيم، ح وثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “في كلِّ سائمة إبلٍ في أربعين بنت لبونٍ، لايفرق إبلٌ عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً” قال ابن العلاء: “مؤتجراً بها” “فله أجرها، ومن منعها فإِنَّا آخذوها وشطر ماله، عزمةٌ من عزمات ربِّنا عزّوجلّ، ليس لآل محمَّدٍ منها شىءٌ”.
1576ـ حدثنا النفيلي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما وجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعةً، ومن كل أربعين مسنةً، ومن كل حالم يعني محتلماً ديناراً أو عَدْلَه من المعافر، ثيابٌ تكون باليمن.
1577ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا: ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله.
1578ـ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال:
بعثه النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر “ثياباً تكون باليمن” ولا ذكر “يعني محتلماً”.
قال أبو داود: رواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله.
1579ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن هلال بن خبّاب، عن ميسرة أبي صالح، عن سُوَيد بن غفلة قال: سرت، أو قال:
أخبرني مَنْ سار مع مصدق النبي صلى اللّه عليه وسلم، فإِذا في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم “أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرّق بين مجتمع” وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول: أدُّوا صدقات أموالكم، قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال: قلت: يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال: عظيمة السَّنام، قال: فأبى أن يقبلها قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي قال: فأبى أن يقبلها قال: فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، يقول لي: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله.
قال أبو داود: ورواه هُشَيم عن هلال بن خباب نحوه إلا أنه قال: لا يفرق.
1580ـ (ضعيف).
1582ـ (ضعيف).
1583ـ حدثنا محمد بن منصور، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد اللّه بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبيّ بن كعب قال:
بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مصدِّقاً، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أدِّ ابنة مخاض فإِنها صدقتك فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أُومَرْ به، وهذا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منك قريب، فإِن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليّ فافعل، فإِن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإِني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرضض عليَّ حتى قدمنا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال له: يا نبيَّ اللّه، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيمِ اللّه ما قام في مالي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي فزعم أن ما عليّ فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبنَ فيه ولا ظهرَ، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى عليّ، وهاهي ذه قد جئتك بها يارسول اللّه خذها، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ذاك الذي عليك، فإِن تطوعت بخير آجرك اللّه فيه وقبلناه منك” قال: فها هي ذه يارسول اللّه قد جئتك بها فخذها قال: فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة.
1584ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا وكيع، ثنا زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد اللّه بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال: “إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأنِّي رسول اللّه، فإِن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنَّ اللّه [تبارك وتعالى] افترض عليهم خمس صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلة، فإِن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنَّ اللّه افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردُّ في فقرائهم، فإِن هم أطاعوك لذلك فإِياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإِنها ليس بينها وبين اللّه حجابٌ”.
1585ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: “المعتدي في الصدقة كمانعها”.